تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 384 من النظام البحري التجاري

المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة · الباب العاشر: العقوبات

تعاقب المادة بغرامة من ألفي إلى خمسة آلاف ريال ربان السفينة في حالة عدم الاحتفاظ فيها بسجل الزيت.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على خمسة آلاف ريال, ربان السفينة في حالة عدم الاحتفاظ فيها بسجل الزيت.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 384 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 384 من النظام البحري التجاري

ما عقوبة عدم وجود سجل الزيت في السفينة؟

غرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال يعاقب بها ربان السفينة.

على من تقع المسؤولية؟

على ربان السفينة بحسب نص المادة.

مواد أخرى عن عقوبات النظام البحري التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.