المادة 374 من النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة · الباب العاشر: العقوبات
تعاقب المادة مجهز المنصة البحرية بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال إذا شغّلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال, مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 374 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة عقوبة خاصة بالمنصات البحرية:
- المخاطَب: مجهز المنصة البحرية.
- الفعل: تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة.
- العقوبة: غرامة لا تقل عن 100.000 ريال ولا تزيد على 500.000 ريال.
والمنصة البحرية بحسب المادة الأولى هي منشأة بحرية تستخدم لاستخراج الزيت أو الغاز أو غيرهما من الثروات، وتعد في حكم السفينة. والمجهز هو الشخص الذي يشغّل السفينة لحسابه بوصفه مالكًا أو مستأجرًا أو مديرًا للشيوع.
ولم تحدد هذه المادة متطلبات السلامة المقصودة ولا الجهة التي تقررها. ويلاحظ أن الغاية المذكورة في النص مزدوجة: حماية الأشخاص وحماية البيئة.
وتعاقب المادة 373 بغرامة من مائة ألف إلى مليون ريال على رفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة وعلى إخفاء بيانات السفينة، وتعاقب المادة 375 بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال على نقل السفن الجانحة أو الحطام إلى المياه الإقليمية للتحايل، ومنع الإنقاذ، وإخفاء الحطام. ومن يواجه مخالفة من هذا النوع أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والبحرية.
مثال عملي
شغّلت شركة منصة بحرية لاستخراج الغاز في الخليج العربي دون توفير متطلبات السلامة اللازمة لحماية العاملين والبيئة. يعاقب مجهز المنصة بغرامة لا تقل عن 100.000 ريال ولا تزيد على 500.000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 374 من النظام البحري التجاري
ما عقوبة تشغيل منصة بحرية دون متطلبات السلامة؟
غرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال يعاقب بها مجهز المنصة البحرية.
ما المقصود بالمنصة البحرية؟
بحسب المادة الأولى منشأة بحرية تستخدم لاستخراج الزيت أو الغاز أو غيرهما من الثروات، وتعد في حكم السفينة.
مواد أخرى عن عقوبات النظام البحري التجاري
- المادة 373
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى مليون ريال من يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة مع جواز المصادرة، أو يخفي بيانات السفينة أو يشوهها، إلا لتجنب الأسر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على مليون ريال: 1- كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها، مع جواز الحكم بمصادرة السفي
- المادة 375
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال نقل السفن الجانحة أو الحطام إلى المياه الإقليمية للتحايل، ومنع إنقاذ السفن الجانحة أو إعاقته، وإخفاء الحطام أو علاماته.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال: 1- كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزء من شحنتها أو ملحق
- المادة 376
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال الربان الذي لا يستجيب لطلب الاستغاثة دون مسوغ مقبول، والمجهز إذا كانت المخالفة بتعليمات صريحة منه.
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان لم يستجب لطلب الاستغاثة لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو لإنقاذ شخص يعثر عليه في الب
- المادة 377
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال ربان أو مجهز السفينة السعودية الذي يسيّرها دون شهادة سارية، أو يسيّر سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان أو مجهز لسفينة ترفع علم المملكة يسيِّرها دون أن تحمل شهادة سارية من الشهادات المشار إ
- المادة 378
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال كل من يعطل أو يعوق مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء
- المادة 379
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ريال كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يحمل تصريحًا من السلطة المختصة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على خمسين ألف ريال, كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يكون حاملاً لتصريح من السلطة المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

