المادة 349 من النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمائة · الفصل الرابع: التأمين على البضائع
تحدد المادة حالات ترك البضائع للمؤمِّن: انقطاع أنباء السفينة ثلاثة أشهر، وعدم صلاحيتها مع استحالة النقل، والتلف بثلاثة أرباع القيمة، والبيع لتلف مؤمن منه، وحالات الحرب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات الآتية:
أ- إذا انقطعت أنباء السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر نبأ عنها وافتُرِضَ هلاكها في تاريخ وصول ذلك النبأ.
ب- إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة خلال الرحلة، واستحال نقل البضائع بأي طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بإبلاغ المؤمِّن بعدم صلاحية السفينة للملاحة.
ج- إذا هلكت البضائع, أو تلفت بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين على الأقل.
د- إذا بيعت البضاعة أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي متى نشأ الضرر عن خطر يشمله التأمين.
2- إذا كان التأمين يشمل أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك البضائع في حالة أسر السفينة أو احتجازها أو إيقافها بأمر من السلطات العامة, وذلك إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإبلاغ المؤمن بوقوع الحادث.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 349 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة الحالات التي يجوز فيها للمؤمن له ترك البضائع للمؤمِّن:
الفقرة 1:
- انقطاع أنباء السفينة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر نبأ عنها، ويُفترض هلاكها في تاريخ وصول ذلك النبأ.
- إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة خلال الرحلة، واستحال نقل البضائع بأي طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من إبلاغ المؤمن له المؤمِّن بعدم صلاحية السفينة.
- إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في الوثيقة على الأقل.
- إذا بيعت البضاعة أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي، متى نشأ الضرر عن خطر يشمله التأمين.
الفقرة 2: أخطار الحرب: إذا شمل التأمين أخطار الحرب، جاز الترك في حالة أسر السفينة أو احتجازها أو إيقافها بأمر من السلطات العامة، إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من إبلاغه المؤمِّن بالحادث.
ويلاحظ أن الحالة الثانية تجمع شرطين: عدم صلاحية السفينة، واستحالة النقل بطريقة أخرى خلال المدة. وتحدد المادة 348 طريقة تقدير خسائر البضائع عند التسوية بالتعويض، بينما تحدد المادة 350 ما يجب أن تشتمل عليه الوثيقة العائمة.
مثال عملي
تعطلت سفينة تحمل بضاعة مؤمنًا عليها لشركة في الرياض وأصبحت غير صالحة للملاحة في ميناء وسيط، فأبلغت الشركة المؤمِّن. إذا استحال نقل البضاعة بأي طريقة أخرى إلى مكان الوصول خلال ثلاثة أشهر من الإبلاغ، جاز لها ترك البضاعة للمؤمِّن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 349 من النظام البحري التجاري
متى يجوز ترك البضاعة لشركة التأمين؟
عند انقطاع أنباء السفينة ثلاثة أشهر، أو عدم صلاحيتها للملاحة مع استحالة نقل البضائع بطريقة أخرى خلال ثلاثة أشهر من الإبلاغ، أو هلاك البضائع أو تلفها بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها على الأقل، أو بيعها أثناء الرحلة بسبب تلف مادي عن خطر مؤمن منه.
هل يجوز الترك إذا احتجزت السلطات السفينة؟
إذا شمل التأمين أخطار الحرب، جاز الترك إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من إبلاغه المؤمِّن بالحادث.
مواد أخرى عن التأمين البحري
- المادة 139
لا يُصرح للسفن السعودية بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب أو القرصنة أو السطو المسلح إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على طاقمها ضد هذه الأخطار.
لا يصرح للسفن التي تحمل جنسية المملكة بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب, أو أعمال القرصنة أو السطو المسلح, إلا بعد تقديم مالكها أو مجهزها أو مستأجر
- المادة 215
يقع باطلًا كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها، أو يعدل عبء الإثبات الواقع عليه، أو يتنازل له عن حقوق التأمين على البضائع.
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية: 1- إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها. 2- تعديل عبء
- المادة 236
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية، ويجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها، لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية. وفي هذه الحالة يجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الض
- المادة 293
تقرر المادة سريان أحكام باب التأمين البحري على عقد التأمين الذي يغطي الأخطار البحرية، دون إخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
دون إخلال بالأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني, تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه تغطية الأخطار البحرية.
- المادة 294
تشترط المادة الكتابة لإثبات عقد التأمين البحري وكل ما يطرأ عليه، وتحدد بيانات وثيقة التأمين، وتجعل الوثيقة المؤقتة ملزمة للطرفين حتى صدور النهائية.
1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة. 2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية: أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه. ب- اسم المؤمِّ
- المادة 295
تجيز المادة إصدار وثيقة التأمين البحري باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها، وتمنح حاملها الشرعي حق المطالبة بالتعويض مع جواز احتجاج المؤمِّن عليه بدفوعه تجاه المؤمن له.
1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها. 2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

