تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 334 من النظام البحري التجاري

المادة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة · الفصل الثاني: التأمين على السفينة

تحصر المادة التزام المؤمِّن عند التسوية بالتعويض في مصروفات استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة، دون تعويض انخفاض قيمتها أو تعطلها أو غير ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصروفات استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة, دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة, أو عن تعطلها, أو عن أي سبب آخر.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 334 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 334 من النظام البحري التجاري

ماذا يدفع التأمين عند تضرر السفينة؟

عند التسوية بطريق التعويض يلتزم المؤمِّن بمصروفات استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة.

هل يعوض التأمين عن تعطل السفينة؟

لا، فالمادة تستبعد التعويضات الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو تعطلها أو أي سبب آخر.

مواد أخرى عن التأمين البحري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.