المادة 164 من النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والستون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة
يرد المستأجر السفينة المجهزة في ميناء تسلمها ما لم يُتفق على غيره، ويمتد العقد لنهاية الرحلة بأجرة الأيام الزائدة، ولا تُخفض الأجرة عند الرد المبكر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار برد السفينة في الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه, إلا إذا اتفق على غير ذلك.
2- إذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة امتد العقد إلى نهايتها ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة.
3- لا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 164 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة انتهاء إيجار السفينة المجهزة ورد السفينة:
أولًا: مكان الرد. يلتزم المستأجر عند انتهاء العقد برد السفينة في الميناء الذي وُضعت فيه تحت تصرفه، إلا إذا اتُّفق على غير ذلك.
ثانيًا: انقضاء المدة أثناء الرحلة. إذا انتهت مدة الإيجار والسفينة في رحلة:
- يمتد العقد إلى نهاية الرحلة.
- ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة.
ثالثًا: الرد المبكر. لا تُخفض الأجرة إذا رُدت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار. ويُلاحظ أن هذه الفقرة لم تذكر استثناءً بالاتفاق.
والقاعدة العامة أن المستأجر يتحمل الأجرة عن المدة المتفق عليها كاملة، ويدفع عن أي امتداد تفرضه الرحلة.
وتسبقها المادة 163 التي تعيد للمؤجر حق التصرف في السفينة إذا لم يستوفِ الأجرة خلال ثلاثة أيام من الإنذار. وتليها المادة 165 التي تحدد بيانات عقد إيجار السفينة بالرحلة، كنوع الحمولة ومكان الشحن والتفريغ ومدتهما والأجرة والرحلات المتفق عليها. ولأطراف العقد يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري عند الخلاف على الرد أو الأجرة.
مثال عملي
استأجرت شركة سفينة مجهزة من ميناء جدة لمدة سنة، ثم قررت ردها بعد عشرة أشهر. تردها في ميناء جدة ما لم يُتفق على غيره، ولا تُخفض الأجرة عن الشهرين الباقيين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 164 من النظام البحري التجاري
أين ترد السفينة المجهزة المستأجرة؟
في الميناء الذي وُضعت فيه تحت تصرف المستأجر، إلا إذا اتُّفق على غير ذلك.
ماذا لو انتهت مدة الإيجار والسفينة في رحلة؟
يمتد العقد إلى نهاية الرحلة، ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة.
هل تُخفض الأجرة إذا رُدت السفينة قبل انتهاء المدة؟
لا تُخفض الأجرة في هذه الحالة.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

