قانون

المادة 28 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والعشرون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تجيز المادة لمن اشترط شرطاً في عقد الزواج طلب الفسخ متى شاء إذا لم يفِ الآخر به، بلا عوض إن كان الإخلال من الزوج.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة.

فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الأحوال الشخصية

هل يحق للزوجة فسخ الزواج إذا لم يلتزم الزوج بالشرط؟

نعم، للمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إذا لم يفِ الآخر بالشرط، إلا إذا أسقط حقه صراحة.

هل تدفع الزوجة شيئاً عند الفسخ بسبب إخلال الزوج بالشرط؟

لا، إذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض.

ماذا لو كانت الزوجة هي من أخلت بالشرط؟

يكون الفسخ بعوض لا يزيد على المهر.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن فسخ النكاح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.