تسجيل السفن والوحدات البحرية في النظام البحري التجاري السعودي
وجوب تسجيل السفينة ذاتية الدفع وإعفاء السفن الصغيرة وسفن الصيد والنزهة، وشهادة التسجيل المؤقتة والدائمة والاعتراض على التسجيل وشطبه، وتسجيل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وقيد الوحدات البحرية المعفاة وشطبه، وترخيص المنصات البحرية وفحصها كل خمس سنوات، وهيئات تصنيف السفن، ومحكمة الدعاوى العينية.
35 مادة
- المادة 7
تمنع المادة السفينة ذاتية الدفع من الإبحار رافعة علم المملكة دون تسجيل، وتحيل إجراءاته إلى اللوائح، وتعفي من التسجيل وحدات بحرية محددة بالطول والحمولة والنوع.
1- لا يجوز لأي سفينة ذاتية الدفع أن تبحر رافعة علم المملكة إلاَّ إذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا النظام, وتحدد اللوائح إجراءات التسجيل وشروطه, وإصدار الشهادة. 2- تعفى من التسجيل الوحدات البحرية الآتية: أ- السفن التي يقل طولها عن أربعة وعشرين متراً. ب- سفن الصيد التي لا تزيد حمولتها على ثلاثين طنًّا ولا يزيد طولها على…
- المادة 8
تنظم المادة مكاتب تسجيل السفن المعتمدة بقرار من الرئيس، وسجل السفن وبياناته، ومحضر التسجيل ونشره وإعلانه على حساب المالك، ورسوم التسجيل.
1- تسجل السفن في مكاتب التسجيل المعتمدة بقرار من الرئيس في أيٍّ من موانئ المملكة. 2- ينشأ في كل مكتب من مكاتب التسجيل سجل خاص يسمى (سجل السفن)، ترقم صفحاته، وتختم بخاتم الهيئة، وتخصص لكل سفينة صفحة يدون فيها رقم تسجيل السفينة وجميع البيانات الخاصة بها. 3- يحرر محضر في مكتب التسجيل يدون فيه ملخص البيانات الخاصة…
- المادة 9
تمنع المادة إبحار السفينة رافعة علم أكثر من دولة، وتسجيل سفينة مسجلة في دولة أخرى قبل شطبها، وتغيير العلم أثناء الإبحار أو التوقف إلا لنقل ملكية أو تغيير تسجيل.
1- لا يجوز للسفينة أن تبحر، وهي رافعة علم أكثر من دولة. 2- لا يجوز أن تسجل سفينة في سجل السفن إذا كانت مسجلة في سجل سفن دولة أخرى، ما لم تكن قد شطبت من ذلك السجل. 3- لا يجوز للسفينة أن تغير عَلَمها أثناء إبحارها أو أثناء وجودها في ميناء توقف، إلا في حالة نقل للملكية أو تغيير في التسجيل.
- المادة 10
تشترط المادة لتسجيل السفينة فحصها ومعاينتها وقياسها وتقدير حمولتها من الهيئة أو من تفوضه من هيئات التصنيف المعتمدة، بعد تقديم وثيقة ملكيتها.
يشترط لتسجيل السفينة فحصها ومعاينتها وقياسها وتقدير حمولتها من قبل الهيئة أو من تفوضه من إحدى هيئات التصنيف المحلية أو الدولية المعتمدة بعد تقديم وثيقة ملكيتها.
- المادة 11
توجب المادة أن يكون لكل سفينة سعودية اسم يُكتب على مقدمتها ومؤخرتها بحروف عربية ولاتينية ظاهرة مع ميناء تسجيلها، وتمنع تكرار الاسم لأكثر من سفينة في المملكة.
أ- يجب على كل سفينة سعودية أن تتخذ لها اسماً، ويجب أن يكتب اسمها على مقدمتها من الجانبين وعلى مؤخرتها بحروف عربية ولاتينية ظاهرة وبلون مختلف عن لونها، ويجب كذلك كتابة ميناء تسجيل السفينة بالحروف نفسها على مؤخرتها، وكتابة جميع البيانات والعلامات المميزة التي تحددها اللوائح. ب- لا يجوز تكرار الاسم الواحد لأكثر من سفينة…
- المادة 12
تخول المادة مكتب التسجيل إصدار شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة صالحة لرحلة أو أكثر، أو لستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.
يصدر مكتب التسجيل شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة، تكون صالحة لرحلة واحدة أو أكثر، أو لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.
- المادة 13
تجيز المادة لمن انتقلت إليه ملكية سفينة خارج المملكة من السعوديين الحصول على شهادة تسجيل مؤقتة من مكتب تسجيل أو ممثلية المملكة، صالحة ستة أشهر كحد أقصى.
إذا انتقلت ملكية السفينة لسعودي خارج المملكة، وانطبقت عليها شروط التسجيل، كان لمالكها الحصول على شهادة تسجيل مؤقتة من أحد مكاتب التسجيل في المملكة أو من ممثلية المملكة لدى الدولة التي نقلت فيها ملكية السفينة، فإن لم تكن في هذه الدولة ممثلية للمملكة ففي أقرب دولة إليها تكون فيها ممثلية، ويسري مفعول هذه الشهادة لمدة…
- المادة 14
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض على تسجيل السفينة خلال 90 يومًا من نشر محضر التسجيل، باعتراض مسبب يتبعه رفع دعوى خلال 15 يومًا وإلا عُدّ كأن لم يكن.
1- لكل مَنْ له مصلحة أن يعترض على تسجيل السفينة، وذلك خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر محضر التسجيل. 2- يقدم الاعتراض مسبباً إلى مكتب تسجيل السفن للتأشير فيه في السجل، تتبعه إقامة دعوى الاعتراض أمام الجهة القضائية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض وإلا عُدّ الاعتراض كأن لم يكن.
- المادة 15
تقرر المادة إصدار شهادة تسجيل دائمة للسفينة إذا لم يُقدم اعتراض في مدته أو صدر حكم نهائي برفضه، بعد استيفاء الشروط والمستندات التي تحددها اللوائح.
إذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة المحددة لتقديمه، أو صدر حكم نهائي برفضه، يصدر مكتب تسجيل السفن شهادة تسجيل دائمة للسفينة بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة للتسجيل التي تحددها اللوائح.
- المادة 16
تجعل المادة شهادة التسجيل وثيقة لإثبات ملكية السفينة وجنسيتها السعودية، وتوجب إبقاءها فيها وتعليق صورة منها، وتمنع التنازل عنها أو حجزها للوفاء بدين أو لأي سبب.
تعد شهادة التسجيل وثيقة لإثبات ملكية السفينة، وتمتعها بالجنسية السعودية، ويجب إبقاؤها في السفينة، وتعليق صورة منها في لوحة الإعلانات بالسفينة، ولا تستخدم إلا لتسيير السفينة في ملاحة مشروعة، ولا يجوز التنازل عنها، أو حجزها، للوفاء بدين أو لأي سبب آخر.
- المادة 17
تنظم المادة إصدار شهادة بدل مفقود أو تالف لشهادة تسجيل السفينة، وشهادة مؤقتة عند فقدها خارج المملكة، وحق المالك في نقل التسجيل إلى مكتب آخر.
1- إذا فقدت شهادة تسجيل السفينة أو تلفت، يصدر المكتب الذي سجلت فيه السفينة شهادة تسجيل (بدل مفقود) أو (تالف) بناء على طلب يقدمه مالكها أو من ينوب عنه موضحةً فيه أسباب الفقد أو التلف وظروفه. 2- إذا فقدت شهادة التسجيل خارج المملكة، يصدر المكتب الذي سجلت فيه السفينة أو ممثلية المملكة في الدولة التي فيها السفينة شهادة…
- المادة 18
تحدد المادة خمس حالات يُشطب فيها تسجيل السفينة: هلاكها، وانتقال ملكيتها لأجنبي، واستيلاء العدو عليها، وصدور حكم بالشطب، وطلب المالك.
يشطب تسجيل السفينة في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا هلكت. 2- إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي. 3- إذا استولى عليها العدو. 4- إذا صدر حكم قضائي بشطب التسجيل. 5- إذا طلب المالك ذلك.
- المادة 19
تجعل المادة الدعاوى العينية المتعلقة بالسفينة من اختصاص المحكمة المختصة التي يقع مكتب تسجيل السفينة في نطاق اختصاصها.
تقام الدعاوى العينية المتعلقة بالسفينة أمام المحكمة المختصة التي يقع مكتب تسجيل السفينة في نطاق اختصاصها.
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكاتب تسجيل السفن المعتمدة في المملكة، وفي حالة وجود السفينة خارج المملكة يصدر مكتب تسجيل السفن أو ممثلية المملكة شهادة تسجيل مؤقتة لهذه السفينة. 2- ينشأ في كل…
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتزامات والجزاءات الواردة في النظام.
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسجيل تعليق أو شطب تسجيل السفينة مؤقتاً خلال مدة الإيجار، ولا يجوز للسفينة رفع علم المملكة خلال هذه المدة.
- المادة 24
توجب المادة قيد الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل بموجب الفقرة (2) من المادة السابعة، وتحيل شروط القيد وإجراءاته إلى اللوائح.
تقيد الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (السابعة)، وتحدد اللوائح شروط القيد وإجراءاته.
- المادة 25
تقرر المادة إصدار مكتب التسجيل المختص سند قيد للوحدة البحرية بعد تقديم وثيقة تملكها، يتضمن اسمها ومواصفاتها ورقم قيدها واسم مالكها أو ملاكها وحصصهم والخدمة المخصصة لها.
يصدر مكتب التسجيل المختص سند قيد للوحدة البحرية بعد تقديم وثيقة تملكها، ويوضح في هذا السند اسم الوحدة، ومواصفاتها، ورقم قيدها، واسم مالكها -أو ملاكها، وحصصهم- والخدمة المخصصة لها.
- المادة 26
تجيز المادة لمالك الوحدة البحرية نقل قيدها من مكتب التسجيل المقيدة فيه إلى أي مكتب تسجيل معتمد آخر في المملكة، وفق إجراءات تحددها اللوائح.
لمالك الوحدة البحرية نقل قيدها من مكتب التسجيل المقيدة فيه إلى أي مكتب تسجيل آخر معتمد في المملكة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.
- المادة 27
تمنع المادة غير السعودي من تملك الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل، وتستثني سفن النزهة فيجوز للأجانب تملكها بالشروط التي تحددها اللوائح.
لا يجوز لغير السعودي تملك الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل، عدا سفن النزهة فيجوز للأجانب تملكها بالشروط التي تحددها اللوائح.
- المادة 28
تحدد المادة ثلاث حالات لشطب قيد الوحدة البحرية: هلاكها، وانتقال ملكيتها إلى أجنبي، وصدور حكم قضائي بشطب القيد.
يشطب قيد الوحدة البحرية في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا هلكت. 2- إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي. 3- إذا صدر حكم قضائي بشطب القيد.
- المادة 29
تخول المادة الهيئة ترخيص المنصات البحرية للعمل في المناطق البحرية للمملكة، وتلزم المرخص له بمتطلبات الأمن والسلامة والتقويم البيئي، وتخضع المنصة لفحص دوري كل خمس سنوات.
1- تصدر الهيئة الترخيص للمنصات البحرية للعمل في المناطق البحرية للمملكة، وفقاً للاشتراطات والتعليمات التي تحددها اللوائح. 2- توفر الجهة المنتفعة بالترخيص متطلبات الأمن والسلامة وإجراءات التقويم البيئي لحماية البيئة البحرية طبقاً للنظام العام للبيئة والاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية. 3- تخضع…
- المادة 30
تقرر المادة تحديد هيئات التصنيف التي يمكن تفويضها بأعمال معاينة السفن الرافعة علم المملكة وفحصها وإصدار شهاداتها بقرار من الرئيس، بشرط عضويتها في اتحاد «أياكس» والشروط التي تحددها اللوائح.
تحدد بقرار من الرئيس هيئات التصنيف المحلية أو الدولية التي يمكن تفويضها بموجب اتفاق تبرمه الهيئة معها، للقيام بأعمال المعاينات والفحص وإصدار الشهادات للسفن التي ترفع علم المملكة، على أن تكون تلك الهيئات عضواً في اتحاد هيئات التصنيف الدولية "أياكس" وأن تتوافر فيها الشروط التي تحددها اللوائح.
- المادة 63
يُقيد رهن السفينة في سجل السفن بمكتب تسجيلها، ويجب قيد رهن السفينة في طور البناء في مكتب التسجيل، وتحدد اللوائح إجراءات القيد والإثبات.
يقيد الرهن في سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة، واذا ترتب الرهن على السفينة وهي في طور البناء وجب قيده في مكتب التسجيل، وتحدد اللوائح إجراءات قيد الرهن وإثباته.
- المادة 73
يُشطب قيد رهن السفينة بحكم أو باتفاق بين الدائن والمدين، وفي الاتفاق يقدم المدين إقرارًا موقعًا من الدائن ومصدقًا على توقيعه بموافقته على الشطب، مع مراعاة المادة 72.
مع مراعاة حكم المادة (الثانية والسبعين) يشطب قيد الرهن بناء على حكم، أو اتفاق بين الدائن والمدين، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يقدم المدين إقراراً موقعاً من الدائن، ومصدقًا على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن.
- المادة 109
يجب على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثائق والشهادات والسجلات المتعلقة بالسفينة والبحارة والركاب والشحنة التي يتطلبها النظام والاتفاقيات الدولية.
على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثائق والشهادات والسجلات التي تتعلق بالسفينة والبحارة والركاب والشحنة التي يتطلبها النظام والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
- المادة 110
يمسك الربان دفتر الوقائع الرسمي المؤشر عليه من مكتب التسجيل مرقم الصفحات ويدون فيه ما تحدده اللوائح، ويقدمه للتأشير خلال 24 ساعة من الوصول، وخارج المملكة لدى ممثليتها.
1- على الربان أن يمسك دفتر الوقائع الرسمي للسفينة المؤشر عليه من مكتب تسجيل السفينة ويدوّن فيه المعلومات التي تحددها اللوائح، ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر. 2- على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذي رست فيه اختياراً أو اضطراراً أن يقدم دفتر الوقائع الرسمي للسفينة إلى مكتب…
- المادة 140
تحدد اللوائح الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في الربان والضباط والمهندسين البحريين والبحارة، وعددهم على السفينة.
تحدد اللوائح الشروط والمؤهلات التي يجب توافرها في الربان والضباط والمهندسين البحريين والبحارة, وعددهم على السفينة.
- المادة 143
إذا زادت مدة عقد إيجار السفينة على سنة، فلا يُحتج به قبل الغير إلا إذا كان مقيدًا في سجل السفن.
إذا زادت مدة عقد الإيجار على سنة فلا يحتج به قِبَل الغير, إلا إذا كان مقيداً في سجل السفن.
- المادة 373
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى مليون ريال من يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة مع جواز المصادرة، أو يخفي بيانات السفينة أو يشوهها، إلا لتجنب الأسر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على مليون ريال: 1- كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها، مع جواز الحكم بمصادرة السفينة. 2- كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوَّه أو طمس أو محا أي بيان من بيانات السفينة, إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في الأسر في كلتا الحالتين.
- المادة 374
تعاقب المادة مجهز المنصة البحرية بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال إذا شغّلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال, مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة.
- المادة 377
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال ربان أو مجهز السفينة السعودية الذي يسيّرها دون شهادة سارية، أو يسيّر سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان أو مجهز لسفينة ترفع علم المملكة يسيِّرها دون أن تحمل شهادة سارية من الشهادات المشار إليها في النظام، أو يسيِّر سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر, وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية المدنية.
- المادة 378
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال كل من يعطل أو يعوق مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.
- المادة 383
تعاقب المادة مالك السفينة بغرامة من ألفي إلى عشرة آلاف ريال لمخالفة إجراءات التسجيل أو الإبلاغ بالتعديلات أو الشطب، أو إساءة استخدام الشهادة المؤقتة، أو حجب شهادة التسجيل.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على عشرة آلاف ريال, مالك السفينة إذا ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية: 1- مخالفة الإجراءات أو المواعيد المقررة في النظام ولوائحه المتعلقة بالآتي: أ- تسجيل السفينة. ب- الإبلاغ بالتعديلات التي طرأت على السفينة. ج- شطب السفينة. 2- استخدام شهادة التسجيل المؤقتة بالمخالفة للقواعد…