المادة 372 من النظام البحري التجاري
المادة الثانية والسبعون بعد الثلاثمائة · الفصل الثاني: الإرشاد البحري
تقرر المادة عدم سماع الدعوى الناشئة عن عملية الإرشاد بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عملية الإرشاد بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 372 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مدة سماع الدعاوى الناشئة عن عملية الإرشاد:
- المدة: سنتان.
- بدء الحساب: من تاريخ انتهاء عملية الإرشاد.
- الأثر: لا تُسمع الدعوى بعد مضي المدة.
وعبارة الدعوى الناشئة عن عملية الإرشاد عامة، فتشمل وفق ظاهرها الدعاوى المتعلقة بأضرار الإرشاد، والدعاوى المتعلقة بنفقات المرشد إذا اضطر للسفر مع السفينة، وغيرها مما ينشأ عن العملية.
ولم تتناول المادة أسباب وقف المدة أو انقطاعها.
وتلزم المادة 371 المرشد بمساعدة السفينة التي في خطر محدق أولًا، وتلزم مجهز السفينة بنفقات غذاء المرشد وإقامته وإعادته إذا اضطر للسفر معها بسبب سوء الأحوال الجوية أو بطلب الربان، مع التعويض عند الاقتضاء. وتعاقب المادة 373 بغرامة من مائة ألف إلى مليون ريال على رفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها وعلى إخفاء بيانات السفينة. ولحساب المدة في واقعة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا البحرية.
مثال عملي
انتهت عملية إرشاد سفينة في ميناء الدمام يوم 5 ربيع الأول، وتبيّن لاحقًا أن المرشد اضطر للسفر معها ولم تُدفع نفقات إعادته. للمطالبة بهذه النفقات يجب رفع الدعوى خلال سنتين من 5 ربيع الأول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 372 من النظام البحري التجاري
كم مدة رفع الدعوى الناشئة عن الإرشاد البحري؟
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عملية الإرشاد بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.
من متى تبدأ المدة؟
من تاريخ انتهاء عملية الإرشاد.
مواد أخرى عن التلوث البحري والقطر والإرشاد
- المادة 103
يجب على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخول الموانئ والخروج منها واجتياز الممرات البحرية وكلما اعترضت الملاحة عقبات خاصة، ولو كان ملزمًا بالاستعانة بمرشد.
على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة،
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 261
تقرر المادة استحقاق مكافأة الإنقاذ البحري عند تحقق نتيجة مفيدة بما لا يتجاوز قيمة ما أُنقذ، والمصروفات المعقولة عند عدمها، وتعويضًا خاصًا لمن أنقذ سفينة تهدد البيئة البحرية.
1- كل عمل من أعمال الإنقاذ البحري يعطي الحق في مكافأة بشرط أن يؤدي إلى نتيجة مفيدة، ولا يجوز أن تتجاوز المكافأة قيمة ما أُنقذ. 2- إذا لم تؤدِّ أعمال الإنقاذ إلى
- المادة 264
تحدد المادة ثلاث حالات لا تُستحق فيها مكافأة الإنقاذ البحري أو نفقاته: رفض السفينة صراحة لسبب معقول، وإنقاذ رسائل البريد، ومساعدة القاطرة للمقطورة إلا في الخدمات الاستثنائية.
لا تستحق أي مكافأة للإنقاذ البحري أو النفقات التابعة له في الحالات الآتية: 1- إذا كانت السفينة التي قدمت لها أعمال الإنقاذ البحري قد رفضت تدخل السفينة المقدمة ل
- المادة 291
تلزم المادة الجهة المختصة بالتحقيق، بطلب مكتوب من أي دولة، في أي مخالفة لقواعد منع التلوث البحري يُدّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في مناطقها البحرية، وإبلاغها بالنتيجة.
تجري الجهة المختصة تحقيقاً بناء على طلب مكتوب من أي دولة, في أي مخالفة للقواعد الدولية المطبقة من أجل منع تلوث البيئة البحرية يدَّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في
- المادة 346
تلزم المادة السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
تلتزم السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية؛ لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

