المادة 353 من النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة · الفصل الرابع: التأمين على البضائع
تلزم المادة المؤمن له بإبلاغ المؤمِّن بوجود تلف في البضائع المؤمن عليها خلال خمسة عشر يومًا من تسلمها، وإلا افتُرض أنه تسلمها سليمة ما لم يثبت خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المؤمن له إبلاغ المؤمِّن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تَسلم البضائع المؤمن عليها بوجود تلف فيها، وإلا افترض أنه تسلمها سليمة, ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 353 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مهلة للإبلاغ عن التلف بعد تسلم البضائع المؤمن عليها:
- المهلة: خمسة عشر يومًا.
- بدء الحساب: من تاريخ تسلم البضائع.
- الواجب: إبلاغ المؤمِّن بوجود تلف فيها.
أثر عدم الإبلاغ: إذا لم يُبلِّغ المؤمن له خلال المهلة، افتُرض أنه تسلم البضائع سليمة.
لكن هذا الافتراض ليس قاطعًا، فيجوز للمؤمن له أن يثبت خلاف ذلك. أي أن فوات المهلة لا يُسقط حقه نهائيًا، لكنه ينقل إليه عبء إثبات أن البضائع كانت تالفة عند التسلم.
وتجيز المادة 352 للمؤمِّن فسخ الوثيقة العائمة عند مخالفة المؤمن له التزامات الإبلاغ عن الشحنات، بينما تتناول المادة 354 التأمين من المسؤولية، فلا يلتزم المؤمِّن بالدفع إلا إذا وجه الغير المتضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له.
مثال عملي
تسلمت شركة في جدة شحنة مؤمنًا عليها، واكتشفت بعد أسبوع أن جزءًا منها تالف. عليها أن تبلغ المؤمِّن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التسلم. فإن تأخرت، افتُرض أنها تسلمتها سليمة، ويبقى لها أن تثبت خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 353 من النظام البحري التجاري
كم مدة إبلاغ شركة التأمين بتلف البضاعة؟
خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلم البضائع المؤمن عليها.
ماذا يحدث إذا تأخرت في الإبلاغ؟
يُفترض أنك تسلمت البضائع سليمة، ما لم تثبت خلاف ذلك.
مواد أخرى عن التأمين البحري
- المادة 139
لا يُصرح للسفن السعودية بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب أو القرصنة أو السطو المسلح إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على طاقمها ضد هذه الأخطار.
لا يصرح للسفن التي تحمل جنسية المملكة بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب, أو أعمال القرصنة أو السطو المسلح, إلا بعد تقديم مالكها أو مجهزها أو مستأجر
- المادة 215
يقع باطلًا كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها، أو يعدل عبء الإثبات الواقع عليه، أو يتنازل له عن حقوق التأمين على البضائع.
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية: 1- إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها. 2- تعديل عبء
- المادة 236
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية، ويجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها، لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية. وفي هذه الحالة يجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الض
- المادة 293
تقرر المادة سريان أحكام باب التأمين البحري على عقد التأمين الذي يغطي الأخطار البحرية، دون إخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
دون إخلال بالأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني, تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه تغطية الأخطار البحرية.
- المادة 294
تشترط المادة الكتابة لإثبات عقد التأمين البحري وكل ما يطرأ عليه، وتحدد بيانات وثيقة التأمين، وتجعل الوثيقة المؤقتة ملزمة للطرفين حتى صدور النهائية.
1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة. 2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية: أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه. ب- اسم المؤمِّ
- المادة 295
تجيز المادة إصدار وثيقة التأمين البحري باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها، وتمنح حاملها الشرعي حق المطالبة بالتعويض مع جواز احتجاج المؤمِّن عليه بدفوعه تجاه المؤمن له.
1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها. 2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

