قانون

المادة 83 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والثمانون · الفصل الثاني: الطلاق

كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة، أو تكرر في مجلس واحد، لا يقع به إلا طلقة واحدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 83 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 83 من نظام الأحوال الشخصية

كم طلقة تقع إذا قال الزوج أنت طالق بالثلاث؟

لا يقع إلا طلقة واحدة، لأن كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة لا يقع به إلا طلقة واحدة.

هل يحسب تكرار الطلاق في جلسة واحدة أكثر من طلقة؟

لا، الطلاق الذي تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.

مواد أخرى عن الطلاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.