تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 136 من النظام البحري التجاري

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة · الفصل الرابع: عقد العمل البحري

إذا حالت قوة قاهرة دون بدء السفر أو مواصلته، استحق البحار المعين بالرحلة أجرًا عن الأيام التي قضاها فعلًا في خدمة السفينة، دون أي مكافأة أو تعويض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر أو دون مواصلته استحق البحار المعين بالرحلة أجرة عن الأيام التي قضاها فعلاً في خدمة السفينة، ولا يجوز له المطالبة بأي مكافأة أو تعويض.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 136 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 136 من النظام البحري التجاري

ماذا يستحق البحار إذا أُلغيت الرحلة بسبب قوة قاهرة؟

إذا كان معينًا بالرحلة، يستحق أجرًا عن الأيام التي قضاها فعلًا في خدمة السفينة.

هل يحق للبحار طلب تعويض عند توقف الرحلة لقوة قاهرة؟

لا، لا يجوز له المطالبة بأي مكافأة أو تعويض.

مواد أخرى عن عقد العمل البحري وحقوق البحار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.