قانون

المادة 64 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الرابعة والستون · الفصل الأول: النفقة

تجب نفقة كل مستحق للنفقة غير قادر على التكسب على ورثته الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه، دون إخلال بأحكام نفقة الأولاد والوالدين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بأحكام النفقة المتعلقة بالأولاد والوالدين الواردة في هذا النظام، تجب نفقة كل مستحق للنفقة -غير قادر على التكسب- على وارثيه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 64 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام الأحوال الشخصية

من يلزم بنفقة القريب العاجز عن العمل؟

تجب نفقته على ورثته الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.

هل يشترط عجز القريب عن التكسب ليستحق النفقة؟

نعم، تشترط هذه المادة أن يكون المستحق غير قادر على التكسب، مع بقاء الأحكام الخاصة بالأولاد والوالدين.

هل تجب النفقة على الوارث غير الموسر؟

لا، فالمادة تجعل النفقة على الورثة الموسرين.

مواد أخرى عن النفقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.