تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 144 من النظام البحري التجاري

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة · الفصل الأول: عقد إيجار السفينة

للمستأجر استغلال السفينة في نقل الأشخاص والبضائع ولو كانت مملوكة للغير، إلا إذا نص عقد الإيجار على غير ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمستأجر أن يستغل السفينة في نقل الأشخاص، وفي نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير, إلا إذا نص في عقد الإيجار على غير ذلك.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 144 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 144 من النظام البحري التجاري

هل يحق لمستأجر السفينة نقل بضائع الآخرين؟

نعم، له استغلالها في نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير، ما لم ينص عقد الإيجار على غير ذلك.

هل يستطيع المؤجر منع المستأجر من نقل الركاب؟

نعم، إذا نص على ذلك في عقد الإيجار.

مواد أخرى عن إيجار السفينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.