المادة 230 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثلاثون بعد المائتين · الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد
إذا تزاحمت سهام أصحاب الفروض بحيث تزيد على التركة، تعول المسألة فتنقص أنصبتهم جميعاً بنسبة فروضهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 230 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يُعرف بـالعول، وهو حالة تحدث عندما تتزاحم سهام أصحاب الفروض في التركة، أي يكون مجموع الأنصبة المحددة للورثة أكبر من التركة نفسها، فلا تكفي التركة لإعطاء كل وارث فرضه كاملاً.
الحكم: في هذه الحالة تعول المسألة، أي تنقص أنصبة الورثة جميعاً، ويكون النقص بنسبة فروضهم. فلا يُحرم وارث لمصلحة آخر، ولا يتحمل أحدهم النقص وحده، بل يتحمله الجميع كلٌّ بقدر فرضه.
علاقتها بالمواد المجاورة:
- تنص المادة 229 على أن العاصب بالغير والعاصب مع الغير يسقطان إذا استغرقت الفروض التركة؛ ففي حالة العول لا يبقى للعصبة شيء.
- أما المادة 231 فتعالج الحالة المعاكسة، وهي الرد: إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يُرد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
فالعول يعالج نقص التركة عن الفروض، والرد يعالج زيادة التركة عنها عند عدم وجود عاصب، وفي الحالتين يكون التوزيع بنسبة الفروض.
ولأن حساب العول يحتاج إلى دقة في النسب، يُستحسن الاستعانة بمحامٍ مختص في الأحوال الشخصية عند قسمة تركة فعلية.
مثال عملي
لو كان لثلاثة ورثة فروض هي: النصف، والنصف، والسدس، فإن مجموعها يزيد على التركة كلها. في هذه الحالة لا يأخذ أحدهم فرضه كاملاً، بل تنقص الأنصبة جميعها بنسبة الفروض، فيكون نصيب كل من صاحبي النصف ثلاثة أسباع التركة، ونصيب صاحب السدس سبعها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 230 من نظام الأحوال الشخصية
ما هو العول في الميراث؟
هو أن تتزاحم سهام أصحاب الفروض في التركة، فتنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.
هل يتحمل وارث واحد النقص عند زيادة الفروض؟
لا، تنقص أنصبة جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

