تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 340 من النظام البحري التجاري

المادة الأربعون بعد الثلاثمائة · الفصل الثالث: التأمين على الأجرة

تقصر المادة التأمين على أجرة السفينة غير المشروط استحقاقها على 60% منها ما لم يتفق على غيره، وتحصر الضمان في حصتها بالخسارة المشتركة واستردادها عند الترك بشروط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا عُقد التأمين على أجرة السفينة, ولم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال, فلا يشمل التأمين إلاَّ (60%) منها, ما لم يتفق على غير ذلك.

2- لا يضمن المؤمِّن في التأمين على الأجرة في حدود مبلغ التأمين إلا حصة هذه الأجرة في الخسارة المشتركة واستردادها في حالة ترك السفينة بسبب خطر مؤمن عنه بشرط أن يثبت في الأحوال المذكورة في الفقرتين (ب) و(د) من المادة (السادسة والثلاثين بعد الثلاثمائة) أنه لم يتمكن من ترحيل البضائع إلى مكان الوصول.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 340 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 340 من النظام البحري التجاري

كم يغطي التأمين من أجرة السفينة؟

إذا لم يشترط استحقاق الأجرة في جميع الأحوال، فلا يشمل التأمين إلا 60% منها ما لم يتفق على غير ذلك.

ما الذي يضمنه المؤمِّن في التأمين على الأجرة؟

في حدود مبلغ التأمين، حصة الأجرة في الخسارة المشتركة واستردادها في حالة ترك السفينة بسبب خطر مؤمن عنه، بشرط إثبات عدم التمكن من ترحيل البضائع في حالتي الفقرتين (ب) و(د) من المادة 336.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التأمين البحري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.