تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 332 من النظام البحري التجاري

المادة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة · الفصل الثاني: التأمين على السفينة

تقرر المادة استحقاق القسط كاملًا ببدء سريان الأخطار في التأمين بالرحلة، وفي التأمين لمدة يستحق كاملًا عند هلاك أو ترك يتحمله المؤمِّن، وإلا فبقدر المدة حتى الحادث.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملاً بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن عنها.

2- إذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمِّن القسط عن كل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كليًّا, أو قرر المؤمن له تركها للمؤمن وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمِّن. أما إذا كان الهلاك أو الترك مما لا يقع على عاتق المؤمِّن, فلا يستحق من القسط إلا المقدار الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان تركها.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 332 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 332 من النظام البحري التجاري

متى يستحق قسط التأمين على السفينة لرحلة؟

يستحق المؤمِّن القسط كاملًا بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن عنها.

هل أسترد جزءًا من القسط إذا هلكت السفينة في التأمين لمدة؟

إذا كان الهلاك أو الترك مما لا يقع على عاتق المؤمِّن، فلا يستحق إلا قسط المدة بين بدء سريان الأخطار وتاريخ الحادث، أما إذا كان مما يقع على عاتقه فيستحق القسط عن كل المدة.

مواد أخرى عن التأمين البحري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.