المادة 32 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية والثلاثون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تحدد المادة حالات بطلان عقد الزواج: تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اشتراط أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة 29.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون عقد الزواج باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اُشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تبين المادة 32 من نظام الأحوال الشخصية متى يكون عقد الزواج باطلاً، وتحصر ذلك في ثلاث حالات:
- تخلف أحد أركان العقد: فإذا نقص ركن من أركان الزواج لم يقم العقد صحيحاً.
- تخلف أحد شروط صحته: فلا يكفي وجود الأركان إذا اختل شرط من شروط الصحة.
- اشتراط أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة 29: فإذا تضمن العقد أحد هذين الشرطين كان العقد باطلاً.
وهذه المادة هي الوجه المقابل للمادة 31 التي تقرر أن العقد يكون صحيحاً إذا توافرت أركانه وشروطه. أما آثار البطلان فتتولاها المادة 33، التي تنص على أن الزواج الباطل لا يرتب أي أثر قبل الدخول، وأنه يترتب عليه بعد الدخول وجوب العدة وحرمة المصاهرة، واستحقاق المرأة مهر المثل ما لم يُسمَّ مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.
ولا يذكر نص المادة 32 مضمون الشرطين الواردين في المادة 29، لذلك ينبغي الرجوع إلى نص تلك المادة لمعرفتهما. كما أن تحديد ما إذا كان عقد معين قد اختل فيه ركن أو شرط مسألة تقدرها المحكمة بحسب كل حالة.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
تبيّن لأسرة أن عقد زواج ابنتهم قد اشتُرط فيه أحد الشرطين المذكورين في الفقرة (1) من المادة 29. بحسب المادة 32، يكون هذا العقد باطلاً، وتُطبق عليه أحكام الزواج الباطل الواردة في المادة 33.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الأحوال الشخصية
متى يكون عقد الزواج باطلاً؟
يكون باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اشتُرط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة 29.
هل يرتب الزواج الباطل أي أثر؟
بحسب المادة 33 لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول، ويترتب عليه بعد الدخول وجوب العدة وحرمة المصاهرة، ومهر المثل للمرأة ما لم يُسمَّ مهر إن كانت لا تعلم حكم العقد.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

