المادة 90 من النظام البحري التجاري
المادة التسعون · الفصل الثاني: الحجز التنفيذي والبيع الجبري
تُقدم دعاوى الاستحقاق وبطلان الحجز إلى المحكمة التي تجري البيع قبل المزايدة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ولا توقف البيع إلا بأمر المحكمة، ويُطعن في حكمها خلال خمسة عشر يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دعاوى الاستحقاق وبطلان الحجز يجب تقديمها إلى المحكمة التي تُجري البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزايدة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ولا يترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف إجراءات البيع ما لم تأمر المحكمة بوقفه، ويجوز الطعن في الحكم الصادر في هذه الدعاوى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 90 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نوعين من الدعاوى التي قد تُرفع أثناء إجراءات البيع الجبري للسفينة:
- دعوى الاستحقاق: يرفعها من يدعي أنه صاحب الحق في السفينة المحجوزة أو جزء منها.
- دعوى بطلان الحجز: يُطعن بها في صحة الحجز نفسه.
وتضع المادة لهذه الدعاوى ثلاث قواعد:
- الموعد والمحكمة: تُقدم إلى المحكمة التي تجري البيع قبل اليوم المحدد للمزايدة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل.
- لا وقف تلقائي: لا يترتب على رفعها وقف إجراءات البيع، ما لم تأمر المحكمة بوقفه.
- الطعن: يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
ويهدف ذلك إلى منع تعطيل البيع بدعاوى تُرفع في اللحظة الأخيرة. ويرتبط بالمادة 89 التي تحصر الطعن في حكم ترسية المزاد في عيوب الإجراءات أو الشكل. ومن له حق على سفينة معروضة للبيع يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ والقانون البحري دون تأخير.
مثال عملي
شركة تدعي أنها اشترت سفينة قبل الحجز عليها، وعلمت بموعد مزادها. عليها أن ترفع دعوى الاستحقاق إلى المحكمة التي تجري البيع قبل المزايدة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ولن يتوقف البيع إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 90 من النظام البحري التجاري
متى تُرفع دعوى بطلان الحجز على السفينة؟
قبل اليوم المحدد لإجراء المزايدة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، أمام المحكمة التي تجري البيع.
هل يتوقف المزاد بمجرد رفع دعوى الاستحقاق؟
لا، إلا إذا أمرت المحكمة بوقف إجراءات البيع.
ما مدة الطعن في الحكم الصادر في هذه الدعاوى؟
خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة
- المادة 44
تقرر المادة أن الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة يجعل بيعها القضائي شاملًا لها كلها، مع جواز قصره على الحصص المحجوزة لأسباب جدية بطلب مالك غير محجوز عليه.
إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع القضائي السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة -بناءً على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصص
- المادة 67
للدائنين المرتهنين تتبع السفينة المرهونة في أي يد كانت وطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف فيها بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
الدائنون المرتهنون لسفينة، أو لجزء منها، يتتبعونها في أي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزه
- المادة 68
إذا رُهن نصف السفينة أو أقل فللدائن حجز الجزء المرهون وبيعه فقط، وإذا زاد على النصف جاز للمحكمة الأمر ببيعها كلها، مع وجوب إبلاغ الشركاء قبل البيع بخمسة عشر يومًا.
1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على
- المادة 69
تنفيذ الأمر القضائي ببيع السفينة يطهّرها من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين المرتهنين من السفينة إلى ثمنها.
يترتب على تنفيذ الأمر القضائي بالبيع تطهير السفينة من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
- المادة 70
إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة قبل قيد محضر الحجز، يبلغ الدائن الحائز بالحجز ويطالبه بالثمن، وللحائز تجنب الحجز والبيع بإبلاغ الدائنين المقيدين خلال المهلة واستعداده للدفع.
1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ الحائز للسفينة بمحضر الحجز
- المادة 71
يجوز لكل دائن، عند انتقال ملكية السفينة المرهونة وفق المادة 70، طلب بيعها بحكم المحكمة المختصة مع كفالة بالثمن والمصروفات، وتبليغ الطلب للحائز خلال عشرة أيام.
1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

