المادة 93 من النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والتسعون · الفصل الأول: المالك والمجهز
تُحدد مسؤولية مالك السفينة طبقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت إليها المملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد مسؤولية مالك السفينة طبقاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت إليها المملكة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 93 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأ تحديد مسؤولية مالك السفينة، أي أن مسؤوليته عن المطالبات البحرية ليست مفتوحة بلا سقف، بل تخضع لحدود.
ولم تضع المادة هذه الحدود بنفسها، بل أحالت إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت إليها المملكة. فالمرجع في معرفة مقدار الحد وطريقة حسابه هو تلك الاتفاقيات، ولا تذكر هذه المادة أرقامًا أو تفاصيل.
وتأتي أهمية هذا الحكم بعد المادة 92 التي تجعل المالك أو المجهز مسؤولًا مدنيًا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد ومن في خدمة السفينة؛ فالتحديد يوازن هذه المسؤولية الواسعة. وتبين المادة 94 الدعاوى التي يجوز فيها للمالك تحديد مسؤوليته، كالوفاة أو الإصابة والأضرار بمنشآت الموانئ والخسائر الناجمة عن التأخير.
ولأن تطبيق حدود المسؤولية يتطلب الرجوع إلى نصوص الاتفاقيات الدولية وتطبيقها على وقائع كل حادث، يُنصح من يواجه مطالبة بحرية، مالكًا كان أو متضررًا، بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 93 من النظام البحري التجاري
هل مسؤولية مالك السفينة غير محدودة؟
لا، تُحدد مسؤوليته طبقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت إليها المملكة.
أين أجد حدود مسؤولية مالك السفينة؟
المادة تحيل إلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، ولا تذكر الحدود في نصها.
مواد أخرى عن مسؤولية مالك السفينة ومجهزها
- المادة 92
يُسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيًا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وكل من في خدمة السفينة أثناء وظائفهم أو بسببها، وعن عقود الربان في حدود سلطاته.
يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيًّا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة إذا وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، ويُسأل أيضاً عن ال
- المادة 94
تبين المادة الدعاوى الست التي يحق فيها لمالك السفينة تحديد مسؤوليته، كالوفاة والإصابة وهلاك الأموال وأضرار منشآت الموانئ والتأخير ورفع الحطام.
لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية: 1- الوفاة أو الإصابة التي تلحق الأشخاص الموجودين على متن السفينة بقصد نقلهم، والهلاك
- المادة 95
لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته في الضرر المقصود أو الإهمال مع إدراك الضرر، ومطالبات الإنقاذ والخسائر المشتركة، وحقوق الطاقم وورثتهم، وأضرار التلوث.
لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته وفقاً لحكم المادة (الرابعة والتسعين) إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية: 1- الضرر الناشئ عن فعلٍ أو امتناعٍ عن فعل
- المادة 96
يُطبق تحديد المسؤولية على الباقي بعد المقاصة بين دين المالك ودين الدائن من الحادث نفسه، ويُمنع التنفيذ على أمواله إذا وُضع مبلغ التعويض للدائن أو قُدم ضمان مقبول.
1- إذا نشأ لمالك السفينة المدين دين قبل أحد الدائنين في حادث واحد، فلا يسري تحديد المسؤولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة بين الدينين. 2- لا ي
- المادة 97
إذا وفى مالك السفينة أحد الديون قبل توزيع مبالغ التعويض حل محل الدائن بقدر ما وفاه، وللمحكمة بطلبه الاحتفاظ بجزء من المبالغ لدين يثبت أنه قد يلتزم به.
1- إذا وفى مالك السفينة أحد الديون التي يُجرى التوزيع بينها قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات، جاز له أن يحلّ محل صاحب الدين في التوزيع بمقدار المبلغ الذي وفا
- المادة 98
لا تُسمع دعوى المسؤولية على مالك السفينة بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسؤولية، مع عدم الإخلال بالحقوق الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية.
مع عدم الإخلال بالحقوق الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية، لا تسمع الدعوى بالمسؤولية على مالك السفينة بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسؤولية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

