تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 178 من النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة

لا تبرأ ذمة المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع، ولو تلفت أو نقصت كمياتها أو قيمتها أثناء السفر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تبرأ ذمة المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كمياتها أو قيمتها أثناء السفر.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 178 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 178 من النظام البحري التجاري

هل أستطيع ترك البضاعة التالفة للمؤجر بدل دفع الأجرة؟

لا، لا تبرأ ذمة المستأجر من الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كمياتها أو قيمتها.

هل تسقط الأجرة إذا انخفضت قيمة البضاعة أثناء النقل؟

لا، تبقى الأجرة مستحقة ولو نقصت قيمة البضائع أثناء السفر.

مواد أخرى عن إيجار السفينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.