المادة 240 من النظام البحري التجاري
المادة الأربعون بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
لا تُسمع دعوى الوفاة أو الإصابة بعد سنتين، ودعوى الوفاة اللاحقة لحادث أثناء النقل بعد ثلاث سنوات من المغادرة، ودعوى تأخير الوصول بعد ستة أشهر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا تسمع دعوى تعويض الضرر الناشئ عن وفاة الراكب أو إصابته بعد مضي سنتين بدءًا من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة في حالة الإصابة البدنية, أو من اليوم الذي كان يجب أن يغادر فيه الراكب السفينة في حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل.
2- إذا وقعت الوفاة بعد مغادرة الراكب السفينة، وبسبب حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل, فلا تسمع الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة الراكب السفينة.
3- لا تسمع دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخير الوصول بعد مضي ستة أشهر من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 240 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مدد سماع دعاوى الركاب، وتختلف بحسب نوع الضرر:
أولًا: الوفاة أو الإصابة. لا تُسمع الدعوى بعد سنتين، تبدأ:
- في الإصابة البدنية: من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة.
- في الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل: من اليوم الذي كان يجب أن يغادر فيه الراكب السفينة.
ثانيًا: الوفاة بعد المغادرة. إذا وقعت الوفاة بعد مغادرة الراكب السفينة، وكانت بسبب حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل، فلا تُسمع الدعوى بعد ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة الراكب السفينة.
ثالثًا: تأخير الوصول. لا تُسمع دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن تأخير الوصول بعد ستة أشهر من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة.
والملاحظ أن مدة دعوى التأخير أقصر بكثير من مدة دعاوى الوفاة والإصابة، فينبغي لمن تضرر من التأخير أن يبادر.
وتسبقها المادة 239 التي تجعل الناقل مسؤولًا عن ضرر التأخير ما لم يثبت السبب الخارجي. وتليها المادة 241 التي تجيز لوكلاء الناقل وتابعيه التمسك بالدفوع وأحكام المسؤولية وعدم سماع الدعوى المقررة للناقل إذا أثبتوا أن الفعل صدر أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها. وللركاب المتضررين أو ورثتهم يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتعويضات قبل انقضاء المدد.
مثال عملي
أصيب راكب على سفينة وغادرها في 1 مارس 2025، وتأخر وصوله يومين. دعوى الإصابة يجب رفعها قبل 2 مارس 2027، أما دعوى التعويض عن التأخير فيجب رفعها قبل 2 سبتمبر 2025.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 240 من النظام البحري التجاري
ما مدة رفع دعوى إصابة على سفينة؟
سنتان بدءًا من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة.
ما مدة دعوى الوفاة التي تقع بعد مغادرة السفينة؟
إذا وقعت الوفاة بعد المغادرة بسبب حادث أثناء تنفيذ عقد النقل، فلا تُسمع الدعوى بعد ثلاث سنوات من تاريخ المغادرة.
ما مدة دعوى التعويض عن تأخير الوصول؟
ستة أشهر من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة.
مواد أخرى عن نقل الركاب والرحلات البحرية السياحية
- المادة 105
يثبت الربان الولادات والوفيات في دفتر الوقائع ويتبع أنظمة الأحوال المدنية، ويجرد مع ضابط أمتعة المتوفى ويسلمها في أول ميناء سعودي، وله إنزال المصاب بمرض معدٍ في أقرب ميناء.
1- إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان إثبات هذه الوقائع في دفتر الوقائع الرسمي للسفينة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة بالأحوال
- المادة 225
يثبت عقد نقل الأشخاص بحرًا بتذكرة سفر تتضمن بيانات الناقل والراكب والسفينة والموانئ والأجرة ودرجة الإقامة، ولا يجوز التنازل عنها للغير إلا بموافقة الناقل.
1- يثبت عقد نقل الأشخاص بحراً بمحرر يسمى تذكرة السفر، يذكر فيها على وجه خاص: أ- اسم الناقل, واسم الراكب, وجنسيته. ب- تاريخ إصدار تذكرة السفر. ج- اسم السفينة, وج
- المادة 226
يجوز استبدال تذكرة السفر بوثيقة تبين اسم الناقل وخدماته إذا كانت حمولة السفينة لا تزيد على عشرين طنًا أو تعمل داخل الميناء أو في مناطق تحددها السلطات البحرية.
يجوز أن تستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات التي يلتزم بتأديتها، وذلك إذا كانت حمولة السفينة الكلية لا تزيد على عشرين طناً، أو كانت الس
- المادة 227
يلتزم ناقل الركاب بإعداد السفينة صالحة للملاحة وللسفر المتفق عليه وإبقائها كذلك طوال السفر، وبتوفير الوجبات اللازمة ومرافق الراحة ودورات المياه بشكل مناسب للرحلة.
يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه. ويلتزم كذلك بإبقاء السفينة على هذه الحال طوال مدة السفر, وأن يوفر ا
- المادة 228
يجب على الراكب الحضور في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر، فإن تخلف أو تأخر ظل ملزمًا بدفع الأجرة.
يجب على الراكب الحضور في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر, فإن تخلف عن الحضور, أو تأخر عن الميعاد المحدد, ظل ملزماً بدفع الأجرة.
- المادة 229
إذا توفي الراكب أو منعه مانع من السفر فُسخ العقد واستُردت الأجرة كاملة بشرط الإبلاغ المسبق المناسب، وإلا استحق الناقل ربعها، ويسري ذلك على عائلته وتابعيه.
إذا توفي الراكب أو قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد واسترجعت الأجرة كاملة, بشرط أن يبلغ الراكب أو ورثته الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بوقت مناسب وفق ما ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

