المادة 363 من النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة · الفصل الأول: القطر البحري
تجعل المادة إدارة القطر داخل الموانئ لربان السفينة المقطورة ويُسأل مجهزها عن الأضرار، ويجوز باتفاق كتابي جعلها لربان القاطرة فيُسأل مجهزها إلا إذا أثبت أن الضرر من المقطورة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكون إدارة عملية القطر داخل حدود الموانئ لربان السفينة المقطورة، ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء القطر.
2- يجوز باتفاق كتابي ترك إدارة عملية القطر داخل حدود الموانئ لربان السفينة القاطرة، وفي هذه الحالة يسأل مجهز السفينة القاطرة عن الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر, إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن السفينة المقطورة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 363 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة عملية القطر داخل حدود الموانئ، وتحدد من يديرها ومن يُسأل عن أضرارها:
الأصل (الفقرة 1):
- تكون إدارة القطر لربان السفينة المقطورة.
- ويُسأل مجهز السفينة المقطورة عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء القطر.
الاستثناء باتفاق كتابي (الفقرة 2):
- يجوز باتفاق كتابي ترك إدارة القطر لربان السفينة القاطرة.
- وفي هذه الحالة يُسأل مجهز السفينة القاطرة عن الأضرار، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن السفينة المقطورة.
فالقاعدة تربط المسؤولية بمن يدير العملية. ويلاحظ أن نقل الإدارة إلى القاطرة يشترط الكتابة، فالاتفاق الشفهي لا يكفي وفق صياغة النص.
والمجهز بحسب المادة الأولى هو من يشغّل السفينة لحسابه بوصفه مالكًا أو مستأجرًا أو مديرًا للشيوع. وتعكس المادة 364 هذه القاعدة خارج حدود الموانئ، فتجعل الإدارة أصلًا لربان القاطرة. ولمن يتعاقد على خدمات القطر أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا البحرية.
مثال عملي
دخلت سفينة شحن ميناء جدة واستعانت بقاطرة لإيصالها إلى الرصيف دون اتفاق كتابي على الإدارة. تكون الإدارة لربان السفينة المقطورة، ويُسأل مجهزها عن أي ضرر يقع أثناء القطر. ولو اتفقا كتابة على أن يدير ربان القاطرة العملية، لسُئل مجهز القاطرة إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن السفينة المقطورة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 363 من النظام البحري التجاري
من يدير عملية القطر داخل الميناء؟
ربان السفينة المقطورة، ما لم يتفق كتابة على ترك الإدارة لربان السفينة القاطرة.
من يتحمل أضرار القطر داخل الميناء؟
مجهز السفينة المقطورة عن جميع الأضرار، وإذا انتقلت الإدارة باتفاق كتابي إلى القاطرة سُئل مجهزها إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن السفينة المقطورة.
مواد أخرى عن التلوث البحري والقطر والإرشاد
- المادة 103
يجب على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخول الموانئ والخروج منها واجتياز الممرات البحرية وكلما اعترضت الملاحة عقبات خاصة، ولو كان ملزمًا بالاستعانة بمرشد.
على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة،
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 261
تقرر المادة استحقاق مكافأة الإنقاذ البحري عند تحقق نتيجة مفيدة بما لا يتجاوز قيمة ما أُنقذ، والمصروفات المعقولة عند عدمها، وتعويضًا خاصًا لمن أنقذ سفينة تهدد البيئة البحرية.
1- كل عمل من أعمال الإنقاذ البحري يعطي الحق في مكافأة بشرط أن يؤدي إلى نتيجة مفيدة، ولا يجوز أن تتجاوز المكافأة قيمة ما أُنقذ. 2- إذا لم تؤدِّ أعمال الإنقاذ إلى
- المادة 264
تحدد المادة ثلاث حالات لا تُستحق فيها مكافأة الإنقاذ البحري أو نفقاته: رفض السفينة صراحة لسبب معقول، وإنقاذ رسائل البريد، ومساعدة القاطرة للمقطورة إلا في الخدمات الاستثنائية.
لا تستحق أي مكافأة للإنقاذ البحري أو النفقات التابعة له في الحالات الآتية: 1- إذا كانت السفينة التي قدمت لها أعمال الإنقاذ البحري قد رفضت تدخل السفينة المقدمة ل
- المادة 291
تلزم المادة الجهة المختصة بالتحقيق، بطلب مكتوب من أي دولة، في أي مخالفة لقواعد منع التلوث البحري يُدّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في مناطقها البحرية، وإبلاغها بالنتيجة.
تجري الجهة المختصة تحقيقاً بناء على طلب مكتوب من أي دولة, في أي مخالفة للقواعد الدولية المطبقة من أجل منع تلوث البيئة البحرية يدَّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في
- المادة 346
تلزم المادة السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
تلتزم السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية؛ لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

