المادة 113 من النظام البحري التجاري
المادة الثالثة عشرة بعد المائة · الفصل الثاني: الربان
لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 113 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا صريحًا على سلطة الربان: لا يجوز له أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها.
ومعنى ذلك أن الوكالة العامة التي يتمتع بها الربان لا تكفي لبيع السفينة. فبيع السفينة ذاتها تصرف جسيم، فلا بد له من تفويض خاص.
ويُلاحظ أن المادة تشترط أن يكون التفويض من المالك، لا من المجهز، لأن البيع يمس الملكية ذاتها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 112 التي تجيز للربان في حالة الضرورة الملحة الاقتراض بضمان السفينة وأجرتها أو شحنتها بإذن المحكمة المختصة، وبيع جزء من البضائع إذا تعذر الاقتراض. فحتى في الضرورة، لا يمتد سلطانه إلى بيع السفينة نفسها دون تفويض خاص.
وفي حال نزاع حول بيع تم دون تفويض، يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
عرض ربان سفينة صيد في ميناء جازان بيعها لتاجر محلي. لا يجوز للربان بيعها ما لم يكن معه تفويض خاص من مالك السفينة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 113 من النظام البحري التجاري
هل يحق للربان بيع السفينة؟
لا يجوز له ذلك بغير تفويض خاص من مالكها.
هل تكفي وكالة الربان العامة لبيع السفينة؟
لا، المادة تشترط تفويضًا خاصًا من المالك.
مواد أخرى عن الربان وسلطاته وواجباته
- المادة 100
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان عند عزله الحق في التعويض إن كان له مقتضى وفقًا للقواعد العامة.
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان في حالة عزله الحق في التعويض إن كان له مقتضى وفقاً للقواعد العامة.
- المادة 101
للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة، ويحل محله الضابط التالي له عند وفاته أو غيابه، وعليه مراعاة الأصول الفنية والاتفاقيات والعرف البحري والمحافظة على صلاحية السفينة وكفاية المؤن.
1- للربان وحده قيادة السفينة، وإدارة الرحلة البحرية، ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر. 2- يجب على الربان أن
- المادة 102
لا يتخلى الربان عن قيادة السفينة حتى وصولها إلى الميناء، ولا يتركها أو يأمر بتركها إلا لخطر محقق بعد رأي ضباطها، مع إنقاذ النقود والأوراق وأثمن البضائع ما أمكن.
1- لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة حتى وصول السفينة إلى الميناء. 2- لا يجوز للربان أن يغادر السفينة، أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطرٍ محقق وبعد أخذ رأي
- المادة 103
يجب على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخول الموانئ والخروج منها واجتياز الممرات البحرية وكلما اعترضت الملاحة عقبات خاصة، ولو كان ملزمًا بالاستعانة بمرشد.
على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة،
- المادة 104
للربان سلطة التوثيق على السفينة، وله على من فيها السلطات اللازمة لحفظ النظام وأمن السفينة والركاب والبضائع وسلامة الرحلة، وإيقاع العقوبات التأديبية وفقًا للأنظمة.
تكون للربان سلطة التوثيق على السفينة، كما تكون له على الأشخاص الذين على السفينة السلطات التي يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة والركاب والبضائع المشحونة بها وسلام
- المادة 105
يثبت الربان الولادات والوفيات في دفتر الوقائع ويتبع أنظمة الأحوال المدنية، ويجرد مع ضابط أمتعة المتوفى ويسلمها في أول ميناء سعودي، وله إنزال المصاب بمرض معدٍ في أقرب ميناء.
1- إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان إثبات هذه الوقائع في دفتر الوقائع الرسمي للسفينة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة بالأحوال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

