تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 156 من النظام البحري التجاري

المادة السادسة والخمسون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة

يُسأل مستأجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا نشأ عن سوء استغلاله للسفينة أو عن عيب في البضائع التي وضعها فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يسأل المستأجر عن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان ناشئاً عن سوء استغلاله للسفينة، أو عن عيبٍ في البضائع التي وضعها فيها.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 156 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 156 من النظام البحري التجاري

متى يُسأل مستأجر السفينة المجهزة عن الضرر؟

إذا كان الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها ناشئًا عن سوء استغلاله للسفينة أو عن عيب في البضائع التي وضعها فيها.

هل يُسأل المستأجر عن تلف بضائع أخرى على السفينة؟

يُسأل عن الضرر الذي يصيب البضائع المشحونة إذا نشأ عن سوء استغلاله أو عن عيب في بضائعه.

مواد أخرى عن إيجار السفينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.