المادة 158 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة · الفصل الرابع: تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة
توجب المادة على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية إذا بلغ القاصر سن الرشد وهو ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 158 بلغة مبسطة
الأصل وفق المادة 157 أن الوصاية والولاية تنتهيان ببلوغ القاصر سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية. وتعالج هذه المادة حالة مختلفة: أن يبلغ القاصر سن الرشد لكنه:
- ناقص الأهلية، أو
- غير مأمون على أمواله.
في هذه الحالة لا يترك النظام الأمر لتقدير الوصي أو الولي وحده، بل يوجب عليه أن يتقدم إلى المحكمة، لتنظر المحكمة في استمرار الوصاية أو الولاية عليه. فالمحكمة هي التي تقرر الاستمرار من عدمه.
فلا يكتفي الوصي أو الولي في هذه الحال بإنهاء مهمته من تلقاء نفسه، بل عليه رفع الأمر للمحكمة. وإذا انتهت مهمته، فالمادة 159 تلزمه بتسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ انتهاء مهمته.
ولم تحدد المادة سن الرشد ولا معايير نقص الأهلية أو عدم الأمان على المال.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
كان عبدالله وصيًّا على مال ابن أخيه، وعندما بلغ الشاب سن الرشد لاحظ عليه تبديدًا للمال وإنفاقه بلا تبصّر. هنا يجب على عبدالله التقدم إلى المحكمة لتنظر في استمرار الوصاية عليه، بدلًا من تسليمه أمواله مباشرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 158 من نظام الأحوال الشخصية
هل تستمر الوصاية بعد بلوغ القاصر سن الرشد؟
إذا بلغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، يجب على الوصي أو الولي التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية.
من يقرر استمرار الوصاية على من بلغ سن الرشد؟
المحكمة، بعد أن يتقدم إليها الوصي أو الولي المعين من المحكمة.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

