قانون

المادة 150 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الخمسون بعد المائة · الفصل الثاني: الوصي

لا تنفذ الوصاية إلا بقبول الوصي، ومباشرته أعماله قبول ضمني، ولصاحب المصلحة طلب إعذاره، وللمحكمة إمهاله مدة لا تتجاوز 30 يوماً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتُعد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً ضمنيًّا منه للوصاية.

2- لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله، ولها إمهاله مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً لمباشرة أعماله من تاريخ الإعذار، وتقرر المحكمة ما تراه حيال الوصاية.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 150 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 150 من نظام الأحوال الشخصية

متى تنفذ الوصاية؟

يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتعد مباشرته لأعماله قبولاً ضمنياً.

ماذا أفعل إذا لم يباشر الوصي عمله؟

لكل من له مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله.

كم مهلة الوصي بعد الإعذار؟

للمحكمة أن تمهله مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإعذار، ثم تقرر ما تراه حيال الوصاية.

مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.