قانون

المادة 93 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والتسعون · الفصل الثاني: الطلاق

لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق أو المراجعة إلا إذا قدمت بينة تثبت ما تدعيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 93 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 93 من نظام الأحوال الشخصية

هل يقبل قول الزوجة إن زوجها طلقها؟

لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق إلا ببينة تثبت ما تدعيه.

هل تشمل القاعدة دعوى المراجعة؟

نعم، نصت المادة على أن قول الزوجة لا يقبل في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.

متى يقبل قول الزوجة دون بينة؟

تقرر المادة 94 قبول قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.

مواد أخرى عن الطلاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.