المادة 341 من النظام البحري التجاري
المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة · الفصل الثالث: التأمين على الأجرة
تنظم المادة التأمين الخاص بمكافآت المساعدة والإنقاذ، فيلتزم المؤمِّن بمصروفاتها ومكافآتها بسبب خطر مؤمن عند عدم كفاية تأمين السفينة، والتأمين الخاص بمصروفات التعويم في أحوال جواز الترك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كان موضوع التأمين خاصًّا بالمكافآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ, التزم المؤمِّن
-بحدود مبلغ التأمين- بدفع المصروفات التي تنفق لمساعدة السفينة أو إنقاذها بسبب خطر يشمله التأمين, ويدفع كل مكافأة أخرى تستحق بسبب هذا الخطر ولا ينتج التأمين المذكور أثره إلاَّ في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة.
2- إذا كان موضوع التأمين خاصًّا بالمصروفات التي تنشأ عن تعويم السفينة, التزم المؤمِّن بدفعها في حدود مبلغ التأمين, وذلك في الأحوال التي يجوز فيها للمؤمن له ترك السفينة بسبب خطر يشمله التأمين.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 341 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة نوعين خاصين من التأمين:
1. تأمين مكافآت المساعدة والإنقاذ (الفقرة 1): يلتزم المؤمِّن، في حدود مبلغ التأمين، بـ:
- دفع المصروفات التي تُنفق لمساعدة السفينة أو إنقاذها بسبب خطر يشمله التأمين.
- دفع كل مكافأة أخرى تستحق بسبب هذا الخطر.
لكن هذا التأمين لا ينتج أثره إلا في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة. فهو تأمين تكميلي يأتي بعد استنفاد تأمين السفينة الأساسي.
2. تأمين مصروفات تعويم السفينة (الفقرة 2): يلتزم المؤمِّن بدفعها في حدود مبلغ التأمين، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها للمؤمن له ترك السفينة بسبب خطر يشمله التأمين. فلا يغطي هذا التأمين مصروفات التعويم في كل حالة، بل في أحوال جواز الترك فقط.
وتنظم المادة 340 التأمين على أجرة السفينة، بينما تتناول المادة 342 التأمين على أجور البحارة ونفقاتهم وإعادتهم إلى أوطانهم والأرباح المتوقعة. ولتقدير الحاجة إلى هذه الأنواع من التأمين يحسن استشارة محامٍ متخصص في التأمين والقضايا البحرية.
مثال عملي
جنحت سفينة مؤمن عليها، فأُنفقت مبالغ كبيرة لإنقاذها، وتجاوزت المكافآت ما تغطيه وثيقة التأمين على السفينة. كان مالكها قد أبرم تأمينًا خاصًا بمكافآت المساعدة والإنقاذ، فيلتزم مؤمِّن هذه الوثيقة بالفرق في حدود مبلغ التأمين لأن مبلغ الوثيقة الأساسية لم يكفِ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 341 من النظام البحري التجاري
متى يدفع التأمين الخاص بمكافآت الإنقاذ؟
لا ينتج أثره إلا في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة، ويلتزم المؤمِّن حينئذ في حدود مبلغ التأمين.
هل يغطي التأمين مصروفات تعويم السفينة؟
إذا كان موضوع التأمين خاصًا بهذه المصروفات، التزم المؤمِّن بدفعها في حدود مبلغ التأمين في الأحوال التي يجوز فيها ترك السفينة بسبب خطر يشمله التأمين.
مواد أخرى عن التأمين البحري
- المادة 139
لا يُصرح للسفن السعودية بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب أو القرصنة أو السطو المسلح إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على طاقمها ضد هذه الأخطار.
لا يصرح للسفن التي تحمل جنسية المملكة بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب, أو أعمال القرصنة أو السطو المسلح, إلا بعد تقديم مالكها أو مجهزها أو مستأجر
- المادة 215
يقع باطلًا كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها، أو يعدل عبء الإثبات الواقع عليه، أو يتنازل له عن حقوق التأمين على البضائع.
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية: 1- إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها. 2- تعديل عبء
- المادة 236
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية، ويجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها، لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية. وفي هذه الحالة يجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الض
- المادة 293
تقرر المادة سريان أحكام باب التأمين البحري على عقد التأمين الذي يغطي الأخطار البحرية، دون إخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
دون إخلال بالأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني, تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه تغطية الأخطار البحرية.
- المادة 294
تشترط المادة الكتابة لإثبات عقد التأمين البحري وكل ما يطرأ عليه، وتحدد بيانات وثيقة التأمين، وتجعل الوثيقة المؤقتة ملزمة للطرفين حتى صدور النهائية.
1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة. 2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية: أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه. ب- اسم المؤمِّ
- المادة 295
تجيز المادة إصدار وثيقة التأمين البحري باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها، وتمنح حاملها الشرعي حق المطالبة بالتعويض مع جواز احتجاج المؤمِّن عليه بدفوعه تجاه المؤمن له.
1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها. 2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

