المادة 41 من النظام البحري التجاري
المادة الحادية والأربعون · الفصل الأول: بناء السفينة وملكيتها
تجيز المادة للمالك على الشيوع التصرف في حصته دون موافقة الآخرين إلا إذا أفقد التصرف السفينة جنسيتها، وتشترط لرهن الحصة موافقة ثلاثة أرباع الحصص، وتبقي مسؤوليته حتى شهر التصرف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لكل مالك في الشيوع حق التصرف في حصته دون موافقة المالكين الآخرين إلاَّ إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية السعودية، فيلزم أن يوافق عليه جميع المالكين.
2- لا يجوز للمالك رهن حصته في السفينة إلاَّ بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل.
3- يكون المالك الذي تصرف في حصته مسؤولاً عن الديون التي تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف في صحيفة تسجيل السفينة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تصرف الشريك في حصته من سفينة مملوكة على الشيوع:
1. التصرف في الحصة:
- الأصل: لكل مالك حق التصرف في حصته دون موافقة المالكين الآخرين.
- الاستثناء: إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية السعودية، فيلزم موافقة جميع المالكين.
2. رهن الحصة: لا يجوز إلا بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل.
3. المسؤولية بعد التصرف: يبقى المالك الذي تصرف في حصته مسؤولًا عن ديون الشيوع حتى تاريخ شهر التصرف في صحيفة تسجيل السفينة.
المعنى العملي أن الشريك حر في بيع حصته بحسب الأصل، لكن إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية السعودية، فإنه يحتاج إلى موافقة الجميع. أما الرهن فله نصاب أعلى من الأغلبية العادية. وبعد البيع، لا تنتهي مسؤولية البائع عن ديون الشيوع إلا بشهر التصرف في صحيفة التسجيل.
ومن يريد بيع حصته أو رهنها في سفينة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية للتحقق من الموافقات والشهر.
مثال عملي
يملك سعود 30% من سفينة سعودية مع شركاء سعوديين، ويريد رهن حصته لدى بنك لتمويل مشروع. يحتاج إلى موافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من النظام البحري التجاري
هل أحتاج موافقة الشركاء لبيع حصتي في السفينة؟
لا بحسب الأصل، إلا إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية السعودية فيلزم موافقة جميع المالكين.
هل يجوز رهن حصتي في السفينة؟
يجوز بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل.
متى تنتهي مسؤوليتي عن ديون السفينة بعد بيع حصتي؟
يبقى المالك مسؤولًا عن ديون الشيوع حتى تاريخ شهر التصرف في صحيفة تسجيل السفينة.
مواد أخرى عن بناء السفينة وملكيتها على الشيوع
- المادة 31
تشترط المادة إثبات عقد بناء السفينة وأي تعديل عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحًا إلا بتوقيع أطرافه.
يثبت عقد بناء السفينة وأي تعديل يطرأ عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحاً إلا بتوقيع أطرافه عليه.
- المادة 32
تقرر المادة بقاء ملكية السفينة لمتعهد البناء، وعدم انتقالها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء، ولا تنتقل ملكيتها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 33
تلزم المادة متعهد بناء السفينة بضمان خلوها من العيوب الخفية، ولو قبل طالب البناء تسلمها بعد تجربتها.
يضمن متعهد بناء السفينة خلوها من العيوب الخفية، وإن قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها.
- المادة 34
تقرر المادة عدم سماع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
لا تسمع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
- المادة 35
تمد المادة حكم ضمان العيوب الخفية ومدة سماع دعواه سنة من العلم بالعيب، الواردين في المادتين 33 و34، إلى عقود إجراء إصلاحات السفينة.
تسري أحكام المادتين (الثالثة والثلاثين) و(الرابعة والثلاثين) على عقود إجراء إصلاحات السفينة.
- المادة 36
توجب المادة إثبات التصرفات المنشئة أو الناقلة أو المنهية لملكية السفينة أو حقوقها العينية بمحرر رسمي وإلا بطلت، ولا تنفذ على الغير إلا بقيدها في السجل.
1- تُثبت التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء حق الملكية أو نقله أو انقضاءه، أو غير ذلك من الحقوق العينية على السفينة؛ بمحرر رسمي، وإلاَّ كانت باطلة. وإذا وقعت هذه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

