المادة 108 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة بعد المائة · الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
تفسخ المحكمة الزواج بطلب الزوجة إذا أضر بها الزوج ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، بشرط ثبوت وقوع الضرر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 108 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج بسبب ضرر يلحقها من زوجها، وتضع لذلك شروطاً واضحة.
شروط الفسخ للضرر:
- طلب الزوجة: فالمحكمة تفسخ العقد بناءً على طلبها.
- إضرار الزوج بها: أي أن يكون الضرر صادراً من الزوج.
- جسامة الضرر: أن يكون ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف.
- ثبوت الضرر: لا يحكم بالفسخ إلا إذا ثبت وقوع الضرر.
ولم تعدد المادة صور الضرر، بل وضعت معياراً عاماً هو تعذر دوام العشرة بالمعروف.
إذا لم يثبت الضرر: تعالج المادة 109 هذه الحالة؛ فإذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح، يختار كل من الزوجين حكماً من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلا عينت المحكمة حكمين.
علاقتها بالمادة السابقة: تنظم المادة 107 الفسخ لامتناع الزوج عن الإنفاق أو تعذر استيفاء النفقة منه أو ادعائه الإعسار.
ولمعرفة كيفية إثبات الضرر في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
تعرضت زوجة في الرياض لإساءة متكررة من زوجها جعلت استمرار الحياة الزوجية بالمعروف متعذراً، فرفعت دعوى فسخ وقدمت ما يثبت الضرر. إذا ثبت وقوع الضرر تفسخ المحكمة عقد الزواج وفق المادة 108، وإن لم يثبت واستمر الشقاق انتقلت المحكمة إلى إجراءات التحكيم في المادة 109.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 108 من نظام الأحوال الشخصية
هل يحق للزوجة طلب فسخ النكاح للضرر؟
نعم، تفسخ المحكمة عقد الزواج بطلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف إذا ثبت وقوع الضرر.
ماذا يحدث إذا لم تستطع الزوجة إثبات الضرر؟
إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق وتعذر الإصلاح، يُبعث حكمان من أهل الزوجين أو غيرهم وفق المادة 109.
مواد أخرى عن فسخ النكاح
- المادة 27
تقرر المادة أن الزوجين ملزمان بشروطهما، وأن الشرط لا يمنح حق فسخ العقد إلا إذا كُتب في وثيقة الزواج أو أقر به الزوجان.
1- الزوجان عند شروطهما. 2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
- المادة 28
تجيز المادة لمن اشترط شرطاً في عقد الزواج طلب الفسخ متى شاء إذا لم يفِ الآخر به، بلا عوض إن كان الإخلال من الزوج.
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 103
كل تفريق بين الزوجين بحكم قضائي يعد فسخاً، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
- المادة 104
لكل من الزوجين طلب فسخ الزواج لعلة مضرة أو منفرة في الآخر تمنع المعاشرة، ما لم يكن عالماً بها عند العقد أو رضي بها بعد علمه.
1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

