المادة 88 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة والثمانون · الفصل الثاني: الطلاق
تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقاً أو كتابة، وبالإشارة المفهومة عند العجز عنهما، ويعد الجماع في العدة مراجعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعد الجماع في العدة مراجعة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 88 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الوسائل التي تتم بها المراجعة، أي إعادة الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً خلال العدة، وهو الحق الذي تقرره المادة 87 للزوج ما لم تنته العدة.
وتتم المراجعة بإحدى الطرق الآتية:
- اللفظ الصريح نطقاً: أن يتلفظ الزوج بلفظ صريح في المراجعة.
- اللفظ الصريح كتابة: أن يكتب الزوج المراجعة بلفظ صريح.
- الإشارة المفهومة: ولا يلجأ إليها إلا عند العجز عن النطق والكتابة.
- الجماع في العدة: تنص المادة على أنه يعد مراجعة.
ويلاحظ أن المادة اشترطت في اللفظ أن يكون صريحاً، بخلاف الطلاق الذي يقع باللفظ الصريح أو بالكناية مع النية وفق المادة 78. كما تتشابه وسائل المراجعة مع وسائل الطلاق في المادة 79 من حيث النطق والكتابة والإشارة عند العجز.
وتضيف المادة 89 شرطاً آخر: أن تكون المراجعة منجزة، فلا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل. ولا تذكر المادة إجراءات توثيق المراجعة، ولمن لديه تساؤل يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
طلق زوج زوجته طلقة رجعية، ثم أرسل لها رسالة مكتوبة خلال العدة يقول فيها بلفظ صريح إنه راجعها. وفق هذه المادة تصح المراجعة بالكتابة باللفظ الصريح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 88 من نظام الأحوال الشخصية
كيف تتم مراجعة الزوجة بعد الطلاق الرجعي؟
تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقاً أو كتابة، وعند العجز عنهما بالإشارة المفهومة.
هل يعتبر الجماع في العدة رجعة؟
نعم، تنص المادة على أن الجماع في العدة يعد مراجعة.
هل تصح المراجعة بالكتابة؟
نعم، تصح المراجعة باللفظ الصريح كتابة.
مواد أخرى عن الطلاق
- المادة 40
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الم
- المادة 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 77
تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- المادة 78
تقسم المادة اللفظ الدال على الطلاق إلى صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويقع به إذا نواه الزوج.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
- المادة 79
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

