المادة 190 من النظام البحري التجاري
المادة التسعون بعد المائة · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
للربان قبل السفر إخراج البضائع غير المذكورة في السند أو نقلها بأجرة المثل مع التعويض، وأثناء السفر إلقاؤها في البحر إذا أضرت أو كلفت أكثر من قيمتها أو كانت ممنوعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن أو في إيصال تسلم البضائع, أو تبين له عدم صحة البيانات المتعلقة بها, جاز له إخراجها من السفينة, أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها, وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق من تعويض.
2- إذا تبين وجود البضائع المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أثناء السفر, جاز للربان الأمر بإلقائها في البحر, إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها، أو كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصروفات تزيد على قيمتها، أو كان بيعها أو تصديرها ممنوعاً.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 190 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة البضائع غير المصرح بها، أي البضائع غير المذكورة في سند الشحن أو في إيصال التسلم، أو التي تبين عدم صحة بياناتها.
أولًا: قبل السفر. إذا وجدها الربان قبل السفر، جاز له:
- إخراجها من السفينة، أو
- إبقاؤها ونقلها بأجرة تعادل ما يُدفع لبضائع من نوعها.
وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق من تعويض.
ثانيًا: أثناء السفر. إذا اكتُشفت أثناء السفر، جاز للربان الأمر بإلقائها في البحر في إحدى الحالات:
- إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة.
- إذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو مصروفات تزيد على قيمتها.
- إذا كان بيعها أو تصديرها ممنوعًا.
ويُلاحظ أن الإلقاء في البحر مقصور على الحالات المذكورة، أما غيرها فلا تجيزه هذه المادة.
وتسبقها المادة 189 التي تمنع الاحتجاج بخطاب الضمان قبل الغير حسن النية. وتليها المادة 191 التي تنظم حكم البضائع الخطرة التي يضعها الشاحن بغير علم الناقل. وللشاحن الذي أُخرجت أو أُتلفت بضاعته يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
اكتشف ربان سفينة قبل إبحارها من ينبع صناديق لا يذكرها سند الشحن. له أن يخرجها، أو يبقيها وينقلها بأجرة تعادل ما يُدفع لمثلها، مع حق المطالبة بالتعويض. ولو اكتشفها أثناء الرحلة وكان تصديرها ممنوعًا، جاز له الأمر بإلقائها في البحر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 190 من النظام البحري التجاري
ماذا يفعل الربان بالبضائع غير المذكورة في سند الشحن؟
قبل السفر له إخراجها أو نقلها بأجرة تعادل ما يُدفع لبضائع من نوعها، مع عدم الإخلال بالتعويض.
متى يجوز إلقاء البضائع غير المصرح بها في البحر؟
أثناء السفر إذا كان من شأنها الإضرار بالسفينة أو البضائع، أو كان نقلها يستلزم غرامات أو مصروفات تزيد على قيمتها، أو كان بيعها أو تصديرها ممنوعًا.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

