الخسارة البحرية المشتركة في النظام البحري التجاري السعودي
الخسارة المشتركة والخاصة وما يقبل فيها من أضرار ومصروفات، والبضائع المشحونة على السطح أو بلا سند شحن أو المصرح بأقل من قيمتها، والمجموعتان المدينة والدائنة وتوزيع الخسارة وتسويتها بخبير وتصديق المحكمة، وامتياز ديونها وحق الربان في حبس البضائع، ومدة سماع الدعوى.
21 مادة
- المادة 271
تقرر المادة أن الخسارة البحرية يحكمها أولًا اتفاق ذوي الشأن، ثم أحكام فصل الخسارة البحرية، ثم قواعد العرف البحري إن لم يوجد اتفاق ولا نص.
تسري على الخسارة البحرية التي لم يرد في شأنها اتفاق خاص بين ذوي الشأن؛ الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل, فإن لم يكن هناك اتفاق أو نص في هذا الفصل فتطبق القواعد المقررة في العرف البحري.
- المادة 272
تقسم المادة الخسارة البحرية إلى مشتركة وخاصة، وتفترض أنها خاصة ما لم يثبت مدعي الاشتراك ذلك، وتحمّل الخاصة لمالك الشيء المتضرر أو من تحمل المصروفات مع حقه في الرجوع.
1- تكون الخسارة البحرية إما مشتركة وإما خاصة. 2- يفترض أن الخسارة خاصة, وعلى من يدعي أن الخسارة مشتركة إثبات ذلك. 3- يتحمل الخسارة البحرية الخاصة مالك الشيء الذي لحقه الضرر, أو من تحمل المصروفات, مع مراعاة حقه في الرجوع على من أحدث الضرر, أو من استفاد من المصروفات التي أنفقت.
- المادة 273
تقصر المادة ما يقبل في الخسارة المشتركة على الأضرار المادية للسفينة أو البضائع والمبالغ المنفقة الناشئة مباشرة عن تضحية الربان أو مصروفاته، وتستبعد أضرار التأخير والأضرار غير المباشرة.
لا تقبل في الخسارة المشتركة إلاَّ الأضرار المادية التي تصيب السفينة أو البضائع الموجودة عليها, والمبالغ التي تنفق من أجلها، بشرط أن تكون الأضرار أو المبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التي قرر الربان بذلها أو المصروفات التي تحملها، أما الأضرار الناشئة عن التأخير -كتعطيل السفينة- والأضرار غير المباشرة -كفرق أسعار البضائع-…
- المادة 274
تقرر المادة أن الخسارة تبقى مشتركة ولو وقع الحادث الذي نتجت عنه بخطأ أحد ذوي الشأن في الرحلة، مع حفظ حق الآخرين في الرجوع على المخطئ.
تعد الخسارة مشتركة حتى لو وقع الحادث الذي نتجت عنه بخطأ أحد ذوي الشأن في الرحلة، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن الآخرين في الرجوع على من صدر منه الخطأ.
- المادة 275
تعتبر المادة خسارة مشتركة المصروفات التي أنفقت بدلًا من مصروفات أخرى كانت تقبل في الخسارة لو أنفقت، بشرط ألا تتجاوز المصروفات التي لم تنفق.
تعد خسارة مشتركة المصروفات التي أنفقت بدلاً من مصروفات أخرى كانت تقبل في الخسارة لو أنها أنفقت, بشرط ألاَّ تجاوز المصروفات التي لم تنفق.
- المادة 276
تُدخل المادة قيمة البضائع المشحونة على السطح في الخسارة المشتركة إذا أُنقذت، ولا يطلب صاحبها اعتبار إلقائها أو إتلافها خسارة مشتركة إلا في حالات محددة، فيما عدا الملاحة الساحلية.
فيما عدا الملاحة الساحلية بين موانئ المملكة, تدخل قيمة البضائع التي تشحن على سطح السفينة في الخسارة المشتركة إذا أنقذت، أما إذا ألقيت في البحر, أو أتلفت فلا يجوز لصاحبها طلب اعتبارها من الخسارة المشتركة إلاَّ إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة, أو إذا كان النظام أو اللوائح المعمول بها في ميناء الشحن أو…
- المادة 277
تستبعد المادة من الخسارة المشتركة هلاك أو تلف البضائع التي لم يصدر بها سند شحن أو إيصال من الناقل أو نائبه، وتلزم هذه البضائع بالمساهمة في الخسارة إذا أُنقذت.
لا يُقبل في الخسارة المشتركة الهلاك أو التلف الذي يلحق البضائع التي لم يصدر في شأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه، وتسهم هذه البضائع في الخسارة المشتركة إذا أنقذت.
- المادة 278
تقرر المادة أن البضائع المصرح عنها بأقل من قيمتها الحقيقية تسهم في الخسارة المشتركة بقيمتها الحقيقية، ولا تقبل فيها عند هلاكها أو تلفها أو فقدها إلا بالقيمة المذكورة في البيان.
البضائع التي قُدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية تسهم في الخسارة المشتركة على أساس قيمتها الحقيقة، ولا يقبل في هذه الخسارة إذا هلكت أو تلفت أو فقدت إلاَّ على أساس القيمة التي ذكرت في البيان.
- المادة 279
تقرر المادة أن أمتعة البحارة والركاب التي لم يصدر بها سند شحن أو إيصال، ورسائل البريد، لا تسهم في الخسارة المشتركة إذا أُنقذت، وتقبل فيها بقيمتها التقديرية.
أمتعة البحارة وأمتعة الراكبين التي لم يصدر في شأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه, وكذلك رسائل البريد على اختلاف أنواعها لا تسهم في الخسارة المشتركة إذا أُنقذت، وتقبل في هذه الخسارة بقيمتها التقديرية.
- المادة 280
تنظم المادة حساب الخسارة المشتركة بمجموعتين: مدينة تضم السفينة وأجرة النقل والبضائع بقيم محددة، ودائنة تضم الأضرار والمصروفات المقدرة وفق قواعد خاصة للسفينة والبضائع.
1- تتكون من الالتزامات والحقوق الناشئة عن الخسارة المشتركة مجموعتان, مجموعة مدينة ومجموعة دائنة. 2- تُدرج في المجموعة المدينة: السفينة, وأجرة النقل, والبضائع المشحونة في السفينة, على النحو الآتي: أ- تُدرج السفينة بقيمتها في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة البحرية مضافاً إليها قيمة الخسارة التي تكون قد تحملتها. ب- تُدرج…
- المادة 281
تقرر المادة أن المصروفات التي تنفق لتحصيل نصيب من لم يدفع حصته في الخسارة المشتركة تُقبل هي نفسها في الخسارة المشتركة.
إذا لم يدفع أحد من ذوي الشأن نصيبه المطلوب منه للإسهام في الخسارة المشتركة, فإن المصروفات التي تنفق للحصول على ذلك تقبل في الخسارة المشتركة.
- المادة 282
توجب المادة إيداع المبالغ النقدية التي يقدمها أصحاب البضائع ضمانًا للإسهام في الخسارة المشتركة فورًا في حساب مشترك بمصرف متفق عليه، ولا يصرف منها إلا بإذن كتابي ممن يجري التسوية.
1- إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان إسهامها في الخسارة المشتركة, وجب إيداعها فوراً في حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع الذين قدموا المبالغ المذكورة في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان. وتحفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسارة المشتركة، ولا يجوز صرف دفعات من هذه…
- المادة 283
تقرر المادة أن الخسارة المشتركة توزع بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية.
توزع الخسارة المشتركة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية.
- المادة 284
تجعل المادة تسوية الخسارة المشتركة لخبير أو أكثر يعينه ذوو الشأن، وإلا عينته محكمة آخر ميناء تفريغ، أو محكمة ميناء تسجيل السفينة إن كان ذلك الميناء خارج المملكة.
1- يسوّي الخسارة المشتركة خبير (أو أكثر) يعينه ذوو الشأن, فإن لم يعينوه تعينه المحكمة المختصة التي يقع في نطاقها آخر ميناء للتفريغ. أما إذا كان هذا الميناء موجوداً خارج المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها ميناء تسجيل السفينة. 2- يجوز للخبراء الاستعانة بغيرهم في تأدية مهمتهم.
- المادة 285
توجب المادة عرض تسوية الخسارة المشتركة على المحكمة المختصة للتصديق بطلب أحد ذوي الشأن إذا لم يرضَ بها الجميع، وتلزم المحكمة إن رفضت التصديق بتعيين خبير لتسوية جديدة.
إذا لم يرضَ جميع ذوي الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المختصة بناء على طلب أحدهم للتصديق عليها، فإن رفضت المحكمة التصديق على التسوية وجب عليها أن تعين خبيرًا (أو أكثر) لإجراء تسوية جديدة.
- المادة 286
تمنح المادة الربان حق الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب إدراجها في الخسارة المشتركة ما لم يقدم صاحبها ضمانًا كافيًا لنصيبه، وتحيل تقدير الضمان إلى المحكمة عند الخلاف.
للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تُدرج في الخسارة المشتركة, إلاَّ إذا قدم صاحبها ضماناً كافياً لدفع نصيبه من الخسارة المشتركة، فإن لم يتفق الطرفان على الضمان عرض الأمر على المحكمة المختصة لتقديره.
- المادة 287
تجعل المادة ديون الخسارة المشتركة ديونًا ممتازة: للمجهز على البضائع المنقذة أو ثمنها، ولأصحاب البضائع على السفينة المنقذة وأجرتها وتوابعها، مع أولوية مصروفات التسوية على غيرها.
تعد الديون الناشئة عن الخسارة المشتركة ديوناً ممتازة, ويقع حق الامتياز هذا فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي أُنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها. أما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع حق الامتياز على السفينة التي أُنقذت وأجرتها وتوابعها، وتكون لمصروفات تسوية الخسارة المشتركة…
- المادة 288
تنفي المادة التضامن بين الملتزمين بالإسهام في الخسارة المشتركة، لكنها توزع نصيب من عجز عن الدفع على الآخرين بنسبة ما يستحق على كل منهم.
لا تضامن بين الملتزمين بالإسهام في الخسارة المشتركة، ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع نصيبه في هذه الخسارة وزع الجزء غير المدفوع على الآخرين بنسبة ما يستحق على كل منهم في الخسارة المشتركة.
- المادة 289
تقرر المادة عدم سماع دعوى الاشتراك في الخسارة المشتركة بعد سنتين من وصول السفينة إلى الميناء المعين أو ميناء انقطاع الرحلة، وتقطع المدة بتعيين خبير التسوية لتبدأ مدة جديدة.
1- لا تسمع دعوى الاشتراك في الخسارة المشتركة بعد مضي سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معيناً لوصولها أو إلى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية. 2- ينقطع سريان المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة -بالإضافة إلى الأسباب المقررة نظاماً- بتعيين خبير التسوية، وفي هذه الحالة تسري مدة جديدة,…
- المادة 202
تستحق أجرة النقل عن البضائع التي يقرر الربان إلقاءها في البحر أو التضحية بها لإنقاذ السفينة أو الشحنة، مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة.
تستحق أجرة النقل عن البضائع التي يقرر الربان إلقاءها في البحر أو التضحية بها بأي صورة أخرى لإنقاذ السفينة أو الشحنة، مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة المنصوص عليها في النظام.
- المادة 319
تلزم المادة المؤمِّن بدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في الخسارة المشتركة ومصروفات الإنقاذ، بنسبة قيمتها بعد خصم الخسارة الخاصة التي يتحملها المؤمن له إن وجدت.
على المؤمِّن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في الخسارة المشتركة ومصروفات الإنقاذ, وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارة الخاصة التي يتحملها المؤمن له إن وجدت.