المادة 10 من نظام الأحوال الشخصية
المادة العاشرة · الفصل الثاني: أحكام عامة للزواج
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة وضع من تزوج وهو دون 18 عاماً بإذن المحكمة وفق المادة 9، فتمنحه أهلية التقاضي، أي القدرة على رفع الدعاوى والترافع فيها بنفسه.
وحدود هذه الأهلية كما يبينها النص:
- من تثبت له: من تزوج وفق حكم المادة 9، ذكراً كان أو أنثى.
- نطاقها: كل ما له علاقة بالزواج وآثاره، فلا تمتد بحسب النص إلى غير ذلك من المسائل.
- شرطها: أن يكون عاقلاً.
والحكمة الظاهرة من ذلك أن من تزوج صغيراً تنشأ له حقوق وعليه واجبات زوجية، فيحتاج إلى أن يتمكن من المطالبة بها أو الدفاع عنها أمام المحكمة دون أن يتوقف ذلك على غيره.
وتذكّر المادة 9 بأن الأصل منع توثيق عقد الزواج لمن هو دون 18 عاماً، وأن المحكمة قد تأذن بزواجه إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته. فهذه المادة تكمل ذلك الحكم ببيان أثره في الجانب القضائي.
فإذا كان الشخص متزوجاً بإذن المحكمة قبل 18 عاماً ولديه نزاع متعلق بزواجه، فله أن يقاضي فيه بنفسه ما دام عاقلاً. ولتقدير الوضع في حالة معينة، يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
تزوجت فتاة عمرها 17 عاماً في الرياض بإذن المحكمة، ثم نشأ خلاف مع زوجها بشأن حقوقها الزوجية. فيحق لها أن ترفع الدعوى المتعلقة بزواجها بنفسها ما دامت عاقلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الأحوال الشخصية
هل يحق للمتزوجة القاصر رفع دعوى بنفسها؟
نعم، من تزوج وفق حكم المادة 9 يكتسب أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره إذا كان عاقلاً.
هل تشمل هذه الأهلية جميع القضايا؟
النص يقصرها على كل ما له علاقة بالزواج وآثاره.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
- المادة 12
تحدد المادة ركني عقد الزواج: الزوجان وهما الرجل والمرأة، والإيجاب والقبول.
أركان عقد الزواج هي: 1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة. 2- الإيجاب والقبول.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

