المادة 15 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة عشرة · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تبين المادة أن الزواج ينعقد بإيجاب الولي وقبول الزوج بلفظ الزواج الصريح، أو بالكتابة أو الإشارة المفهومة عند العجز.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة كيفية انعقاد عقد الزواج، أي الصيغة التي يتم بها، مع التقيد بشروط الصحة الواردة في المادة 13.
طرفا الصيغة:
- الإيجاب يصدر من الولي.
- القبول يصدر من الزوج.
وسيلة التعبير، بالترتيب:
- لفظ الزواج الصريح: وهو الأصل، فيجب أن يكون اللفظ صريحاً في الدلالة على الزواج.
- الكتابة: عند العجز عن النطق.
- الإشارة المفهومة: عند العجز عن النطق والكتابة معاً.
فالترتيب هنا مهم؛ إذ لا يُلجأ إلى الكتابة إلا عند العجز عن النطق، ولا يُلجأ إلى الإشارة إلا عند العجز عن النطق والكتابة كليهما، ويشترط فيها أن تكون مفهومة.
وعبارة «مع التقيد بأحكام المادة 13» تعني أن صحة الصيغة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تُراعى كذلك الأحكام الواردة في تلك المادة.
وتضع المادة 16 شروطاً إضافية في الإيجاب والقبول، منها أن يكونا متوافقين صراحة، ومقترنين في مجلس واحد، ومنجزين لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى المستقبل. كما ترتبط المادة بـالمادة 14 التي تجعل الكفاءة شرط لزوم.
وفي حال الشك في صحة صيغة عقد معين، يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
أراد رجل أصم وأبكم لا يجيد الكتابة الزواج في الرياض. فيصح منه القبول بالإشارة المفهومة، لأنه عاجز عن النطق والكتابة، مع وجوب التقيد بأحكام المادة 13.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الأحوال الشخصية
من يقول الإيجاب في عقد الزواج؟
ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج.
هل يصح زواج الأخرس؟
نعم، ينعقد بالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
هل يشترط لفظ معين لعقد الزواج؟
تشترط المادة أن يكون بلفظ الزواج الصريح لمن يقدر على النطق.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

