المادة 68 من النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والستون · الفصل الثالث: الرهن البحري
إذا رُهن نصف السفينة أو أقل فللدائن حجز الجزء المرهون وبيعه فقط، وإذا زاد على النصف جاز للمحكمة الأمر ببيعها كلها، مع وجوب إبلاغ الشركاء قبل البيع بخمسة عشر يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على طلب الدائن وبعد إجراء الحجز- أن تأمر ببيع السفينة بأكملها.
2- في حالة الشيوع يجب على الدائن أن يبلغ رسميًّا باقي الملاك -قبل بدء إجراءات البيع بخمسة عشر يوماً- بأن يدفعوا الدين المستحق له أو الاستمرار في إجراءات التنفيذ.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 68 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة التنفيذ على السفينة عندما يكون الرهن واقعًا على جزء منها فقط:
- جزء لا يزيد على النصف: ليس للدائن إلا أن يحجز هذا الجزء ويبيعه، دون بقية السفينة.
- جزء يزيد على النصف: يجوز للمحكمة، بناء على طلب الدائن وبعد إجراء الحجز، أن تأمر ببيع السفينة بأكملها. والأمر هنا جوازي للمحكمة.
وفي حالة الشيوع تفرض الفقرة الثانية على الدائن واجبًا: أن يبلغ رسميًا باقي الملاك قبل بدء إجراءات البيع بخمسة عشر يومًا، يخيّرهم فيه بين دفع الدين المستحق له أو الاستمرار في إجراءات التنفيذ. وهذا يعطي الشركاء فرصة لحماية حصصهم بسداد الدين.
ويرتبط الحكم بالمادة 67 التي تمنح الدائنين المرتهنين لسفينة أو لجزء منها حق تتبعها وطلب الحجز التحفظي عليها، وبالمادة 69 التي تقضي بأن تنفيذ الأمر القضائي بالبيع يطهّر السفينة من جميع الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن. ويُستحسن لملاك السفن على الشيوع والدائنين مراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
ثلاثة شركاء يملكون سفينة صيد كبيرة، ورهن أحدهم حصته البالغة 30% لبنك. عند عدم السداد لا يحق للبنك إلا حجز هذه الحصة وبيعها، وعليه قبل بدء البيع بخمسة عشر يومًا أن يبلغ الشريكين الآخرين رسميًا ليدفعا الدين أو يستمر في التنفيذ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 68 من النظام البحري التجاري
هل يستطيع الدائن بيع السفينة كلها إذا كان مرتهنًا لحصة منها؟
إذا كانت الحصة لا تزيد على النصف فليس له إلا حجزها وبيعها، وإذا زادت على النصف جاز للمحكمة بناء على طلبه وبعد الحجز أن تأمر ببيع السفينة كلها.
هل يجب إبلاغ الشركاء في السفينة قبل بيع الحصة المرهونة؟
نعم، في حالة الشيوع يجب على الدائن إبلاغ باقي الملاك رسميًا قبل بدء إجراءات البيع بخمسة عشر يومًا.
مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري
- المادة 46
تعدد المادة الديون التي لها حق امتياز على السفينة، من المصروفات القضائية وديون عقود عمل الطاقم، إلى الرسوم ومكافآت الإنقاذ والتعويضات وديون عقود الربان.
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي: 1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم م
- المادة 47
تقرر المادة أن حقوق الامتياز على السفينة لا تخضع لأي إجراء شكلي ولا لأي شرط خاص بالإثبات.
لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي، أو لأي شرط خاص بالإثبات.
- المادة 48
تحدد المادة الأموال التي تترتب عليها حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة 46: السفينة، وأجرة نقل الرحلة التي نشأ عنها الدين، وملحقاتهما، مع حكم خاص لامتياز الفقرة (3).
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة
- المادة 49
تحدد المادة ما يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التي يترتب عليها الامتياز، كتعويضات الأضرار غير المصلحة ومكافآت الإنقاذ، وتلحق أجرة الركاب بأجرة النقل، وتستثني تعويضات التأمين والإعانات الحكومية.
1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي: أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحق
- المادة 50
تقرر المادة بقاء حق الامتياز على أجرة النقل ما دامت مستحقة الدفع أو تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع، أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وم
- المادة 51
تحدد المادة ترتيب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفق ترتيب المادة 46، واشتراك حقوق الفقرة الواحدة بالنسبة، والترتيب العكسي لحقوق الفقرتين (4) و(6)، ووحدة تاريخ حقوق الحادث الواحد.
1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

