المادة 387 من النظام البحري التجاري
المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة · الباب العاشر: العقوبات
تضع المادة عقوبة عامة بغرامة من ألفي إلى خمسين ألف ريال على كل مخالفة لأحكام النظام أو لوائحه لم يُنص على عقوبة لها في باب العقوبات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على خمسين ألف ريال, كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام النظام أو لوائحه لم ينص على عقوبة لها في هذا الباب.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 387 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة العقوبة العامة الاحتياطية في النظام البحري التجاري:
- المخاطَب: كل من ارتكب مخالفة.
- نطاق المخالفة: أي مخالفة لأحكام النظام أو لوائحه.
- الشرط: أن تكون المخالفة مما لم ينص على عقوبة له في هذا الباب.
- العقوبة: غرامة لا تقل عن 2.000 ريال ولا تزيد على 50.000 ريال.
والغرض من هذه المادة سد الفراغ: فإذا خالف شخص حكمًا من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية، ولم تخصص له مواد باب العقوبات عقوبة محددة، تُطبق عليه هذه الغرامة العامة. أما إذا وُجدت عقوبة خاصة للمخالفة في الباب، فتُطبق تلك العقوبة لا هذه.
واللوائح بحسب المادة الأولى هي اللوائح التنفيذية للنظام، فمخالفتها تدخل في نطاق هذه المادة كمخالفة النظام نفسه.
وتعاقب المادة 386 على حمل ركاب يزيدون على الأعداد المبينة في شهادات السفينة بغرامة تعادل ضعف ثمن تذاكرهم، بينما تقرر المادة 388 أن عقوبات هذا الباب لا تحول دون تطبيق عقوبة أشد في نظام آخر، ولا تمنع الرجوع بالتعويضات. ومن يواجه مخالفة أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا البحرية.
مثال عملي
خالف مشغّل سفينة حكمًا في اللائحة التنفيذية للنظام البحري التجاري لم يُخصص له باب العقوبات عقوبة محددة. يعاقب بغرامة لا تقل عن 2.000 ريال ولا تزيد على 50.000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 387 من النظام البحري التجاري
ما عقوبة مخالفة النظام البحري إذا لم توجد عقوبة محددة لها؟
غرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
هل تشمل هذه العقوبة مخالفة اللوائح التنفيذية؟
نعم، فالمادة تشمل أي مخالفة لأحكام النظام أو لوائحه لم ينص على عقوبة لها في باب العقوبات.
مواد أخرى عن عقوبات النظام البحري التجاري
- المادة 373
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى مليون ريال من يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة مع جواز المصادرة، أو يخفي بيانات السفينة أو يشوهها، إلا لتجنب الأسر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على مليون ريال: 1- كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها، مع جواز الحكم بمصادرة السفي
- المادة 374
تعاقب المادة مجهز المنصة البحرية بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال إذا شغّلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال, مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئ
- المادة 375
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال نقل السفن الجانحة أو الحطام إلى المياه الإقليمية للتحايل، ومنع إنقاذ السفن الجانحة أو إعاقته، وإخفاء الحطام أو علاماته.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال: 1- كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزء من شحنتها أو ملحق
- المادة 376
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال الربان الذي لا يستجيب لطلب الاستغاثة دون مسوغ مقبول، والمجهز إذا كانت المخالفة بتعليمات صريحة منه.
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان لم يستجب لطلب الاستغاثة لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو لإنقاذ شخص يعثر عليه في الب
- المادة 377
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال ربان أو مجهز السفينة السعودية الذي يسيّرها دون شهادة سارية، أو يسيّر سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان أو مجهز لسفينة ترفع علم المملكة يسيِّرها دون أن تحمل شهادة سارية من الشهادات المشار إ
- المادة 378
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال كل من يعطل أو يعوق مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

