قانون

المادة 188 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

تشترط المادة في الموصى به ثلاثة شروط: أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً، وموجوداً أو ممكن الوجود، ومشروعاً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط في الموصى به ما يأتي:

1- أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً.

2- أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود.

3- أن يكون مشروعاً.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 188 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 188 من نظام الأحوال الشخصية

هل تصح الوصية بشيء لا أملكه؟

إذا كان الموصى به معيناً فيشترط أن يكون ملكاً للموصي.

هل يجب أن يكون الشيء الموصى به موجوداً وقت الوصية؟

يشترط أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود.

ما شروط الشيء الموصى به؟

ثلاثة: أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً، وأن يكون موجوداً أو ممكن الوجود، وأن يكون مشروعاً.

مواد أخرى عن الوصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.