المادة 67 من النظام البحري التجاري
المادة السابعة والستون · الفصل الثالث: الرهن البحري
للدائنين المرتهنين تتبع السفينة المرهونة في أي يد كانت وطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف فيها بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الدائنون المرتهنون لسفينة، أو لجزء منها، يتتبعونها في أي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الدائن المرتهن لسفينة أو لجزء منها حقين مهمين، وتضع قيدًا على المالك:
- حق التتبع: يتتبع الدائن المرتهن السفينة في أي يد كانت؛ فلو باعها المالك لشخص آخر، يبقى الرهن قائمًا ويستطيع الدائن التنفيذ عليها لدى المالك الجديد.
- حق طلب الحجز التحفظي: للدائن أن يتقدم بطلب الحجز التحفظي على السفينة.
- منع التصرف بعد القيد: بمجرد قيد محضر الحجز في سجل السفن لا يجوز التصرف في السفينة المرهونة.
ويتصل ذلك بالمادة 66 التي تحدد مرتبة الرهون بعد حقوق الامتياز وبحسب تاريخ قيدها، وبالمادة 68 التي تبين ما يجوز للدائن حجزه وبيعه بحسب نسبة الجزء المرهون من السفينة. ويعني حق التتبع أن من يشتري سفينة عليه أن يتحقق من الرهون المقيدة عليها، لأنها تنتقل معها.
أما شروط الحجز التحفظي وإجراءاته فتنظمها الأحكام الخاصة بالحجز في النظام. ولمن هو دائن مرتهن أو مشترٍ لسفينة مرهونة، يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
رهن مالك سفينة سفينته لبنك، ثم باعها لشركة أخرى. يستطيع البنك تتبع السفينة لدى الشركة المشترية وطلب الحجز التحفظي عليها، وبعد قيد محضر الحجز في سجل السفن لا يجوز التصرف فيها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 67 من النظام البحري التجاري
هل يسقط الرهن إذا بيعت السفينة؟
لا، فالدائنون المرتهنون يتتبعون السفينة في أي يد كانت.
متى يُمنع بيع السفينة المرهونة؟
لا يجوز التصرف فيها بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري
- المادة 46
تعدد المادة الديون التي لها حق امتياز على السفينة، من المصروفات القضائية وديون عقود عمل الطاقم، إلى الرسوم ومكافآت الإنقاذ والتعويضات وديون عقود الربان.
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي: 1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم م
- المادة 47
تقرر المادة أن حقوق الامتياز على السفينة لا تخضع لأي إجراء شكلي ولا لأي شرط خاص بالإثبات.
لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي، أو لأي شرط خاص بالإثبات.
- المادة 48
تحدد المادة الأموال التي تترتب عليها حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة 46: السفينة، وأجرة نقل الرحلة التي نشأ عنها الدين، وملحقاتهما، مع حكم خاص لامتياز الفقرة (3).
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة
- المادة 49
تحدد المادة ما يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التي يترتب عليها الامتياز، كتعويضات الأضرار غير المصلحة ومكافآت الإنقاذ، وتلحق أجرة الركاب بأجرة النقل، وتستثني تعويضات التأمين والإعانات الحكومية.
1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي: أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحق
- المادة 50
تقرر المادة بقاء حق الامتياز على أجرة النقل ما دامت مستحقة الدفع أو تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع، أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وم
- المادة 51
تحدد المادة ترتيب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفق ترتيب المادة 46، واشتراك حقوق الفقرة الواحدة بالنسبة، والترتيب العكسي لحقوق الفقرتين (4) و(6)، ووحدة تاريخ حقوق الحادث الواحد.
1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

