قانون

المادة 121 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الحادية والعشرون بعد المائة · الفصل الأول: العدة

تحدد المادة عدة المرأة غير الحامل إذا فارقها زوجها بغير الوفاة: ثلاث حيضات لمن تحيض، وثلاثة أشهر للآيسة ولمن لم تحض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي:

1- (ثلاث) حيضات لذوات الحيض.

2- (ثلاثة) أشهر للآيسة، و(ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدةَ بالحيض.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 121 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 121 من نظام الأحوال الشخصية

كم عدة المطلقة غير الحامل؟

إذا كانت ممن يحضن فعدتها 3 حيضات، وإن كانت آيسة أو لم تحض فعدتها 3 أشهر.

ماذا لو جاء الحيض أثناء العدة بالأشهر؟

إذا رأت المرأة الحيض قبل انقضاء الأشهر الثلاثة، تبدأ العدة من جديد بالحيض.

هل تنطبق هذه المادة على الحامل؟

لا، فالمادة خاصة بغير الحامل، أما الحامل فعدتها وضع حملها متى جاوز الحمل 80 يوماً بحسب المادة 120.

مواد أخرى عن العدة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.