المادة 36 من النظام البحري التجاري
المادة السادسة والثلاثون · الفصل الأول: بناء السفينة وملكيتها
توجب المادة إثبات التصرفات المنشئة أو الناقلة أو المنهية لملكية السفينة أو حقوقها العينية بمحرر رسمي وإلا بطلت، ولا تنفذ على الغير إلا بقيدها في السجل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُثبت التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء حق الملكية أو نقله أو انقضاءه، أو غير ذلك من الحقوق العينية على السفينة؛ بمحرر رسمي، وإلاَّ كانت باطلة. وإذا وقعت هذه التصرفات في دولة أجنبية وجب تصديقها من ممثلية المملكة في تلك الدولة.
2- لا تكون التصرفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة نافذة بالنسبة إلى الغير إلاَّ بقيدها في سجل السفينة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد مهمة لكل من يبيع سفينة أو يشتريها أو يرتب عليها حقًا.
1. التصرفات المشمولة: التصرفات التي موضوعها:
- إنشاء حق الملكية، أو نقله، أو انقضاؤه.
- أو غير ذلك من الحقوق العينية على السفينة.
2. شرط الشكل: تُثبت هذه التصرفات بمحرر رسمي، وإلا كانت باطلة. فعقد البيع العادي غير الرسمي لا يكفي.
3. التصرفات في الخارج: إذا وقعت في دولة أجنبية، وجب تصديقها من ممثلية المملكة في تلك الدولة.
4. النفاذ تجاه الغير: لا تكون نافذة بالنسبة إلى الغير إلا بقيدها في سجل السفينة.
المعنى العملي أن هناك مرحلتين: المحرر الرسمي شرط لصحة التصرف، والقيد في السجل شرط لنفاذه على الغير. فلو اشترى شخص سفينة بمحرر رسمي ولم يقيد الشراء في السجل، قد لا يستطيع الاحتجاج بشرائه على غيره. وهذا يتسق مع تعريف المادة 1 لمالك السفينة بأنه الشخص المدون اسمه في سجل السفن لدى المملكة بصفته مالكًا.
ومن يقدم على شراء سفينة أو بيعها يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية للتحقق من الشكل والقيد.
مثال عملي
باع أحمد سفينة صيد لخالد بورقة موقعة بينهما دون محرر رسمي. وفق المادة يكون هذا التصرف باطلًا، ولكي يصح يجب إثباته بمحرر رسمي، ولكي ينفذ على الغير يجب قيده في سجل السفينة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من النظام البحري التجاري
هل يصح بيع السفينة بعقد عادي بين الطرفين؟
لا، تثبت التصرفات الناقلة للملكية أو المنشئة لحق عيني على السفينة بمحرر رسمي وإلا كانت باطلة.
ماذا لو تم بيع السفينة خارج المملكة؟
يجب تصديق التصرف من ممثلية المملكة في تلك الدولة.
متى يحتج ببيع السفينة على الغير؟
لا يكون نافذًا بالنسبة إلى الغير إلا بقيده في سجل السفينة.
مواد أخرى عن بناء السفينة وملكيتها على الشيوع
- المادة 31
تشترط المادة إثبات عقد بناء السفينة وأي تعديل عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحًا إلا بتوقيع أطرافه.
يثبت عقد بناء السفينة وأي تعديل يطرأ عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحاً إلا بتوقيع أطرافه عليه.
- المادة 32
تقرر المادة بقاء ملكية السفينة لمتعهد البناء، وعدم انتقالها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء، ولا تنتقل ملكيتها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 33
تلزم المادة متعهد بناء السفينة بضمان خلوها من العيوب الخفية، ولو قبل طالب البناء تسلمها بعد تجربتها.
يضمن متعهد بناء السفينة خلوها من العيوب الخفية، وإن قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها.
- المادة 34
تقرر المادة عدم سماع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
لا تسمع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
- المادة 35
تمد المادة حكم ضمان العيوب الخفية ومدة سماع دعواه سنة من العلم بالعيب، الواردين في المادتين 33 و34، إلى عقود إجراء إصلاحات السفينة.
تسري أحكام المادتين (الثالثة والثلاثين) و(الرابعة والثلاثين) على عقود إجراء إصلاحات السفينة.
- المادة 37
تقرر المادة اتباع رأي الأغلبية، وهي مالكو أكثر من نصف الحصص، في قرارات استغلال السفينة المملوكة على الشيوع، وتجيز للأقلية المعارضة طلب إلغاء القرار قضائيًا خلال 15 يومًا.
1- يُتَّبع رأي الأغلبية في كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع، ما لم ينص النظام أو يتفق المالكون على غير ذلك. 2- تتوافر الأغلبية لمالكي أكثر من نصف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

