قانون

المادة 15 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الخامسة عشرة · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تبين المادة أن الزواج ينعقد بإيجاب الولي وقبول الزوج بلفظ الزواج الصريح، أو بالكتابة أو الإشارة المفهومة عند العجز.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الأحوال الشخصية

من يقول الإيجاب في عقد الزواج؟

ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج.

هل يصح زواج الأخرس؟

نعم، ينعقد بالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.

هل يشترط لفظ معين لعقد الزواج؟

تشترط المادة أن يكون بلفظ الزواج الصريح لمن يقدر على النطق.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.