المادة 215 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين · الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
ترث البنت النصف إذا كانت واحدة والثلثين إن كن اثنتين فأكثر عند عدم الابن، ومع الابن ترث الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا لم يوجد ابن للميت.
2- ترث البنت إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابن الميت تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 215 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نصيب البنت من تركة أبيها أو أمها، ويتوقف نصيبها على وجود ابن للميت من عدمه.
أولاً: إذا لم يوجد ابن للميت، ترث البنات بالفرض:
- البنت الواحدة ترث النصف.
- البنتان فأكثر يرثن الثلثين بينهن.
ثانياً: إذا وُجد ابن للميت، فإن البنت أو البنات لا يرثن بالفرض، بل يرثن مع الابن الباقي تعصيباً بالغير، أي ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، ويُقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ الابن ضعف نصيب البنت.
ومعنى التعصيب بالغير أن البنت لم تكن لترث بالتعصيب بمفردها، وإنما صارت عصبة بسبب وجود أخيها معها.
ولنصيب البنت أثر على ورثة آخرين؛ فالمادة 216 تجعل لبنت الابن السدس إذا وُجدت بنت وارثة للنصف فرضاً ولم يكن للميت ابن ابن في درجتها، كما تشترط ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها لترث النصف أو الثلثين. وتتناول المادة 214 السابقة ميراث الجدة.
وفي حال وجود ورثة متعددين واختلاف حول القسمة، يُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي رجل في الرياض وترك ابناً وبنتين، ولا وارث غيرهم. لا ترث البنتان بالفرض لوجود الابن، بل تُقسم التركة بينهم تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ الابن نصف التركة وتأخذ كل بنت ربعها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 215 من نظام الأحوال الشخصية
كم ترث البنت الوحيدة من أبيها؟
ترث البنت الواحدة النصف فرضاً إذا لم يوجد ابن للميت.
كم ترث البنات إذا لم يكن لهن أخ؟
إذا كن اثنتين فأكثر ولم يوجد ابن للميت، يرثن الثلثين بينهن.
كيف ترث البنت إذا كان معها أخ؟
ترث البنت مع ابن الميت الباقي تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

