قانون

المادة 27 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة والعشرون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تقرر المادة أن الزوجين ملزمان بشروطهما، وأن الشرط لا يمنح حق فسخ العقد إلا إذا كُتب في وثيقة الزواج أو أقر به الزوجان.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- الزوجان عند شروطهما.

2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الأحوال الشخصية

هل الشروط في عقد الزواج ملزمة؟

نعم، تنص المادة على أن الزوجين عند شروطهما.

هل يحق لي فسخ الزواج بسبب شرط شفهي؟

لا يكون الشرط مثبتاً لخيار الفسخ إلا إذا نص عليه كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.

ماذا يحدث إذا أخل الزوج بالشرط؟

تنص المادة 28 على أن للمشترط طلب الفسخ متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة، ويكون الفسخ بلا عوض إذا كان الإخلال من الزوج.

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.