المادة 144 من النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة · الفصل الأول: عقد إيجار السفينة
للمستأجر استغلال السفينة في نقل الأشخاص والبضائع ولو كانت مملوكة للغير، إلا إذا نص عقد الإيجار على غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمستأجر أن يستغل السفينة في نقل الأشخاص، وفي نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير, إلا إذا نص في عقد الإيجار على غير ذلك.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 144 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق استغلال المستأجر للسفينة. فالأصل أن للمستأجر أن يستغلها في:
- نقل الأشخاص.
- نقل البضائع، ولو كانت مملوكة للغير، فلا يقتصر على نقل بضائعه هو.
وهذا يعني أن المستأجر يستطيع أن يعمل ناقلًا للآخرين بالسفينة المستأجرة، فيبرم عقود نقل مع شاحنين وركاب ويحقق دخلًا منها.
لكن هذا الأصل قابل للتقييد بالاتفاق: فإذا نص عقد الإيجار على غير ذلك، كأن يقصر الاستعمال على بضائع المستأجر وحدها، أو يمنع نقل الركاب، وجب الالتزام بما في العقد.
والنتيجة العملية أن المؤجر الذي يريد تقييد استعمال سفينته عليه أن يذكر ذلك صراحة في العقد، وإلا كان للمستأجر الحرية الواردة في المادة.
وتسبقها المادة 143 التي لا تجيز الاحتجاج بعقد الإيجار الذي تزيد مدته على سنة قبل الغير إلا بقيده في سجل السفن. وتليها المادة 145 التي تجيز للمستأجر تأجير السفينة من الباطن ما لم ينص العقد على غير ذلك. وعند صياغة قيود الاستعمال يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
استأجرت شركة لوجستية في جدة سفينة لمدة سنة دون أن يقيد العقد طريقة الاستعمال. يحق لها أن تنقل بها بضائع لعملائها من التجار، لأن المادة تجيز ذلك ما لم ينص العقد على خلافه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 144 من النظام البحري التجاري
هل يحق لمستأجر السفينة نقل بضائع الآخرين؟
نعم، له استغلالها في نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير، ما لم ينص عقد الإيجار على غير ذلك.
هل يستطيع المؤجر منع المستأجر من نقل الركاب؟
نعم، إذا نص على ذلك في عقد الإيجار.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

