تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 201 من النظام البحري التجاري

المادة الأولى بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة

يدفع الشاحن أجرة النقل، وإذا استحقت عند الوصول دفعها من له حق التسلم إن قبل البضاعة، ويُفترض قبضها كاملة إن لم يذكر السند المستحق، ولا تبرأ الذمة منها بتلف البضاعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل، وإذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول التزم بأدائها من له الحق في تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها.

2- إذا لم يذكر في سند الشحن مقدار الأجرة المستحقة عند الوصول اُفترض أن الناقل قبض الأجرة كاملة عند الشحن، ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك في مواجهة الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على السند أن الأجرة أو جزءً منها لا يزال مستحقاً.

3- لا تبرأ ذمة الشاحن أو من له حق في تسلم البضائع من دفع أجرة نقلها حتى لو تلفت, أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 201 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 201 من النظام البحري التجاري

من يدفع أجرة النقل البحري؟

الشاحن، وإذا كانت مستحقة عند الوصول يدفعها من له حق تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها.

ماذا لو لم يذكر سند الشحن الأجرة المستحقة عند الوصول؟

يُفترض أن الناقل قبض الأجرة كاملة عند الشحن، ولا يجوز إثبات خلاف ذلك في مواجهة الغير الذي لا يعلم.

هل تسقط الأجرة إذا تلفت البضاعة؟

لا، لا تبرأ الذمة منها ولو تلفت البضائع أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر.

مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.