تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 336 من النظام البحري التجاري

المادة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمائة · الفصل الثاني: التأمين على السفينة

تحدد المادة حالات جواز ترك السفينة للمؤمِّن: الهلاك الكلي، ونفقات إصلاح أو إنقاذ تعادل ثلاثة أرباع قيمتها، وانقطاع أخبارها ثلاثة أشهر، والتلف غير القابل للإصلاح، وحالات الحرب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الحالات الآتية:

أ- إذا هلكت كليًّا.

ب- إذا كانت نفقات إصلاحها أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين.

ج- إذا انقطعت أخبارها مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر نبأ عنها، وافتُرِضَ هلاكها في تاريخ وصول ذلك النبأ.

د- إذا أصيبت بتلف لا يمكن إصلاحه, أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توافر الوسائل المادية اللازمة لذلك في المكان الذي هي فيه، إلاَّ إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون الإصلاح فيه ممكناً.

2- إذا شمل التأمين أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك السفينة في حالة أسرها أو احتجازها أو إيقافها بناء على أمر من السلطات العامة، وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له من استردادها خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإبلاغ المؤمِّن بوقوع الحادث.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 336 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 336 من النظام البحري التجاري

متى يجوز ترك السفينة لشركة التأمين؟

عند هلاكها كليًا، أو إذا كانت نفقات إصلاحها أو إنقاذها تعادل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في الوثيقة على الأقل، أو انقطعت أخبارها ثلاثة أشهر، أو أصيبت بتلف لا يمكن إصلاحه أو تعذر إصلاحه ولم يمكن قطرها لمكان يمكن فيه.

ماذا لو انقطعت أخبار السفينة؟

إذا انقطعت أخبارها مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر نبأ عنها جاز الترك، ويفترض هلاكها في تاريخ وصول ذلك النبأ.

هل يجوز الترك إذا احتجزت السلطات السفينة؟

إذا شمل التأمين أخطار الحرب، جاز الترك في حالة أسرها أو احتجازها أو إيقافها بأمر السلطات العامة إذا لم يتمكن المؤمن له من استردادها خلال أربعة أشهر من إبلاغه المؤمِّن.

مواد أخرى عن التأمين البحري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.