ساري
نظام الأحوال الشخصية السعودي
يتضمن النظام: تضمن النظام: الزواج، الخطبة، أحكام عامة للزواج، أركان عقد الزواج وشروطه، حقوق الزوجين، آثار عقد الزواج، النفقة، النسب، الفرقة بين الزوجين، أحكام عامة للفرقة، الطلاق، الخلع، فسخ عقد الزواج، آثار الفرقة بين الزوجين، العدة، الحضانة، الوصاية والولاية، أحكام عامة للوصاية والولاية، الوصي، الولي المعين من المحكمة، تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة، الغائب والمفقود، الوصية، أحكام عامة للوصية، أركان الوصية وشروطها، مبطلات الوصية، التركة والإرث، أحكام عامة للتركة والإرث، ميراث أصحاب الفروض، الحجب والتعصيب والعول والرد، ميراث ذوي الأرحام، ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب، التخارج في التركة، أحكام ختامية، النشر والنفاذ.
- عدد المواد
- 252
- مواد نافذة
- 252
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 6/8/1443هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
تصفّح نظام الأحوال الشخصية حسب الموضوع
مواد نظام الأحوال الشخصية
الباب الأول: الزواجالمواد 1–43
- المادة 1تعرّف المادة الخطبة بأنها طلب الزواج والوعد به، فهي مرحلة تسبق عقد الزواج ولا تُعد زواجاً.
- المادة 2تعطي المادة كلاً من الخاطب والمخطوبة الحق في العدول عن الخطبة والتراجع عنها.
- المادة 3تعتبر المادة كل ما يقدمه أحد المخطوبين للآخر خلال الخطبة هدية، إلا إذا صرّح الخاطب بأنه مهر أو جرى العرف بذلك.
- المادة 4تبين المادة مصير هدايا الخطبة عند العدول عنها: من عدل بسبب منه لا يسترد هديته، وللآخر استرداد هديته، ولا يُسترد شيء عند الوفاة.
- المادة 5تجيز المادة للخاطب أو ورثته استرداد ما سلّمه على أنه مهر إذا لم يتم العقد، مع خيار للمخطوبة إن اشترت به لمصلحة الزواج.
- المادة 6تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
- المادة 7تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
- المادة 8توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
- المادة 9تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
- المادة 10تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
- المادة 11تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
- المادة 12تحدد المادة ركني عقد الزواج: الزوجان وهما الرجل والمرأة، والإيجاب والقبول.
- المادة 13تحدد المادة خمسة شروط لصحة عقد الزواج: تعيين الزوجين ورضاهما، وإيجاب الولي، وشاهدان، وانتفاء التحريم بين الطرفين.
- المادة 14تجعل المادة كفاءة الرجل للمرأة شرطاً للزوم عقد الزواج لا لصحته، وتعطي الأقارب المتضررين حتى الدرجة الثالثة حق الاعتراض.
- المادة 15تبين المادة أن الزواج ينعقد بإيجاب الولي وقبول الزوج بلفظ الزواج الصريح، أو بالكتابة أو الإشارة المفهومة عند العجز.
- المادة 16تشترط المادة في الإيجاب والقبول أن يكونا متوافقين صراحة، ومقترنين في مجلس واحد حقيقة أو حكماً، ومنجزين غير معلقين ولا مضافين للمستقبل.
- المادة 17تحدد المادة ترتيب أولياء المرأة في الزواج، وتنظم حالة تساويهم، وتمنع الولي ولو كان الأب من تزويجها بغير رضاها.
- المادة 18تشترط المادة في ولي الزواج أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد موافقاً للمرأة في الدين، وإلا انتقلت الولاية لمن يليه.
- المادة 19تجيز المادة للمحكمة، بطلب من المرأة، نقل ولاية تزويجها إلى الولي التالي إذا تعذر حضور وليها أو تعذر تبليغه.
- المادة 20تعطي المادة المحكمة سلطة تزويج المرأة التي منعها وليها ولو كان الأب من الزواج بكفئها الذي رضيت به، بطلب منها أو من ذي مصلحة.
- المادة 21تشترط المادة في شاهد عقد الزواج أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول فاهماً لهما، ومسلماً إذا كان الزوج مسلماً.
- المادة 22تحدد المادة من يحرم الزواج بهم تحريماً مؤبداً بسبب القرابة من النسب: الأصول، والفروع، وفروع الوالدين، والطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات.
- المادة 23تحدد المادة المحرمات على الرجل تحريماً مؤبداً بسبب المصاهرة، وتجعل الجماع في غير الزواج الصحيح موجباً لهذا التحريم كذلك.
- المادة 24تحرّم المادة على الرجل تحريماً مؤبداً الزواج من المرأة التي لاعنها أمام القضاء، حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك.
- المادة 25تقرر المادة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بشرط وقوعه في العامين الأولين وبلوغه خمس رضعات متيقنة متفرقة.
- المادة 26تعدد المادة سبع حالات يحرم فيها الزواج تحريماً مؤقتاً، منها الزواج من المعتدة، والجمع بين أكثر من أربع، والجمع بين الأختين.
- المادة 27تقرر المادة أن الزوجين ملزمان بشروطهما، وأن الشرط لا يمنح حق فسخ العقد إلا إذا كُتب في وثيقة الزواج أو أقر به الزوجان.
- المادة 28تجيز المادة لمن اشترط شرطاً في عقد الزواج طلب الفسخ متى شاء إذا لم يفِ الآخر به، بلا عوض إن كان الإخلال من الزوج.
- المادة 29تبطل المادة عقد الزواج إذا تضمن شرطاً ينافي استمراره أو جُعل مقابل زواج آخر، وتبطل الشرط وحده إذا نافى مقتضى العقد.
- المادة 30تقسم المادة الزواج إلى نوعين: زواج صحيح، وزواج غير صحيح يشمل الزواج الباطل والزواج الفاسد.
- المادة 31تقرر المادة أن عقد الزواج يكون صحيحاً متى توافرت أركانه وشروطه، وأنه يرتب آثاره من وقت انعقاده.
- المادة 32تحدد المادة حالات بطلان عقد الزواج: تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اشتراط أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة 29.
- المادة 33تبين المادة أن الزواج الباطل لا يرتب أثراً قبل الدخول، وتحدد ما يترتب عليه بعد الدخول من عدة وحرمة مصاهرة ومهر المثل بشروطه.
- المادة 34تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
- المادة 35تجيز المادة للزوجين إبرام عقد زواج جديد مكتمل الأركان والشروط دون حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، مع مراعاة إجراءات التوثيق.
- المادة 36تعرّف المادة المهر بأنه المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
- المادة 37تقرر المادة أن كل ما يصح اعتباره مالاً يصح أن يكون مهراً.
- المادة 38تقرر المادة أن المهر ملك للمرأة، وأنها لا تُجبر على أي تصرف فيه.
- المادة 39تجيز المادة تأجيل المهر كله أو بعضه، وتحدد موعد تسليمه عند عدم النص على التأجيل وعند ذكر أجل معلوم أو غير معلوم أو عدم ذكره.
- المادة 40تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
- المادة 41تحدد المادة ثلاث حالات يثبت فيها للمرأة مهر المثل: السكوت عن تسمية المهر، أو نفيه في العقد، أو فساد المهر المسمى.
- المادة 42تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
- المادة 43تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
الباب الثاني: آثار عقد الزواجالمواد 44–75
- المادة 44تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
- المادة 45تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- المادة 46تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
- المادة 47تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
- المادة 48تجيز المادة زيادة النفقة أو إنقاصها لتغير الأحوال، ولا تسمع الدعوى قبل سنة من الحكم إلا لظروف استثنائية، ويسري التعديل من تاريخ الحكم.
- المادة 49تقرر المادة أن النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين تستحق من تاريخ إقامة الدعوى، وأنها دين ممتاز مقدم على سائر الديون، بخلاف النفقة الماضية.
- المادة 50تحيل المادة المطالبة بالنفقة إلى الأحكام المنظمة لها، وتجيز للمحكمة عند الاقتضاء الحكم بنفقة مؤقتة دون حضور الطرف الآخر أثناء نظر نفقة مستمرة.
- المادة 51تقرر المادة وجوب نفقة الزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً، مع مراعاة أحكام المادة 43.
- المادة 52تقرر المادة أن حق الزوجة في النفقة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وأن دعوى نفقتها لا تسمع عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.
- المادة 53تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
- المادة 54تنفي المادة النفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتكون في مال الحمل ثم على وارثه، وتقرر حقها في السكنى ببيت الزوجية مدة العدة.
- المادة 55تقرر المادة سقوط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر معه دون عذر مشروع.
- المادة 56تقرر المادة أن الزوجة تسكن مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
- المادة 57تنظم المادة من يجوز أن يسكن مع الزوجين في بيت الزوجية: أبوي الزوج وأولاده بشرط عدم الإضرار، وأولاد الزوجة بشروط، ورضا الطرفين إذا اشتركا في البيت.
- المادة 58توجب المادة على الأب وحده نفقة الولد الذي لا مال له متى كان موسراً أو قادراً على التكسب، وتمتد للابن حتى قدرة أمثاله على التكسب وللبنت حتى تتزوج.
- المادة 59عند عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه، دون مال له يُنفق منه، تنفق الأم الموسرة أو غيرها، ويكون ذلك ديناً على الأب، ولا تسمع دعوى الرجوع بأكثر من سنة سابقة.
- المادة 60توجب المادة نفقة الولد عند وفاة الأب أو فقده أو إعساره على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه، مع مراعاة المادة 59.
- المادة 61تُلزم المادة الأب بدفع أجرة إرضاع ولده الصغير خلال الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعد زوجة له، وتُعد الأجرة من النفقة.
- المادة 62توجب المادة على الأولاد الموسرين، كباراً أو صغاراً، نفقة والديهم غير الموسرين كلها أو تكميلها بقدر إرثهم، ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.
- المادة 63من أنفق من الأولاد على والديه لا يرجع على إخوته إلا إذا نوى الرجوع وقت الإنفاق، فيما زاد على نصيبه، ولا تسمع الدعوى عن مدة تزيد على 180 يوماً.
- المادة 64تجب نفقة كل مستحق للنفقة غير قادر على التكسب على ورثته الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه، دون إخلال بأحكام نفقة الأولاد والوالدين.
- المادة 65إذا تعدد المستحقون للنفقة وعجز الملزم عن الإنفاق عليهم جميعاً، تقدم نفقة الزوجة، ثم الأولاد، ثم الوالدين، ثم الأقارب الأقرب فالأقرب.
- المادة 66تسقط نفقة القريب بمضي المدة إلا إذا أنفق عليه غير الملزم بنية الرجوع، ولا تسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على 180 يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.
- المادة 67لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة، ويثبت نسبه إلى أمه بثبوت الولادة.
- المادة 68يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد أثناء الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل مضي أكثر مدة الحمل، وهي 10 أشهر، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي.
- المادة 69تحدد المادة ستة شروط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، منها أن يكون الولد مجهول النسب وأن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
- المادة 70تجيز المادة للمحكمة الأمر بفحص الحمض النووي في الأحوال الاستثنائية أو عند التنازع في النسب أو بطلب جهة مختصة، بشرط جهالة نسب الولد واحتمال فارق السن.
- المادة 71إقرار المرأة لا يثبت به نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقرار الزوج وفق المادة 69 أو بالبينة على الولادة في زواج صحيح أو فاسد.
- المادة 72إذا ثبت النسب وفقاً للمادة 67 من النظام فلا تسمع الدعوى بنفيه.
- المادة 73لا يجوز للرجل نفي نسب ولد ثبت بالولادة في عقد الزواج إلا باللعان عبر دعوى تقدم خلال 15 يوماً من علمه بالولادة، دون أن يسبقها إقرار بأبوته.
- المادة 74تنظر المحكمة دعوى اللعان بعد فحص الحمض النووي إن وافقت المرأة، وتستكملها بدونه إن لم توافق، وإذا حلف الرجل وامتنعت المرأة حكمت دون أيمانها.
- المادة 75يترتب على اللعان انتفاء نسب الولد مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي، ويعود النسب إذا أكذب الرجل نفسه ولو بعد الحكم، ولا يقبل نفيه بعدها.
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجينالمواد 76–115
- المادة 76تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
- المادة 77تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- المادة 78تقسم المادة اللفظ الدال على الطلاق إلى صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويقع به إذا نواه الزوج.
- المادة 79يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
- المادة 80لا يقع الطلاق في حالات: طلاق غير العاقل أو غير المختار، ومن زال عقله اختياراً، وشديد الغضب، والطلاق في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه مع علم الزوج.
- المادة 81يقع الطلاق المعلق على فعل أو ترك إلا إذا قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب دون قصد الطلاق، ولا يقع بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا بقصده.
- المادة 82لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين 80 و81 متى وثق الطلاق وفقاً للإجراءات النظامية.
- المادة 83كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة، أو تكرر في مجلس واحد، لا يقع به إلا طلقة واحدة.
- المادة 84يصح توكيل الزوج غيره ذكراً أو أنثى بالتطليق، ولا يقبل قوله في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الوكيل الطلاق إلا إذا وثق رجوعه قبل وقوعه.
- المادة 85تقسم المادة الطلاق إلى رجعي لا ينهي الزواج إلا بانقضاء العدة، وبائن ينهيه فوراً، وهو بائن بينونة صغرى أو بينونة كبرى لكل منهما أثره.
- المادة 86كل طلاق في زواج صحيح رجعي، إلا الطلاق المكمل للثلاث فتبين به المرأة بينونة كبرى، والطلاق قبل الدخول أو الخلوة فتبين به بينونة صغرى.
- المادة 87للزوج الذي طلق زوجته طلاقاً رجعياً مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حقه في المراجعة بتنازله عنه.
- المادة 88تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقاً أو كتابة، وبالإشارة المفهومة عند العجز عنهما، ويعد الجماع في العدة مراجعة.
- المادة 89لا تصح المراجعة إلا منجزة، فلا يجوز تعليقها على شرط ولا إضافتها إلى المستقبل.
- المادة 90يجب على الزوج توثيق الطلاق أمام الجهة المختصة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في رفع دعوى إثبات الطلاق.
- المادة 91إذا لم يوثق الزوج الطلاق وفق المادة 90 ولم تعلم به الزوجة، استحقت تعويضاً لا يقل عن الحد الأدنى للنفقة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ علمها.
- المادة 92يجب على الزوج توثيق المراجعة في الطلاق الرجعي خلال 15 يوماً إذا كان وثق الطلاق، وتترتب آثار على عدم توثيقها مع عدم علم الزوجة.
- المادة 93لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق أو المراجعة إلا إذا قدمت بينة تثبت ما تدعيه.
- المادة 94يقبل قول الزوجة إن عدة طلاقها انقضت قبل المراجعة، بشرط أن تكون المدة مما يحتمل انقضاء العدة فيه عادة.
- المادة 95تعرّف المادة الخلع بأنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج، مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
- المادة 96يصح الخلع إذا تراضى الزوجان كاملا الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون أن يحتاج ذلك إلى حكم قضائي.
- المادة 97يقع الخلع بأي لفظ أو كتابة أو إشارة مفهومة تدل على الفرقة، ويعد فسخاً بائناً بينونة صغرى لا يحسب من التطليقات الثلاث.
- المادة 98يقع الخلع في أي حال كانت عليها الزوجة، بما في ذلك الحيض والنفاس والطهر الذي جامعها زوجها فيه.
- المادة 99لا يقع الخلع بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد ذلك خلعاً، وتطبق عليه أحكام الطلاق.
- المادة 100كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
- المادة 101إذا كان عوض الخلع هو المهر، فلا تلتزم الزوجة إلا بتسليم ما قبضته من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
- المادة 102توجب المادة توثيق الخلع على الزوجين أو أحدهما وفق الأحكام المنظمة، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثباته بأي وسيلة إثبات.
- المادة 103كل تفريق بين الزوجين بحكم قضائي يعد فسخاً، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
- المادة 104لكل من الزوجين طلب فسخ الزواج لعلة مضرة أو منفرة في الآخر تمنع المعاشرة، ما لم يكن عالماً بها عند العقد أو رضي بها بعد علمه.
- المادة 105تحدد المادة مصير المهر عند فسخ الزواج لعلة في أحد الزوجين، بحسب وقت حدوث العلة وحصول الفسخ قبل الدخول أو الخلوة أو بعدهما.
- المادة 106للزوجة غير المدخول بها طلب الفسخ إذا لم يؤد الزوج مهرها الحال خلال أجل لا يزيد على 30 يوماً، أما المدخول بها فيبقى المهر ديناً.
- المادة 107تفسخ المحكمة الزواج بطلب الزوجة إذا امتنع الزوج عن الإنفاق أو تعذر استيفاء النفقة منه، أو ادعى الإعسار بالنفقة ولو علمت به قبل العقد.
- المادة 108تفسخ المحكمة الزواج بطلب الزوجة إذا أضر بها الزوج ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، بشرط ثبوت وقوع الضرر.
- المادة 109إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق وتعذر الإصلاح، يختار كل زوج حكماً من أهله أو تعينهما المحكمة، لمدة تحكيم لا تزيد على 60 يوماً.
- المادة 110يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق ويسعيان للإصلاح، ولا يؤثر امتناع أي من الزوجين عن التعامل معهما في سير عملهما.
- المادة 111إذا عجز الحكمان عن الإصلاح قررا التفريق بعوض أو دونه، بشرط ألا يزيد ما تدفعه المرأة على المهر، ويرفعان تقريراً مسبباً إلى المحكمة.
- المادة 112تحكم المحكمة بالفسخ إذا طلبته الزوجة قبل الدخول أو الخلوة وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر وتعذر الإصلاح.
- المادة 113تلتزم المحكمة بفسخ الزواج بطلب الزوجة إذا حلف الزوج على عدم جماعها أكثر من 4 أشهر ولم يرجع، أو امتنع عنه تلك المدة بلا عذر مشروع.
- المادة 114للزوجة طلب الفسخ إذا غاب زوجها المعروف مكانه 4 أشهر فأكثر لغير العمل، بعد إنذاره وإمهاله مدة لا تزيد على 180 يوماً.
- المادة 115للزوجة طلب الفسخ إذا فُقد زوجها أو غاب ولا يعرف موطنه، ولا تحكم المحكمة إلا بعد مدة تحددها بين سنة وسنتين من تاريخ الفقد أو الغيبة.
الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجينالمواد 116–135
- المادة 116تعرّف المادة العدة بأنها المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
- المادة 117تجب العدة بالوفاة في الزواج الصحيح ولو قبل الدخول، وتجب في الفرقة لغير الوفاة إذا حصلت خلوة أو دخول في عقد صحيح، مع مراعاة المادتين 33 و34.
- المادة 118تبدأ العدة من وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة، ومن تاريخ الحكم أو ثبوت الطلاق في الفرقة القضائية، ولا تتزوج المرأة إلا بعد أبعد الأجلين.
- المادة 119عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام ولو قبل الدخول بها، مع مراعاة حكم المادة 120 الخاص بالحامل.
- المادة 120عدة الحامل المفارقة بالوفاة أو بغيرها هي وضع حملها، متى جاوز الحمل 80 يوماً.
- المادة 121تحدد المادة عدة المرأة غير الحامل إذا فارقها زوجها بغير الوفاة: ثلاث حيضات لمن تحيض، وثلاثة أشهر للآيسة ولمن لم تحض.
- المادة 122إذا توفي الزوج والمرأة في عدة طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يُحسب ما مضى من عدة الطلاق.
- المادة 123إذا توفي الزوج والمرأة في عدة خلع أو فسخ أو طلاق بائن أكملت عدتها دون عدة وفاة، إلا في طلاق مرض الموت بغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.
- المادة 124تعرّف المادة الحضانة بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه، ومنها التعليم والعلاج.
- المادة 125تشترط المادة في الحاضن ثلاثة شروط: كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
- المادة 126تضيف المادة شروطاً خاصة: ألا تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا لمصلحته، وأن يكون الحاضن الرجل محرماً للمحضونة ومعه امرأة صالحة للحضانة.
- المادة 127الحضانة واجب على الوالدين معاً أثناء الزواج، فإن افترقا فهي للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب، وللمحكمة مخالفة الترتيب لمصلحة المحضون.
- المادة 128يسقط الحق في الحضانة بتخلف أحد شروط المادتين 125 و126، أو بانتقال الحاضن لمكان يفوّت مصلحة المحضون، أو بالسكوت عن المطالبة أكثر من سنة بلا عذر.
- المادة 129لا يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة أكثر من 90 يوماً في السنة، ولغير الوالدين أكثر من 30 يوماً، إلا بالموافقة المطلوبة.
- المادة 130يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يطلبها من المحكمة مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.
- المادة 131إذا لم يطلب أحد الحضانة، تُلزم بها الأم إن كان المحضون لا يتجاوز عامين، ويُلزم بها الأب إن تجاوزهما، ويُلزم الآخر عند عدم وجود أحدهما.
- المادة 132إذا لم يوجد الوالدان ولم يقبل الحضانة أحد مستحقيها، تختار المحكمة من تراه صالحاً من الأقارب أو غيرهم أو إحدى الجهات المؤهلة.
- المادة 133لا يسقط حق الأم في الحضانة لمجرد تركها بيت الزوجية لخلاف أو غيره، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
- المادة 134للوالد غير الحاضن زيارة المحضون واستزارته واستصحابه بالاتفاق، وعند الخلاف تقرر المحكمة، ولها تعيين مستحق الزيارة من الأقارب في حالات محددة.
- المادة 135للمحضون إذا أتم 15 عاماً اختيار الإقامة لدى أحد والديه، وتنتهي الحضانة بإتمام 18 عاماً، وتستمر للمجنون والمعتوه والمريض مرضاً مقعداً.
الباب الخامس: الوصاية والولايةالمواد 136–168
- المادة 136تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
- المادة 139تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
- المادة 140يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
- المادة 141يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
- المادة 142الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، وللمحكمة بطلب الولي أو الوصي تقرير مكافأة عن عمل معين أو أجر يبدأ من تاريخ الطلب.
- المادة 143تعزل المحكمة الوصي أو الولي إذا تخلف أحد شروط المادتين 140 و141، أو إذا قصر في واجباته أو تعذر قيامه بها.
- المادة 144لا تخل أحكام الباب الخامس من النظام بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
- المادة 145يجوز للأب أن يعين وصياً على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده بحسب النص.
- المادة 146يلتزم الوصي بما أُسند إليه في الوصية، إلا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.
- المادة 147يجوز أن يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً، مع مراعاة المادتين 17 و18.
- المادة 148تنظم المادة الوصاية عند تعدد الأوصياء: يشتركون إذا عينوا في وصية واحدة أو في وصايا لا يعلم المتأخر منها، ويكون للأخير إذا عين الأب شخصاً ثم آخر.
- المادة 149للمحكمة أن تضم إلى الوصي شخصاً أو أكثر إذا عجز أو احتاج لمعين أو كان ذلك لمصلحة القاصر، ولها عزل الأوصياء أو أحدهم لمصلحة القاصر.
- المادة 150لا تنفذ الوصاية إلا بقبول الوصي، ومباشرته أعماله قبول ضمني، ولصاحب المصلحة طلب إعذاره، وللمحكمة إمهاله مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
- المادة 151تجيز المادة للأب عزل الوصي متى شاء، وللوصي التنحي في حياة الموصي، وتلزمه بطلب التنحي من المحكمة إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.
- المادة 152إذا لم يكن للقاصر وصي أو عُزل وصيه، تعين المحكمة وليًّا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعيّن المحكمة الأم وليًّا على ماله.
- المادة 153تجيز المادة للمحكمة تعيين ولي مؤقت على القاصر لمدة محددة أو لأداء مهمة معينة، متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
- المادة 154تجيز المادة للمحكمة عزل الولي الذي عينته إذا اقتضت مصلحة القاصر، وتسمح للولي بطلب التنحي، وللمحكمة قبول الطلب أو تأجيله مراعيةً مصلحة القاصر.
- المادة 155توجب المادة على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
- المادة 156تلزم المادة الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر، دون إخلال بصلاحيات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.
- المادة 157تحدد المادة ثماني حالات تنتهي بها الوصاية والولاية، منها بلوغ القاصر سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية، ووفاته، وعزل الوصي أو الولي أو وفاته.
- المادة 158توجب المادة على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية إذا بلغ القاصر سن الرشد وهو ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله.
- المادة 159تلزم المادة الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته بتسليم أموال القاصر وحساباته ووثائقه لمن يعنيه الأمر خلال 30 يومًا كحد أقصى.
- المادة 160توجب المادة على ورثة الوصي أو الولي المعين من المحكمة إذا توفي، أو من يضع يده على تركته أو جزء منها، إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.
- المادة 161تعرّف المادة الغائب بأنه من لا يُعرف موطنه ولا محل إقامته وتعذرت إدارة شؤونه المالية مدة تقدرها المحكمة، والمفقود بأنه الغائب الذي لا تُعرف حياته ولا وفاته.
- المادة 162تجيز المادة للمحكمة، إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، أن تعين وليًّا لإدارة أمواله كلها أو بعضها.
- المادة 163تلزم المادة الولي المعين من المحكمة بإحصاء أموال الغائب أو المفقود وإدارتها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.
- المادة 164تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
- المادة 165توجب المادة على المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم لمعرفة ما إذا كان المفقود حيًّا أو ميتًا قبل أن تحكم بوفاته.
- المادة 166تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
- المادة 167تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
- المادة 168إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
الباب السادس: الوصيةالمواد 169–196
- المادة 169تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
- المادة 172تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
- المادة 173تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
- المادة 175تجيز المادة للموصي تعديل وصيته، أو الرجوع عنها كلها أو بعضها، بالقول أو بالفعل الدال على ذلك.
- المادة 176تشترط المادة لصحة الوصية أن يكون الموصي بالغًا عاقلًا.
- المادة 177تقضي المادة بأن تعدد الوصايا لا يعد رجوعًا عن السابقة إلا بتصريح، وتنظم توزيع النقص إذا ضاق الثلث عن الوصايا، وقسمة الوصية بمعين بين الموصى لهم.
- المادة 178تنص المادة على صحة الوصية لكل من يصح تملكه للموصى به، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم.
- المادة 179لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
- المادة 180تعدد المادة حالات صحة الوصية: لمعين موجود أو حمل معلوم، ولفئة، ولشخص اعتباري يجيز نظامه القبول، ولمسجد أو وقف، ولوجوه البر.
- المادة 181تبيّن المادة متى تصبح الوصية لازمة بحسب نوع الموصى له: بالقبول بعد الوفاة، أو بقبول الولي، أو بالوفاة وحدها، أو بموافقة الجهة المختصة.
- المادة 182تمنح المادة الموصى له كامل الأهلية، ومن يمثل القاصر والشخص الاعتباري والمسجد والوقف، حق رد الوصية كلها أو بعضها بضوابط محددة.
- المادة 183تقرر المادة أن قبول الوصية أو ردها لا يلزم أن يكون فور الوفاة، وتجيز طلب إعذار الموصى له الساكت أمام المحكمة بأجل لا يزيد على 30 يوماً.
- المادة 184إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل أن يقبل الوصية أو يردها، ينتقل حق القبول أو الرد إلى ورثته كلٌّ بقدر حصته فيها.
- المادة 185إذا انقطعت الجهة الموصى لها أو لم تعد موجودة قبل التملك، تُصرف الوصية بعد موافقة المحكمة في أقرب جهة مشابهة لها.
- المادة 186تمنح المادة منفذ الوصية لفئة غير محصورة تقدير توزيعها مع تقديم المحتاجين، دون التقيد بالتعميم أو المساواة ما لم تنص الوصية على خلافه.
- المادة 187تحدد المادة طريقة توزيع الوصية عند تعدد الموصى لهم دون تحديد نصيب كل منهم: سهم لكل فرد معين، وسهم واحد للفئة غير المحصورة.
- المادة 188تشترط المادة في الموصى به ثلاثة شروط: أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً، وموجوداً أو ممكن الوجود، ومشروعاً.
- المادة 189تجيز المادة أن يكون الموصى به عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً، وتجعل الشائع شاملاً لجميع أموال الموصي وقت وفاته.
- المادة 190تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث يوقف على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازه منهم.
- المادة 191تجيز المادة الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له، وبما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
- المادة 192تبيّن المادة كيف تُحسب الوصية بمنفعة عين من ثلث التركة: بقيمة العين إن كانت مؤبدة أو مطلقة أو مدى الحياة، وبقيمة المنفعة إن كانت مؤقتة.
- المادة 193تحدد المادة حالات عودة المنفعة الموصى بها إلى مالك العين، وتجعل للوصية المؤبدة أو المطلقة بالمنفعة لجهة لا يظن انقطاعها حكم الوقف.
- المادة 194إذا كانت الوصية بسهم شائع وفي التركة دين أو مال غائب، يأخذ الموصى له سهمه من الحاضر، ثم من كل ما يحضر لاحقاً، ما لم يُتفق على خلافه.
- المادة 195يستحق الموصى له بمثل نصيب وارث قدر نصيب الوارث المعين، أو نصيب أقل الورثة ميراثاً إن لم يُعيَّن، مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.
- المادة 196تعدد المادة خمس حالات تبطل بها الوصية: رجوع الموصي، ووفاة الموصى له المعين قبله، ورده الوصية، والقتل المانع من الإرث، وتلف الموصى به أو استحقاقه.
الباب السابع: التركة والإرثالمواد 197–245
- المادة 197تعرّف المادة التركة بأنها ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
- المادة 198ترتب المادة الحقوق المتعلقة بالتركة: تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون مع تقديم المتعلق بعين، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة الباقي على الورثة.
- المادة 199تشترط المادة لاستحقاق الإرث: وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي، وحياة الوارث بعده حقيقة أو تقديراً، ووجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
- المادة 200تحرم المادة من الإرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبه عمد أو تسبب فيه أو أمر به، وتجيز للقاتل خطأً الإرث من التركة دون الدية.
- المادة 201تقرر المادة أن الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع التوارث، إلا في الطلاق الرجعي أثناء العدة، والطلاق في مرض الموت دون طلب المرأة.
- المادة 202تقرر المادة أنه لا توارث مع اختلاف الدين، مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في النظام، وبخاصة المادة 178.
- المادة 203تقرر المادة أنه لا توارث بين الموتى إذا ماتوا في وقت واحد أو لم يُعلم أيهم مات أولاً.
- المادة 204تحدد المادة طرق الإرث: بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاً أو بالرحم، وتعرّف الفرض بأنه نصيب مقدر شرعاً، والتعصيب بأنه نصيب غير مقدر.
- المادة 205تعرّف المادة الفرع الوارث بأنه من يستحق الإرث من ذرية الميت، وهم الابن وأولاده وإن نزلوا والبنت، ولا يدخل فيه من أدلى بأنثى.
- المادة 206تعرّف المادة الأصل الوارث بأنه من يستحق الإرث من والدي الميت، وهم الأب وآباؤه، والأم والجدات.
- المادة 207تحدد المادة الفروض في الميراث، وهي ستة: الثلثان، والنصف، والثلث، والربع، والسدس، والثمن.
- المادة 208تعدد المادة أصحاب الفروض: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب، والجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ لأم، والأخت لأم.
- المادة 209يرث الزوج نصف تركة زوجته إذا لم يكن لها فرع وارث، وربعها إذا وُجد لها فرع وارث.
- المادة 210ترث الزوجة ربع تركة زوجها إذا لم يكن له فرع وارث، والثمن عند وجوده، وتشترك الزوجات المتعددات في فرض الزوجة الواحدة.
- المادة 211تحدد المادة نصيب الأب من تركة ولده: السدس فرضاً مع الفرع الوارث الذكر، والسدس والباقي مع الفرع الوارث الأنثى وحدها، والباقي تعصيباً عند عدم الفرع الوارث.
- المادة 212تعرّف المادة الجد الوارث بأنه من ليس في نسبته إلى الميت أنثى، وتجعله يرث عند عدم الأب مثل ميراثه، ويحجب الإخوة.
- المادة 213تحدد المادة نصيب الأم: السدس مع الفرع الوارث أو أخوين فأكثر، والثلث في غير ذلك، وثلث الباقي إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.
- المادة 214تحدد المادة الجدات الوارثات وتجعل لهن السدس عند عدم الأم يشتركن فيه عند التعدد، وتسقط البعيدة بالقريبة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه.
- المادة 215ترث البنت النصف إذا كانت واحدة والثلثين إن كن اثنتين فأكثر عند عدم الابن، ومع الابن ترث الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
- المادة 216تحدد المادة ميراث بنت الابن: النصف أو الثلثان بشرطين، أو السدس مع بنت وارثة للنصف، أو الباقي تعصيباً مع ابن ابن في درجتها أو أنزل.
- المادة 217تحدد المادة ميراث الأخت الشقيقة: النصف أو الثلثان بثلاثة شروط، أو الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير، أو الباقي تعصيباً مع الغير بوجود فرع وارث أنثى.
- المادة 218تحدد المادة ميراث الأخت لأب: النصف أو الثلثان، أو السدس مع أخت شقيقة وارثة للنصف، أو الباقي مع الأخ لأب، أو الانفراد بالباقي مع فرع وارث أنثى.
- المادة 219يرث الأخ لأم أو الأخت لأم السدس إن كان واحداً والثلث إن كانوا اثنين فأكثر، بشرط ألا يكون للميت أصل وارث ذكر ولا فرع وارث.
- المادة 220إذا تعدد الإخوة لأم ذكوراً وإناثاً، فإنهم يقتسمون الثلث بالتساوي دون أن يأخذ الذكر أكثر من الأنثى.
- المادة 221تعرّف المادة الحجب بأنه حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو من بعضه.
- المادة 222من قام به مانع من موانع الإرث في المادتين 200 و202 لا يحجب غيره، أما المحجوب حرماناً أو نقصاناً فيحجب غيره إذا وُجد سبب الحجب.
- المادة 223تقسم المادة العصبة في الميراث إلى ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير.
- المادة 224العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، وترتيب جهاتهم: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة.
- المادة 225العصبة بالغير هم البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب، ويكون الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين.
- المادة 226العصبة مع الغير هي الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن، وتعامل الأخت حينها معاملة الأخ في أخذ الباقي وحجب باقي العصبات.
- المادة 227العاصب بالنفس يأخذ التركة كلها إذا انفرد، والباقي بعد الفروض إذا كان مع صاحب فرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة في جميع الأحوال.
- المادة 228يقدّم في التعصيب الأولى جهة وفق المادة 224، ثم الأقرب درجة، ثم الأقوى قرابة، ويشترك المتساوون، والشقيق أقوى من الذي لأب.
- المادة 229يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان مع وارث بالفرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.
- المادة 230إذا تزاحمت سهام أصحاب الفروض بحيث تزيد على التركة، تعول المسألة فتنقص أنصبتهم جميعاً بنسبة فروضهم.
- المادة 231إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، ويُرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد غيره من الورثة.
- المادة 232تعرّف المادة ذوي الأرحام بأنهم كل قريب للميت لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
- المادة 233تقسم المادة ذوي الأرحام إلى ثلاث جهات: الأبوة، والأمومة، والبنوة، وتحدد القرابات الداخلة في كل جهة.
- المادة 234يرث ذوو الأرحام إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب، أو إذا وُجد أحد الزوجين وحده دون وارث آخر بفرض أو تعصيب.
- المادة 235يرث كل واحد من ذوي الأرحام بتنزيله منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين الذكر والأنثى.
- المادة 236إذا اتحدت جهة ذوي الأرحام سقط الأبعد بالأقرب إلى الميت، وإذا اختلفت جهاتهم ورث البعيد مع وجود القريب.
- المادة 237إذا لم يوجد للميت وارث بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، تأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهل مالكها.
- المادة 238يُحفظ للمفقود نصيبه من تركة مورثه على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حُكم بموته قبل مورثه رُد نصيبه لمستحقيه من الورثة وقت الحكم.
- المادة 239إذا حُكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حياً، تُطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 168 من النظام.
- المادة 240يُحفظ للحمل أوفر النصيبين بناءً على تقرير طبي معتمد بعدد الأجنة، ويُعطى باقي الورثة أقل النصيبين، ثم يُوزع الباقي بعد الولادة بحسب الأنصبة.
- المادة 241إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب وأنكره الباقون، ثبت إرثه من الميت بالبينة، وإلا شارك المقِرَّ وحده في استحقاقه إن كان وارثاً.
- المادة 242من لم يُنسب لأبيه وعُلمت أمه، ومنفي النسب، يرثان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.
- المادة 243تعرّف المادة التخارج بأنه اتفاق وارث أو موصى له على ترك نصيبه من التركة أو بعضه مقابل شيء معلوم، وتوجب توثيقه أمام الجهة المختصة.
- المادة 244يجوز التخارج إذا كانت التركة معلومة للمتخارجين أو مجهولة يتعذر العلم بها في مدة قريبة، ولمن جهل الحال طلب إبطاله إذا أمكن العلم بها قريباً.
- المادة 245تبين المادة أثر التخارج: يحل الوارث المتخارَج معه محل المتخارج، ويُقسم نصيب المتخارج على الباقين بحسب سهامهم أو بنسبة ما دفعه كل منهم بحسب مصدر العوض.
الباب الثامن: أحكام ختاميةالمواد 246–252
- المادة 246يلتزم المعنيون بإنفاذ نظام الأحوال الشخصية بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطّلعون عليها بحكم عملهم، بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.
- المادة 247تعتمد المادة الحساب الهجري في احتساب جميع المدد الواردة في نظام الأحوال الشخصية.
- المادة 248تسري أحكام نظام الأحوال الشخصية على جميع الدعاوى التي لم تصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
- المادة 249تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام الأحوال الشخصية صحيحة وفقاً للأحكام التي كان معمولاً بها قبل نفاذه.
- المادة 250يتولى وزير العدل إعداد اللوائح اللازمة لنظام الأحوال الشخصية، وتصدر هذه اللوائح بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 251فيما لم يرد فيه نص في نظام الأحوال الشخصية، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
- المادة 252يبدأ العمل بنظام الأحوال الشخصية بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.