المادة 54 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة والخمسون · الفصل الأول: النفقة
تنفي المادة النفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتكون في مال الحمل ثم على وارثه، وتقرر حقها في السكنى ببيت الزوجية مدة العدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.
2- يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تنظم المادة 54 من نظام الأحوال الشخصية حقوق المعتدة من الوفاة، أي المرأة التي توفي زوجها وهي في عدتها، في مسألتين:
أولاً: النفقة
- الأصل أنه لا نفقة للمعتدة من الوفاة.
- إذا كانت حاملاً، فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها.
- فإن لم يكن للحمل مال، وجبت النفقة على وارث الحمل.
فالملاحظ أن نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها لا تكون في مالها هي، بل في مال الحمل أولاً، ثم على وارثه.
ثانياً: السكنى
يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة. وهذا الحق ثابت لها بالنص دون تقييد بكونها حاملاً.
وتختلف هذه الأحكام عن أحكام المطلقة في المادة 53، إذ تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ولا تجب للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً.
ولا تحدد هذه المادة مدة عدة الوفاة، فهي منظمة في مواد أخرى من النظام. كما لا تبين كيف يُحدد وارث الحمل، وهو ما يرتبط بأحكام الميراث.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي زوج منى وهي حامل، وكان قد ترك تركة. بحسب المادة 54 تجب نفقتها حتى تضع حملها في مال الحمل، فإن لم يكن له مال وجبت على وارثه، ويحق لها السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام الأحوال الشخصية
هل للأرملة نفقة في عدة الوفاة؟
لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً، فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع، فإن لم يكن له مال فعلى وارث الحمل.
هل يحق للأرملة البقاء في بيت الزوجية؟
نعم، يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
مواد أخرى عن النفقة
- المادة 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- المادة 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- المادة 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- المادة 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- المادة 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- المادة 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

