التأمين البحري في النظام البحري التجاري السعودي
كتابة عقد التأمين البحري ووثيقته ومحله والمصلحة التأمينية ومبدأ حسن النية والإبطال للبيانات غير الصحيحة، والأخطار المشمولة والمستثناة كالحرب، والتزامات المؤمن له والقسط، والتعويض والترك والحلول، والتأمين على السفينة وعلى الأجرة وعلى البضائع والوثيقة العائمة، وشهادة تأمين المسؤولية لناقلات الزيت، والتأمين من المسؤولية، وعدم سماع الدعوى بعد سنتين.
68 مادة
- المادة 293
تقرر المادة سريان أحكام باب التأمين البحري على عقد التأمين الذي يغطي الأخطار البحرية، دون إخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
دون إخلال بالأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني, تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه تغطية الأخطار البحرية.
- المادة 294
تشترط المادة الكتابة لإثبات عقد التأمين البحري وكل ما يطرأ عليه، وتحدد بيانات وثيقة التأمين، وتجعل الوثيقة المؤقتة ملزمة للطرفين حتى صدور النهائية.
1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة. 2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية: أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه. ب- اسم المؤمِّن والمؤمَّن له وموطنيهما. ج- محل التأمين. د- وصف التغطية التأمينية وحدودها واستثناءاتها ومدتها ونطاقها الجغرافي. هـ- مبلغ التأمين وقسطه. و- أي بيان آخر تحدده…
- المادة 295
تجيز المادة إصدار وثيقة التأمين البحري باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها، وتمنح حاملها الشرعي حق المطالبة بالتعويض مع جواز احتجاج المؤمِّن عليه بدفوعه تجاه المؤمن له.
1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها. 2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المؤمن له, ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمر المستفيد أو لحاملها.
- المادة 296
تحدد المادة ما يجوز أن يكون محلًا للتأمين البحري: السفينة وأجهزتها ولو في طور الإنشاء، والحمولة والحاويات والممتلكات على السفينة، والأجرة والعمولة، والمسؤولية المتعلقة بالسفينة والحمولة.
يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يأتي: 1- السفينة وأجهزتها, والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء. 2- الحمولة, وحاويات البضائع, وأي ممتلكات موجودة في السفينة. 3- الأجرة, وأجرة الركاب, والعمولة وأي مبلغ مالي مشابه. 4- أي مسؤولية يحتمل وقوعها تتعلق بالممتلكات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
- المادة 297
تشترط المادة أن يكون لطرف عقد التأمين البحري أو المستفيد منه مصلحة في عدم حصول الخطر، وتمنع المؤمن له من التمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمِّن.
1- لا يجوز أن يكون طرفاً في عقد التأمين أو مستفيداً منه إلاَّ من كانت له مصلحة في عدم حصول الخطر. 2- لا يحق للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمِّن.
- المادة 298
تقرر المادة أن وثيقة التأمين البحري لا أثر لها إذا مضى تسعون يومًا من العقد أو من موعد بدء الخطر دون أن يبدأ، ولا يسري ذلك على وثائق الاشتراك إلا للشحنة الأولى.
لا يترتب على وثيقة التأمين أثر إذا انقضى تسعون يوماً من تاريخ عقد التأمين, أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر؛ دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان. ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى.
- المادة 299
تقرر المادة أن عقد التأمين البحري يقوم على مبدأ حسن النية، وتمنح الطرف الآخر حق إبطال العقد إذا لم يراعِ أي من الطرفين هذا المبدأ.
يقوم عقد التأمين على مبدأ حسن النية, وإذا لم يراعِ ذلك أي من الطرفين يكون للطرف الآخر حق إبطال العقد.
- المادة 300
تجيز المادة للمؤمِّن طلب إبطال التأمين لبيانات غير صحيحة أو مكتومة أدت لتقدير الخطر بأقل من حقيقته، وللجهة القضائية أن تحكم له بالقسط أو بما لا يتجاوز نصفه.
1- للمؤمِّن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له -ولو بغير سوء نية- بيانات غير صحيحة, أو سكت عن تقديم بيانات جوهرية تتعلق بالتأمين, وكان من شأن ذلك في الحالتين أن قدر المؤمِّن الخطر بأقل من حقيقته. 2- للجهة القضائية المختصة أن تحكم للمؤمِّن في الأحوال المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة بمبلغ مساوٍ لقسط…
- المادة 301
تلزم المادة المؤمن له بإبلاغ المؤمِّن خلال ثلاثة أيام عمل بالظروف الطارئة التي تزيد الخطر، وتبيّن أثر الإبلاغ أو عدمه بحسب ما إذا كانت الزيادة من فعل المؤمن له.
1- على المؤمن له أن يبلغ المؤمِّن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان وثيقة التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الذي يتحمله المؤمِّن, وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بها، فإن لم يُبلِّغ في هذا الميعاد جاز للمؤمِّن فسخ العقد. 2- إذا وقع الإبلاغ في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة, وتبين أن زيادة الخطر…
- المادة 302
تجيز المادة للمؤمِّن إبطال العقد إذا زاد مبلغ التأمين على قيمة الأشياء مع ثبوت التدليس، وإلا صح بمقدار القيمة، وتقصر التزامه على مبلغ التأمين إن كان أقل منها.
1- للمؤمن طلب إبطال العقد, إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها، وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو وكيله. وفي هذه الحالة يكون للجهة القضائية المختصة أن تحكم للمؤمِّن بمبلغ لا يتجاوز قسط التأمين, ومراعاة ما لحقه من أضرار. فإن انتفى التدليس عُدَّ العقد صحيحاً بمقدار قيمة الأشياء المؤمن عليها. 2- إذا…
- المادة 303
تبطل المادة التأمين المبرم بعد هلاك الأشياء أو وصولها إذا بلغ النبأ قبل العقد مكان توقيعه أو مكان أحد الطرفين، ولا يبطل التأمين بشرط الأنباء إلا بالعلم الشخصي.
1- يقع باطلاً عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد، أو إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمِّن أو المؤمن له. 2- إذا عُقد التأمين على شرط الأنباء السارة أو السيئة, فلا يبطل إلاَّ إذا ثبت أن المؤمن له كان يعلم شخصيًّا قبل…
- المادة 304
تقرر المادة أنه إذا أُمّن الخطر في عقد واحد لدى عدة مؤمنين، التزم كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي حدودها دون تضامن بينهم.
إذا كان الخطر مؤمناً منه في عقد واحد من عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين، وفي حدود هذه الحصة من غير تضامن بينهم.
- المادة 305
تنظم المادة تعدد عقود التأمين على خطر واحد بما يزيد على قيمة الشيء: تصح العقود ويرجع المؤمن له في حدود الضرر والقيمة، ويجب تصريحه بالتأمينات الأخرى، ويجوز الإبطال عند الغش.
1- عدا حالة الغش, إذا كان الخطر مؤمناً منه بعدة عقود, سواء كانت مبرمة في تاريخ واحد أو في تواريخ مختلفة, وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور في هذه العقود يزيد على القيمة الحقيقة للشيء المؤمن عليه, عُدت عقود التأمين صحيحة, وجاز للمؤمن له الرجوع -في حدود الضرر وبما لا يزيد على القيمة الحقيقة للشيء المؤمن عليه- على من…
- المادة 306
تحدد المادة ما يُسأل عنه المؤمِّن: الأضرار المادية بسبب خطر بحري أو قوة قاهرة يشملهما التأمين، وحصة الأموال المؤمنة في الخسائر المشتركة، ومصروفات حمايتها من الضرر أو الحد منه.
يسأل المؤمِّن عما يأتي: 1- الأضرار المادية التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين. 2- حصة الأموال المؤمن عليها في الخسائر البحرية المشتركة, ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين. 3- المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال…
- المادة 307
تجعل المادة المؤمِّن مسؤولًا عن ضرر خطأ المؤمن له أو تابعيه البريين ما لم يثبت العمد أو الخطأ الجسيم أو الإهمال، وعن خطأ الربان أو البحارة مع مراعاة المادة 330.
1- يسأل المؤمِّن عن الضرر المادي الذي يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ المؤمن له أو بخطأ تابعيه البريين، ما لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدي، أو عن خطأ جسيم صادر من المؤمن له أو عن إهماله في بذل العناية المعقولة اللازمة لحماية الأشياء المؤمن عليها. 2- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (2) من المادة (الثلاثين بعد…
- المادة 308
تبقي المادة المؤمِّن مسؤولًا عند الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة، وتقصر التزامه في التغيير غير الاضطراري على حوادث الطريق المحدد أو المعتاد ما لم يُتفق على غيره.
يبقى المؤمِّن مسؤولاً عن الأخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة. فإن لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطراريًّا، فلا يلتزم المؤمِّن إلا بتغطية الحوادث التي وقعت في الطريق المحدد، أو المعتاد لإتمام عملية النقل, ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 309
تستثني المادة من التأمين البحري أخطار الحرب والقرصنة والاضطرابات والإرهاب والإشعاعات النووية ما لم يتفق على خلافه، والأضرار التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها للغير عدا ما في المادة 331.
1- لا يشمل التأمين أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة والاستيلاء والاضطرابات والثورات والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تفجيرات أو إشعاعات نووية أيًّا كان سببها, ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- عدا ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة),…
- المادة 310
تحدد المادة ما يشمله تأمين أخطار الحرب عند الاتفاق عليه: الأعمال العدائية والأسر والاستيلاء والإكراه بفعل السلطات، وانفجار الألغام ومعدات الحرب، ولو لم تعلن الحرب أو انتهت.
إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب, شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمَّن عليها بسبب الأعمال العدائية أو الانتقامية أو الأسر أو الاستيلاء أو الإيقاف أو الإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات, سواء أكانت معترفاً بها أم غير معترف بها، أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى، ولو لم تكن الحرب قد أعلنت, أو…
- المادة 311
تقرر المادة أنه إذا تعذرت معرفة ما إذا كان الضرر بسبب خطر حربي أو خطر بحري، عُدّ ناشئًا عن خطر بحري ما لم يثبت خلاف ذلك.
إذا تعذرت معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي أو خطر بحري، عُدَّ ناشئاً عن خطر بحري, ما لم يثبت خلاف ذلك.
- المادة 312
تعدد المادة ما لا يُسأل عنه المؤمِّن: العيب الذاتي وسوء التغليف، والنقص العادي، والغرامات والمصادرة والتهريب ونحوها، وتعويضات الحجز وكفالته، والأضرار غير المادية كالتأخير وفروق الأسعار.
لا يسأل المؤمِّن عما يأتي: 1- الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه, أو عدم كفاية تغليفه أو ربطه، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الثلاثين بعد الثلاثمائة) من النظام. 2- النقص العادي الذي يحدث للبضائع أثناء الطريق. 3- الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة…
- المادة 313
تجيز المادة الاتفاق على إعفاء المؤمِّن من التعويض في حدود يعينها العقد ويُخصم مقداره من التعويض ما لم يُتفق على غير ذلك، ويُحسب الإعفاء بعد خصم النقص العادي.
1- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمِّن من التعويض عن الضرر في الحدود التي يعينها العقد، ويخصم مقدار الإعفاء من مبلغ التعويض, ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملاً إذا جاوز الضرر حد الإعفاء. 2- في جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد خصم النقص العادي الذي يصيب الشيء المؤمن عليه أثناء الطريق.
- المادة 314
تحدد المادة التزامات المؤمن له: دفع القسط والمصروفات في المكان والزمان المتفق عليهما، وبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه، وتقديم بيان صحيح وإبلاغ زيادة الخطر في حدود علمه.
يلتزم المؤمن له بما يأتي: 1- أن يدفع قسط التأمين والمصروفات في المكان والزمان المتفق عليهما. 2- أن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه. 3- أن يعطي بياناً صحيحاً عند التعاقد بالظروف التي يعلم بها التي من شأنها تمكين المؤمِّن من تقدير الأخطار التي يجري التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سريان العقد على ما…
- المادة 315
تجيز المادة للمؤمِّن فسخ العقد لعدم دفع القسط، ولا ينتج الفسخ أثره إلا بعد ثلاثين يومًا من الإعذار والإبلاغ، ولا يسري على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه الوثيقة.
1- إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمِّن أن يفسخ العقد، ولا ينتج أثر الفسخ إلاَّ بعد انقضاء ثلاثين يوماً على إعذار المؤمن له بالوفاء, وإبلاغه بفسخ عقد التأمين, ويجوز أن يقع الإعذار بالبريد المسجل أو بأي طريقة أخرى يتحقق بها العلم في آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمِّن، ويجوز كذلك أن يقع الإعذار بالوفاء…
- المادة 316
تلزم المادة المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن ضده ببذل ما في استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها، واتخاذ الإجراءات لحفظ حق المؤمِّن في الرجوع على الغير، وتحمّله مسؤولية إهماله.
على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن ضده أن يبذل كل ما في استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها، وعليه أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على حق المؤمن في الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر, ويكون المؤمن له مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق المؤمِّن بسبب إهمال تنفيذ هذه الالتزامات.
- المادة 317
تجعل المادة تسوية الأضرار في التأمين البحري بطريقة التعويض أصلًا، إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمِّن في الأحوال التي يجيزها الاتفاق أو النظام.
تسوى الأضرار بطريقة التعويض, إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمِّن في الأحوال التي يجيز له الاتفاق أو النظام الترك.
- المادة 318
تقرر المادة أن المؤمِّن لا يُلزم بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدالها.
لا يُلزم المؤمِّن بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدالها.
- المادة 319
تلزم المادة المؤمِّن بدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في الخسارة المشتركة ومصروفات الإنقاذ، بنسبة قيمتها بعد خصم الخسارة الخاصة التي يتحملها المؤمن له إن وجدت.
على المؤمِّن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في الخسارة المشتركة ومصروفات الإنقاذ, وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارة الخاصة التي يتحملها المؤمن له إن وجدت.
- المادة 320
تمنع المادة الترك الجزئي أو المعلق على شرط والرجوع فيه إلا برضا المؤمِّن، وترتب عليه انتقال الملكية ودفع مبلغ التأمين كاملًا من تاريخ إعلانه، مع جواز رفض المؤمِّن انتقال الملكية.
لا يجوز أن يكون ترك الأشياء المؤمن عليها جزئيًّا أو معلقاً على شرط، ولا يجوز كذلك الرجوع فيه إلاَّ برضا المؤمن، ويترتب على الترك انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمِّن، والتزامه بدفع مبلغ التأمين كاملاً, ويُحدِث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من تاريخ إعلان المؤمن له رغبته في الترك إلى المؤمِّن. ويجوز…
- المادة 321
توجب المادة إبلاغ المؤمِّن بالرغبة في الترك بإعلان قضائي أو خطاب مسجل أو أي طريقة يتحقق بها العلم، خلال ثلاثة أشهر من العلم بالحادث أو من تاريخ المادتين 336 و349.
على المؤمن له أن يبلغ المؤمِّن برغبته في الترك بإعلان قضائي أو بخطاب مسجل أو بأي طريقة أخرى يتحقق بها العلم. ويجب أن يحصل الإبلاغ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذي يجيز له الترك أو من التاريخ المنصوص عليه في المادتين (السادسة والثلاثين بعد الثلاثمائة) و(التاسعة والأربعين بعد الثلاثمائة) من النظام.
- المادة 322
توجب المادة على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التي أجراها أو التي يعلم بوجودها.
يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التي أجراها, أو التي يعلم بوجودها.
- المادة 323
تجيز المادة الحكم بسقوط حق المؤمن له في التأمين كله أو بعضه إذا قدم بسوء نية تصريحًا غير مطابق للحقيقة عن الحادث وترتب عليه ضرر للمؤمِّن.
إذا قدم المؤمن له -بسوء نية- تصريحاً غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث, وترتب عليه ضرر للمؤمِّن، جاز الحكم بسقوط حقه في التأمين كله أو بعضه.
- المادة 324
تقرر المادة حلول المؤمِّن محل المؤمن له في جميع حقوقه الناشئة بمناسبة الأضرار التي يشملها التأمين، في حدود التعويض الذي دفعه.
يحل المؤمِّن محل المؤمن له في جميع حقوقه التي نشأت بمناسبة الأضرار التي يشملها التأمين, وذلك في حدود التعويض الذي دفعه.
- المادة 325
تقرر المادة عدم سماع دعاوى عقد التأمين البحري بعد سنتين، وتحدد بدء المدة لكل دعوى، ومدة دعوى استرداد ما دُفع بغير حق، وأسباب انقطاع المدة.
1- لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بعد مضي سنتين. وتبدأ هذه المدة وفقاً لما يأتي: أ- من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به. ب- من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالسفينة. ج- من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه،…
- المادة 326
تجيز المادة أن يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة محدودة، وأن يكون على السفينة وهي في طور البناء.
يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة، أو لعدة رحلات متعاقبة، أو لمدة محدودة, ويجوز أن يكون التأمين على السفينة وهي في طور البناء.
- المادة 327
تحدد المادة مدة الضمان في التأمين بالرحلة من بدء الشحن إلى انتهاء التفريغ دون تجاوز خمسة عشر يومًا من الوصول وإعلان الاستعداد للتفريغ، وللسفينة الفارغة من تحركها حتى رسوها.
1- يسري ضمان المؤمِّن في التأمين بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع إلى الانتهاء من تفريغها دون أن تتجاوز مدة سريان التأمين -على أي حال- خمسة عشر يوماً من وصول السفينة إلى المكان المقصود وإعلان الربان عن استعداد السفينة لتفريغ الشحنة. 2- إذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمِّن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها…
- المادة 328
تقرر المادة أنه إذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة عُدّ المكان المعين في الوثيقة لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان انتهاء سريان ضمان المؤمِّن.
إذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة عُدّ المكان المعين في وثيقة التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان انتهاء سريان ضمان المؤمِّن.
- المادة 329
تقرر المادة أن التأمين لمدة محددة يشمل الأخطار من اليوم الأول حتى نهاية اليوم الأخير، ويحسب اليوم أربعًا وعشرين ساعة تبدأ من ساعة إبرام العقد بتوقيت مكان إبرامه.
إذا كان التأمين لمدة محددة شمل ضمان المؤمِّن الأخطار التي تقع منذ اليوم الأول حتى نهاية اليوم الأخير منها، ويحسب اليوم على أساس أربع وعشرين ساعة تبدأ من ساعة إبرام العقد وفقًا للتوقيت الزمني في المكان الذي أبرم فيه عقد التأمين.
- المادة 330
تستثني المادة من مسؤولية المؤمِّن أضرار التآكل الطبيعي في هيكل السفينة أو عيبها الذاتي إلا إذا كان خفيًا، والأضرار الناشئة عن أخطاء الربان المتعمدة.
1- لا يسأل المؤمِّن عن الأضرار الناشئة عن التآكل الطبيعي في هيكل السفينة أو العيب الذاتي فيها إلاَّ إذا كان العيب خفيًّا. 2- لا يسأل المؤمِّن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة.
- المادة 331
تلزم المادة المؤمِّن، عدا ضرر الأشخاص، بدفع التعويضات المترتبة على المؤمن له قِبَل الغير عند تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم.
عدا الضرر الذي يصيب الأشخاص, يلتزم المؤمِّن بدفع التعويضات التي تترتب على المؤمن له قِبَل الغير في حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم.
- المادة 332
تقرر المادة استحقاق القسط كاملًا ببدء سريان الأخطار في التأمين بالرحلة، وفي التأمين لمدة يستحق كاملًا عند هلاك أو ترك يتحمله المؤمِّن، وإلا فبقدر المدة حتى الحادث.
1- إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملاً بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن عنها. 2- إذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمِّن القسط عن كل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كليًّا, أو قرر المؤمن له تركها للمؤمن وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمِّن. أما إذا كان…
- المادة 333
تقرر المادة أن المؤمِّن يضمن أضرار كل حادث يقع أثناء سريان الوثيقة في حدود مبلغ التأمين وإن تعددت الحوادث، وتجيز الاتفاق على حقه في قسط تكميلي عقب كل حادث.
1- يضمن المؤمن في حدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين, وإن تعددت الحوادث. 2- يجوز الاتفاق على أن يكون للمؤمن الحق في طلب قسط تكميلي عقب كل حادث.
- المادة 334
تحصر المادة التزام المؤمِّن عند التسوية بالتعويض في مصروفات استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة، دون تعويض انخفاض قيمتها أو تعطلها أو غير ذلك.
في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصروفات استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة, دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة, أو عن تعطلها, أو عن أي سبب آخر.
- المادة 335
تمنع المادة المنازعة في قيمة السفينة المتفق عليها في عقد التأمين إلا في الإسهام في الخسارة المشتركة أو مصروفات الإنقاذ، وتحدد ما تشمله القيمة، وأثر التأمين المستقل على الملحقات.
1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثانية بعد الثلاثمائة), إذا اتفق في عقد التأمين على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة فيها إلاَّ في حالة الإسهام في الخسارة المشتركة أو مصروفات الإنقاذ البحري وفقاً للمادة (التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة) من النظام. 2- تشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة والآلات المحركة لها, والملحقات…
- المادة 336
تحدد المادة حالات جواز ترك السفينة للمؤمِّن: الهلاك الكلي، ونفقات إصلاح أو إنقاذ تعادل ثلاثة أرباع قيمتها، وانقطاع أخبارها ثلاثة أشهر، والتلف غير القابل للإصلاح، وحالات الحرب.
1- يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الحالات الآتية: أ- إذا هلكت كليًّا. ب- إذا كانت نفقات إصلاحها أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين. ج- إذا انقطعت أخبارها مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر نبأ عنها، وافتُرِضَ هلاكها في تاريخ وصول ذلك النبأ. د- إذا أصيبت بتلف لا يمكن إصلاحه, أو تعذر…
- المادة 337
تقرر المادة أن التأمينات على عدة سفن لمجهز واحد تسري كما لو كانت كل سفينة لمجهز مختلف، وأن بضائع المجهز وأمواله تُعامل بالنسبة لمؤمِّن السفينة كأنها مملوكة للغير.
1- تسري التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد, كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف. 2- تعد البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير.
- المادة 338
تقرر المادة استمرار تأمين السفينة لمصلحة المالك الجديد أو المستأجر بشرط إبلاغ المؤمِّن خلال خمسة عشر يومًا، وتنظم حق المؤمِّن في الفسخ، ووقف التأمين عند عدم الإبلاغ.
1- إذا انتقلت ملكية السفينة, أو أُجِّرت غير مجهزة, استمر التأمين لمصلحة المالك الجديد أو المستأجر, بشرط أن يبلغ المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار، ولا يحسب في هذا الميعاد أيام العطل الرسمية. وعلى المالك الجديد، أو المستأجر, أن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المؤمن…
- المادة 339
تقرر المادة سريان أحكام فصل التأمين على السفينة على عقد التأمين المقتصر على مدة وجودها في ميناء أو مرسى أو حوض جاف أو أي مكان آخر.
تسري أحكام هذا الفصل على عقد التأمين الذي يقتصر على مدة وجود السفينة في ميناء أو مرسى أو حوض جافٍ أو أي مكان آخر.
- المادة 340
تقصر المادة التأمين على أجرة السفينة غير المشروط استحقاقها على 60% منها ما لم يتفق على غيره، وتحصر الضمان في حصتها بالخسارة المشتركة واستردادها عند الترك بشروط.
1- إذا عُقد التأمين على أجرة السفينة, ولم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال, فلا يشمل التأمين إلاَّ (60%) منها, ما لم يتفق على غير ذلك. 2- لا يضمن المؤمِّن في التأمين على الأجرة في حدود مبلغ التأمين إلا حصة هذه الأجرة في الخسارة المشتركة واستردادها في حالة ترك السفينة بسبب خطر مؤمن عنه بشرط أن يثبت في الأحوال المذكورة…
- المادة 341
تنظم المادة التأمين الخاص بمكافآت المساعدة والإنقاذ، فيلتزم المؤمِّن بمصروفاتها ومكافآتها بسبب خطر مؤمن عند عدم كفاية تأمين السفينة، والتأمين الخاص بمصروفات التعويم في أحوال جواز الترك.
1- إذا كان موضوع التأمين خاصًّا بالمكافآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ, التزم المؤمِّن -بحدود مبلغ التأمين- بدفع المصروفات التي تنفق لمساعدة السفينة أو إنقاذها بسبب خطر يشمله التأمين, ويدفع كل مكافأة أخرى تستحق بسبب هذا الخطر ولا ينتج التأمين المذكور أثره إلاَّ في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين…
- المادة 342
تلزم المادة المؤمِّن، إذا كان محل التأمين أجور البحارة ونفقاتهم وإعادتهم والأرباح المتوقعة، بتعويض الضرر الناشئ عن خطر بحري مؤمن منه إذا أثبت المدعي تعلق الضرر بمحل التأمين.
إذا كان محل التأمين أجور البحارة ونفقاتهم وإعادتهم إلى أوطانهم والأرباح المتوقعة, التزم المؤمِّن بتعويض الضرر الناشئ عن أي خطر بحري يدخل في التأمين إذا أثبت المدعي أن الضرر يتعلق بمحل التأمين.
- المادة 343
تقرر المادة أن التأمين على البضائع يكون بوثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة عائمة.
يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة، أو بوثيقة عائمة.
- المادة 344
تجعل المادة البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع أثناء الرحلة المحددة في الوثيقة، مع جواز طلب زيادة القسط عند بقائها في ميناء أو الالتجاء أو تغيير الطريق.
تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان في وثيقة التأمين. ومع ذلك يجوز للمؤمِّن طلب زيادة قسط التأمين إذا بقيت البضائع في ميناء أو استغرق مرور السفينة وقتاً للالتجاء إلى أحد الموانئ أو تغيير طريقها المعتاد, وذلك مع مراعاة أحكام المادة (الأولى بعد الثلاثمائة) من…
- المادة 345
تقرر المادة سريان أحكام التأمين البحري على البضائع خلال النقل البري أو النهري أو الجوي المكمل للرحلة البحرية، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلاًّ لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه الرحلة, سرت عليها أحكام التأمين البحري خلال مدة النقل المذكور, إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.
- المادة 346
تلزم المادة السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
تلتزم السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية؛ لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
- المادة 347
تحدد المادة سقف مبلغ التأمين على البضائع بأعلى ثلاثة مبالغ: ثمن الشراء أو السعر الجاري مع النقل والربح المتوقع، أو قيمتها عند الوصول، أو ثمن بيعها مع ما يُتفق عليه.
لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على الحد الأعلى من المبالغ الآتية: 1- ثمن شراء البضاعة في زمان الشحن ومكانه, أو سعرها الجاري في هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراة، مضافاً إليه مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول, والربح المتوقع. 2- قيمة البضاعة في زمان الوصول ومكانه, أو في التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه في حالة…
- المادة 348
تقرر المادة تقدير خسائر البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وسليمة في زمان ومكان واحد، وتطبيق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.
تقدر الخسائر التي أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة, وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.
- المادة 349
تحدد المادة حالات ترك البضائع للمؤمِّن: انقطاع أنباء السفينة ثلاثة أشهر، وعدم صلاحيتها مع استحالة النقل، والتلف بثلاثة أرباع القيمة، والبيع لتلف مؤمن منه، وحالات الحرب.
1- يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات الآتية: أ- إذا انقطعت أنباء السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر نبأ عنها وافتُرِضَ هلاكها في تاريخ وصول ذلك النبأ. ب- إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة خلال الرحلة، واستحال نقل البضائع بأي طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له…
- المادة 350
توجب المادة أن تشتمل الوثيقة العائمة على شروط التزام الطرفين والحد الأعلى لما يدفعه المؤمِّن عن كل شحنة والأقساط، وأن تُعيَّن البضائع والرحلات والسفن بملاحق لكل شحنة.
إذا أُبرِم التأمين بوثيقة عائمة وجب أن تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمِّن والمؤمن له، والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة, وأقساط التأمين التي يقوم المؤمن له بدفعها. أما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق لكل شحنة على حدة.
- المادة 351
تلزم المادة المؤمن له في الوثيقة العائمة بإبلاغ المؤمِّن بشحناته الخاصة وشحنات الغير التي عُهد إليه بتأمينها، مع التزام المؤمِّن بقبولها، وتحدد متى يبدأ شمول التأمين لكل نوع.
يلتزم المؤمن له في وثيقة التأمين العائمة بإبلاغ المؤمِّن بالشحنات الآتي ذكرها, مما يلتزم المؤمِّن بقبول التأمين عليها: 1- جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له, أو تنفيذاً لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين، ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائيًّا متى تعرضت للخطر المؤمن عنه بشرط أن يقدم المؤمن له إبلاغاً عنها في…
- المادة 352
تجيز المادة للمؤمِّن عند مخالفة التزامات المادة 351 طلب الفسخ فورًا مع تعويض يعادل أقساط الشحنات غير المبلغ عنها، واسترداد ما دفعه بعد أول مخالفة عمدية عند سوء النية.
1- إذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في المادة (الحادية والخمسين بعد الثلاثمائة), جاز للمؤمِّن أن يطالب بفسخ العقد فوراً مع أداء تعويض يعادل أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يُبلغ بها. 2- إذا ثبت سوء نية المؤمن له، جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة عمدية…
- المادة 353
تلزم المادة المؤمن له بإبلاغ المؤمِّن بوجود تلف في البضائع المؤمن عليها خلال خمسة عشر يومًا من تسلمها، وإلا افتُرض أنه تسلمها سليمة ما لم يثبت خلاف ذلك.
على المؤمن له إبلاغ المؤمِّن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تَسلم البضائع المؤمن عليها بوجود تلف فيها، وإلا افترض أنه تسلمها سليمة, ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك.
- المادة 354
تقرر المادة أن المؤمِّن في التأمين من المسؤولية لا يلتزم بالتعويض إلا إذا وجه الغير المتضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له، وفي حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه.
في حالة التأمين من المسؤولية, لا يلتزم المؤمِّن بدفع التعويض عند وقوع الحادث المذكور في وثيقة التأمين, إلا إذا وجه الغير الذي أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له, ويكون التزام المؤمِّن في حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض.
- المادة 355
تقرر المادة أن التأمين من المسؤولية عن ضرر الغير بفعل السفينة وفق المادة 331 لا ينتج أثرًا إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفي لتعويض الضرر.
إذا كان محل التأمين من المسؤولية تعويض الضرر الذي يصيب الغير بفعل السفينة وفقاً لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثين بعد الثلاثمائة), فلا ينتج التأمين أثراً إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفي لتعويض الضرر.
- المادة 356
تقرر المادة عند تعدد تأمينات المسؤولية التزام كل مؤمِّن عن كل حادث في حدود وثيقته وإن تعددت الحوادث، على ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر.
إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسؤولية التزم كل مؤمِّن عن كل حادث على حدة في حدود المبلغ المبين في وثيقة التأمين الخاصة به وإن تعددت الحوادث, على ألاّ يتجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسؤولية.
- المادة 357
تجيز المادة لمن يتولى بناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأمينًا لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بها أو بالغير.
يجوز لمن يتولى بناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأميناً لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بها أو بالغير.
- المادة 139
لا يُصرح للسفن السعودية بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب أو القرصنة أو السطو المسلح إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على طاقمها ضد هذه الأخطار.
لا يصرح للسفن التي تحمل جنسية المملكة بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب, أو أعمال القرصنة أو السطو المسلح, إلا بعد تقديم مالكها أو مجهزها أو مستأجرها غير مجهزة ما يفيد التأمين على أفراد طاقمهما ضد هذه الأخطار.
- المادة 215
يقع باطلًا كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها، أو يعدل عبء الإثبات الواقع عليه، أو يتنازل له عن حقوق التأمين على البضائع.
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية: 1- إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها. 2- تعديل عبء الإثبات الذي يضعه النظام على عاتق الناقل. 3- التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع.
- المادة 236
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية، ويجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها، لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية. وفي هذه الحالة يجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.