المادة 386 من النظام البحري التجاري
المادة السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة · الباب العاشر: العقوبات
تعاقب المادة ربان أو مالك أو مجهز سفينة الركاب المنتظمة إذا حملت ركابًا فوق عدد شهاداتها بغرامة تعادل ضعف ثمن تذاكر الزائدين لكل رحلة، إلا للضرورة أو بتعليمات الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب كل ربان أو مالك أو مجهز لسفينة ركاب تنقلهم من المملكة أو إليها بصفة منتظمة تحمل أعداداً منهم تزيد على الأعداد المبينة في الشهادات التي تحملها السفينة بغرامة تعادل ضعف ثمن تذاكر السفر المصروفة للأعداد الزائدة لكل رحلة, إلاَّ في حالة الضرورة، أو الامتثال لتعليمات صريحة من الهيئة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 386 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة سلامة الركاب بمعاقبة تحميل السفينة فوق طاقتها المسموحة:
المخاطَبون: كل ربان أو مالك أو مجهز لسفينة ركاب.
نطاق السفن: السفن التي تنقل الركاب من المملكة أو إليها بصفة منتظمة.
الفعل: أن تحمل أعدادًا من الركاب تزيد على الأعداد المبينة في الشهادات التي تحملها السفينة.
العقوبة: غرامة تعادل ضعف ثمن تذاكر السفر المصروفة للأعداد الزائدة، وذلك لكل رحلة. فالغرامة هنا ليست مبلغًا ثابتًا، بل تُحسب بحسب عدد الركاب الزائدين وثمن تذاكرهم.
الاستثناءات: لا تطبق العقوبة في حالتين:
- حالة الضرورة.
- الامتثال لتعليمات صريحة من الهيئة، وهي بحسب المادة الأولى هيئة النقل العام.
ولم تحدد المادة صور الضرورة. وتعاقب المادة 385 المرخص له المخل بالتزامات ترخيصه، وتضع المادة 387 عقوبة عامة لأي مخالفة لم ينص على عقوبة لها في باب العقوبات. ومن يواجه مخالفة من هذا النوع أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والبحرية.
مثال عملي
تنقل عبّارة الركاب بانتظام بين ميناء ضباء وميناء أجنبي، وتسمح شهاداتها بـ 500 راكب، فحملت في إحدى الرحلات 520 راكبًا ثمن تذكرة كل منهم 300 ريال، دون ضرورة أو تعليمات من الهيئة. تكون الغرامة ضعف ثمن تذاكر العشرين راكبًا الزائدين، أي 12.000 ريال عن تلك الرحلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 386 من النظام البحري التجاري
ما عقوبة تحميل سفينة الركاب أكثر من العدد المسموح؟
غرامة تعادل ضعف ثمن تذاكر السفر المصروفة للأعداد الزائدة لكل رحلة، يعاقب بها الربان أو المالك أو المجهز.
هل هناك حالات لا تطبق فيها العقوبة؟
نعم، في حالة الضرورة أو الامتثال لتعليمات صريحة من الهيئة.
على أي سفن تطبق هذه العقوبة؟
على سفن الركاب التي تنقلهم من المملكة أو إليها بصفة منتظمة.
مواد أخرى عن عقوبات النظام البحري التجاري
- المادة 373
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى مليون ريال من يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة مع جواز المصادرة، أو يخفي بيانات السفينة أو يشوهها، إلا لتجنب الأسر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على مليون ريال: 1- كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها، مع جواز الحكم بمصادرة السفي
- المادة 374
تعاقب المادة مجهز المنصة البحرية بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال إذا شغّلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال, مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئ
- المادة 375
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال نقل السفن الجانحة أو الحطام إلى المياه الإقليمية للتحايل، ومنع إنقاذ السفن الجانحة أو إعاقته، وإخفاء الحطام أو علاماته.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال: 1- كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزء من شحنتها أو ملحق
- المادة 376
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال الربان الذي لا يستجيب لطلب الاستغاثة دون مسوغ مقبول، والمجهز إذا كانت المخالفة بتعليمات صريحة منه.
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان لم يستجب لطلب الاستغاثة لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو لإنقاذ شخص يعثر عليه في الب
- المادة 377
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال ربان أو مجهز السفينة السعودية الذي يسيّرها دون شهادة سارية، أو يسيّر سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان أو مجهز لسفينة ترفع علم المملكة يسيِّرها دون أن تحمل شهادة سارية من الشهادات المشار إ
- المادة 378
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال كل من يعطل أو يعوق مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

