المادة 43 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والأربعون · الفصل الرابع: حقوق الزوجين
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة.
2- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى دَيْناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيَّأ لها المسكن المناسب.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تعطي المادة 43 من نظام الأحوال الشخصية الزوجة حقاً مهماً قبل بدء الحياة الزوجية، وتنظم ما يحدث إذا تنازلت عنه.
الفقرة الأولى: حق الامتناع
للزوجة أن تمتنع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى يتحقق أمران:
- أن تقبض مهرها الحال، أي الجزء غير المؤجل من المهر.
- أن يهيئ الزوج لها المسكن المناسب.
ولا يسقط امتناعها في هذه الحالة حقها في النفقة، إذ تنص المادة على أن لها الحق في النفقة خلال هذه المدة.
الفقرة الثانية: إذا رضيت بالدخول قبل قبض المهر
- يبقى المهر الحال ديناً في ذمة الزوج، ولها المطالبة به في أي وقت شاءت.
- لكن ليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيأ لها المسكن المناسب.
فرضا الزوجة بالدخول لا يُسقط حقها في المهر، لكنه يُسقط حقها في الامتناع بسببه، طالما أن المسكن المناسب متوفر.
وتحيل المادة 51 إلى هذه المادة صراحة، إذ تنص على أنه مع مراعاة أحكام المادة 43 تجب النفقة للزوجة بالعقد الصحيح إذا مكّنت زوجها من نفسها حقيقة أو حكماً. كما ترتبط بالمادة 39 التي تحدد متى يكون المهر حالاً ومتى يكون مؤجلاً، وبالمادة 55 التي تُسقط النفقة عند الامتناع عن الانتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر مشروع.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
عقدت ريم على زوجها، ولم يدفع لها مهرها الحال ولم يجهز المسكن. بحسب المادة 43 يحق لها ألا تنتقل إلى بيت الزوجية حتى تقبض المهر ويهيأ المسكن المناسب، مع استحقاقها النفقة خلال هذه المدة. ولو قبلت الانتقال قبل القبض، لبقي المهر ديناً لها تطالب به متى شاءت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الأحوال الشخصية
هل يحق للزوجة رفض الانتقال إلى بيت الزوجية قبل قبض المهر؟
نعم، لها الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب.
هل تستحق الزوجة النفقة أثناء امتناعها عن الدخول؟
نعم، تنص المادة 43 على أن لها الحق في النفقة خلال مدة الامتناع.
إذا دخلت الزوجة قبل قبض المهر، هل يسقط حقها فيه؟
لا، يبقى المهر ديناً في ذمة الزوج تطالب به في أي وقت، لكن ليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيأ لها المسكن المناسب.
مواد أخرى عن حقوق الزوجين
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 38
تقرر المادة أن المهر ملك للمرأة، وأنها لا تُجبر على أي تصرف فيه.
المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.
- المادة 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- المادة 51
تقرر المادة وجوب نفقة الزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً، مع مراعاة أحكام المادة 43.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.
- المادة 55
تقرر المادة سقوط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر معه دون عذر مشروع.
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.
- المادة 56
تقرر المادة أن الزوجة تسكن مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

